tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / maritime_conventions

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وتعديلاتها لعام 1978م و 1997م

ncar · executive_regulation · processed · 259 chunks

date_gregorian=2018-11-02 date_hijri=1440-01-22 document_type=executive_regulation entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية entity=amendment:true entity=summary:تضمنت اللائحة : أحكام عامة ، التعريفات ، منع التلوث بالزيوت ، مكافحة التلوث بالمواد السامة السائلة ، منع التلوث بالمواد الضارة المنقولة بحراً في عبوات ، منع التلوث بمخلفات الصرف الصحي للسفن ، منع التلوث بقمامة نفايات السفن ، منع تلوث الهواء من السفن ، العقوبات ، أحكام ختامية ، النشر والنفاذ . entity=document_number:07177 entity=document_number:م/33 entity=document_number:م/2 entity=keyword:تلوث entity=keyword:سفن entity=keyword:سفينة entity=keyword:بحر entity=keyword:بحري entity=keyword:بحرية entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:شركات النقل entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=maritime_conventions validity=no-valid validity_confidence=1.0
مشرفات
الجنه: مكتب الرييس
الرييسيه: مكتب الرييس
هيثه النقل العام
PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY
FIV
"قرار اداري"
ان رييس هييه النقل العام.
بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما.
وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه النقل العام الصادير بقرار مجلس الوزاره رقم (٢٣٣) وتاريخ (٢٣٤) واتريخ (٢٣٥) ١٤٣٩/١١/٣٤ ه.
بموجب قرازي مجلس الوزاره رقم (٢٤٨) وتاريخ (٢٤٣٧/١٢) وقرار (٧٠٧) وتاريخ (٧٠٧) وقرار (٧٠٧) وقرار (٧٠٧) وقرار (٧٠٧) وقرار (٧٠٣) وقرار (٧٠٧) وقرار (٧٠٧) وقرار (٧٠٧) وقرار
وبعد الاطلاع علي الامير السامي الكريم رقم م/٣٣ واتريخ ٢٣٥٥٦/١ ه بالوافه علي انضمام المملكه العربيه
السعوديه الي الاتفاقيه الدوليه لمن التلوث من السفن لم م ٧٨/٧٣ وتهديلاتها لمام ١٩٩٧ م.
واستنادا لنظام المناطق البحرييه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٨/١٨ ه.
يقرر ما يلي:
اولنا: اعتماد اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه للعلويه لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ و تعيداتها لعام ١٩٧٨ م.م.
١٩٩٧ م بالصيغه المراهقه بهذا القرار.
ثانيا: ينشر هذا القرار ويممل به من تاريخ نشره.
الزج
والله الموفي،
رييس هييه النقل العام

Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 Riyadh 11642
Head Office : +966 11 826 1111 Fax: +966 11 826 1199
المملكه العربيه السعوديه صب ٨٧٠٧٨. الرياض ١١٣٤٦
+9771 || 1/1/1999 : ملكس : 9771 || 1/1/1999 : هانف : 9771
www.pta.gov.sa

هينه النقل العام
PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY
اللاتحه التنفيديه
للاتفاقيه الدوليه لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣
و تعديلاتها لعام ١٩٧٨ و ١٩٧٨

المعتمده بقرار معالي رييس هييه النقل العام رقم (٠٧١٧٧) وتاريخ ١٤٤٠٠١/١٢٢

الفهرس
V....الفصل الاول
V....احكام عامه
Y.... الماده (1) : التعريفات:
11....: (٢) الالزامات العامه بمقتضي الاتفاقيه:
11....: (٣) خرق متطلبات الاتفاقيه والتحقيق في الحوادث:
11....: (٤) الماده
17....: (٥) الشهادات بالاعفاءات والاستثناءات والبدايل المكافيه:
13....الفصل الثاني
13.... منع التلوث بالزيوت
17....: (٦) الماده
17....: (٧) البدايل المكافيه:
17....: (٨) المعاينات:
10....: اصدار الشهاده او المصادقه عليها:
10....: (١٠) اصدار الشهاده من قبل حكومه اخري:
17....: (١١) نموذج الشهاده:
17....: (١٢) مده صلاحيه الشهاده:
17....: (١٣) رقابه دوله الميناء والجهات ذات العلاقه:
17....: (١٤) صهارج مخلفات الزيوت (الرواسب):
17....: (١٥) نظام رصد وضبط تصريف الزيوت ومعدات ترشيح الزيوت:
18....: (١٦) ضبط تصريف الزيوت:
19....: (١٧) سجل الزيوت:
19....: (١٨) صارج مياه التوازن المفصوله:
٢: ١٩٩٦ (١٩) متطلبات البدن المزدج والقاع المزدج لناقلات الزيت التي سلمت قبل ٦ يوليو ١٩٩٦
UIF RANDI

(٢٠) منع التلوث الزيي من ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل علي هييه ضايع: ٢١
(٢١) معتل السرب العرضي للزيت: ٢١
(٢٢) : التسرب الافتراضي للزيت
(٢٣) : الاتزان المن: ٢٣
(٢٤) : التقسيم الداخلي والاتزان العطي : ٢٣
(٢٥) : صهاريج النفايات الزنيه : ٢٣
(٢٦) : تجهيزات الضخ وخطوط الضخ والتصريف : ٢٤
(٢٧) : نظام رصد وضبط تصريف الزبوت : ٢٤
(٢٨) : مكشاف السطح البييي للزبوت والