tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

القواعد المنظمة للوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة

uqn_gov_sa · rules · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-08-13 date_hijri=1443-01-05 document_type=rules entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:536 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity_confidence=0.0
قرارات وانظمه
السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٥
الجمعه ، المحرم ١٤٤٣ه . ١٣ اغسطس ٢٠٢١ م
وافي
البيع او التاجير علي الخارطه
OFF-PLAN SALES OR RENT
البيع او التاجير علي الخارطه
13 ام القريUMM AL-QURA
مشروع القواعد المنظمه لتراخيص التاجير علي الخارطه.. تتمه
للجنه توقيع اي من الجزاءات التاليه علي المؤجر الذي يخالف اي حكم من احكام هذه القواعد او القرارات الصادره بمقتضاها:
1 - الانذار كتابيا.
الماده (۱۱) ٢ - تعليق قيد المؤجر في سجل المطورين المؤهلين مع امهال المؤجر مده لا تتجاوز (۳) اشهر لتصحيح مخالفته.
الغاء قيد المؤجر في سجل المطورين المؤهلين وعدم تقييده لمده لا تزيد علي (٥) سنوات.
- الاحاله للنيابه العامه.
الماده (۱۲)
يستثني من هذه القواعد الحالات الاتيه:
1 - الوحدات العقاريه التي يلتزم المستاجر فيها باستكمالها بتمويل ذاتي، ولا يخل هذا الاستثناء بوجوب حصول المؤجر علي التراخيص اللازمه للتسويق او الاعلان او العرض في المعارض
لغرض التاجير.
٢ - كل عقار لا يلتزم فيه المؤجر بتطويره او انشايه وفقا لمخططات يتفق عليها مع المستاجر.
الماده (۱۳) تنشر القواعد في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.
القواعد المنظمه للوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيره والمتوسطه علي الخارطه
م
النص
الماده (1): يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه المعاني المبينه امام كل منها:
اللجنه: لجنه بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه.
الضوابط الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦ ) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٤ه.
القواعد القواعد الصادره عن اللجنه لتنظيم عمل بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه.
النشاط: تسويق اي وحدات عقاريه علي الخارطه، مهما كان غرضها، سواء اكانت سكنيه ام تجاريه ام استثماريه ام مكتبيه ام خدميه ام صناعيه ام سياحيه ام غيرها، ومهما كان اسلوب
تطويرها او انشايها، والتي يتم بها توقيع عقود او يتسلم فيها المطور مبالغ من المستفيدين او الممولين للمشروع او وضع لوحه عليه لغرض التسويق او عرضه في وسايل التواصل للجمهور.
المشروع: اعمال تشييد المباني او تطوير الاراضي بهدف بيع او تاجير الوحدات العقاريه علي الخارطه.
الخارطه: مخطط هندسي تفصيلي للوحدات العقاريه محل البيع او التاجير معتمد من الجهه المختصه.
الترخيص: وثيقه نظاميه تمنح لممارسه نشاط الوساطه العقاريه للمشاريع الصغيره والمتوسطه علي الخارطه.
السجل : السجل الالكتروني للوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيره والمتوسطه علي الخارطه.
الوسيط العقاري : منشاه مقيده في سجل الوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيره والمتوسطه علي الخارطه.
الوساطه: التوسط بين البايع والمشتري لاتمام البيع او التاجير مقابل اجر السعي.
المقابل المالي: ما تتقاضاه اللجنه مقابل ما تصدره من تراخيص او ما تقدمه من خدمات او اعمال او استشارات، والذي يصدر بتحديده قرار من الوزير.
مساحه البناء : مجموع مساحات البناء المذكوره في الترخيص النظامي الصادر من جهه الاختصاص رخصه البناء، او رخصه الانشاء او ما يعادلها علي الا تشمل المساحات الخاصه
بالخدمات.
المشاريع الصغيره: المشروع الذي لا تتجاوز مساحه البناء فيه عن ( ٥٠٠٠م٢).
المشاريع المتوسطه : المشروع الذي تزيد مساحه البناء فيه علي ( ٥٠٠٠م٢) ولا تتجاوز ( ۱۰,۰۰۰م۲).
المنصه الالكترونيه : موقع او تطبيق الكتروني ينشا ويحدد من قبل اللجنه لغرض التقديم من خلاله علي خدمات الانشطه المشموله بالضوابط.
الماده (۲) : تهدف هذه القواعد الي:
۱ - تنظيم اشتراطات قيد الوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيره والمتوسطه علي الخارطه في السجل.
۲ - تحفيز الوسطاء العقاريين للدخول بفاعليه في نشاط تسويق العقارات الصغيره والمتوسطه.
- تنظيم الممارسات العقاريه لتسويق المشاريع الصغيره والمتوسطه قبل اكتمالها.
- اشراك القطاع الخاص في الدور التوعوي علي المشاريع العقاريه المعروضه علي الخارطه.

# قرارات وانظمه

## القواعد المنظمه للوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيره والمتوسطه علي الخارطه.. تتمه

| م | النص |
|---|---|
| **الماده (۳) :** | تنظر اللجنه في الطلبات المقدمه من الوسطاء العقاريين المقيدين في السجل للحصول علي الترخيص اللازم خلال عشره ايام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال رفض الترخيص يكون قرارها مسببا. |
| **الماده (٤) :** | ينشا سجل لقيد الوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع العقاريه الصغيره والمتوسطه علي الخارطه يدون فيه كل تغيير او تعديل يطرا علي هذه البيانات. |
| **الماده (5) :** | مع عدم الاخلال بالبند (اولا) من الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦ ) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٣٧ه، يجوز التسويق للمشاريع العقاريه الصغيره والمتوسطه علي الخارطه لدي الوسيط العقاري الحاصل علي رخصه قيد في سجل الوسطاء العقاريين. |
| **الماده (٦) :** | تكون صلاحيه رخصه القيد في سجل الوسطاء لاول مره لمده سنه واحده من تاريخ الاصدار، علي ان يكون التجديد لمده ثلاث سنوات. |
| **الماده (۷) :** | يتقدم الوسيط العقاري الي اللجنه بطلب الترخيص للقيد في سجل الوسطاء العقاريين بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد لذلك ورقيا او الكترونيا مرفقا به ما يلي:<br>1 - صوره من السجل التجاري ساري المفعول صادر من الجهات المختصه.<br>۲- صوره طبق الاصل من شهاده ملكيه محل الوساطه او عقد ايجاره.<br>- شهاده اجتياز برنامج الوساطه العقاريه لمشاريع البيع او التاجير علي الخارطه. |
| **الماده (۸) :** | علي الوسيط العقاري تقديم طلب تجديد قيده في السجل قبل انتهاء الترخيص بمده لا تقل عن ١٥ يوما، وفي حال مضي ٣٠ يوما من انتهاء الترخيص وعدم التجديد، يعامل طلب التجديد كمعامله طلب قيد جديد. |
| **الماده (۹) :** | 1 - يشترط علي الوسيط العقاري المقيد في السجل قبل الاعلان او التسويق لاي مشروع عقاري صغير ومتوسط علي الخارطه التاكد من استكمال المتطلبات الاتيه لكل مشروع :<br>ا- صوره من الصك الالكتروني لملكيه عقار المشروع المراد تسويقه.<br>ب - الحصول علي الموافقه الخطيه المسبقه من مالك الارض او مالك منفعتها لتسويق المشروع.<br>ج - التراخيص النظاميه والتصاميم الهندسيه والمعماريه المعتمده من جهات الاختصاص بالموافقه علي انشاء المشروع.<br>٢- يجب الا تتجاوز مساحه البناء للمشروع ( ۱۰,000 م۲ ) ، الا اذا كان المشروع حاصلا علي رخصه بيع او تسويق علي الخارطه. |
| **الماده (١٠):** | يلتزم الوسيط العقاري بالاتي:<br>۱ - تزويد اللجنه بالمتطلبات المنصوص عليها في الماده (۹) من هذه القواعد.<br>٢ - تسجيل كافه بيانات المشاريع المعلن عنها في المنصه الالكترونيه.<br>- الاحتفاظ في سجل خاص به جميع المعاملات التي عقدت بواسطته، وان يحتفظ بالوثايق والاوراق المتعلقه بها، وتزويد اللجنه بها بشكل ربع سنوي.<br>- عدم التصرف في الاموال التي يستلمها من المشتريين او المستاجرين في غير الاغراض المخصصه لها، ويجب عليه تاديتها او تسليمها طبقا لما اشترط عليه.<br>ه - ان يكون مسؤولا عن ايه خساير او اضرار تلحق باي من المتعاقدين نتيجه لوساطه مغشوشه او خداع او دون مراعاه للاصول الواجب اتباعها.<br>٦- الا يقيم نفسه او المفوض من قبله او ممثله او وكيله او من ينوب عنه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في ابرامه الا اذا اجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحاله لا يستحق الوسيط العقاري اجر السعي.<br>- توعيه المشترين باحكام البيع او الشراء علي الخارطه، وبيان ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات والتي تعتبر ضروريه لنفي الجهاله عنهم.<br>- عدم التسويق للمشاريع العقاريه الصغيره والمتوسطه علي الخارطه عند انتهاء الترخيص.<br>- الا يزيد مبلغ الحجز علي (٥%) من قيمه الوحده العقاريه. |
| **الماده (۱۱):** | مع عدم الاخلال بحقوق المستفيدين وباي عقوبه تقررها الانظمه الاخري، فللجنه توقيع اي من الجزاءات التاليه علي الوسيط العقاري الذي يخالف اي حكم من احكام هذه القواعد او القرارات الصادره بمقتضاها:<br>1 - الانذار كتابيا.<br>٢ - تعليق القيد في السجل مع امهال الوسيط العقاري مده لا تتجاوز (180) يوما لتصحيح مخالفته.<br>الغاء قيد الوسيط العقاري وعدم تقييده في السجل لمده لا تزيد علي خمس سنوات.<br>وللجنه عند الاقتضاء، الاحاله الي النيابه العامه للنظر في اقامه دعوي امام المحكمه الجزاييه لتطبيق العقوبه في حقه. |
| **الماده (۱۲):** | لا تخل هذه القواعد بالضوابط والقواعد الاخري الصادره عن اللجنه، وتقرا وتفسر معها. |
| **الماده (۱۳):** | تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها. |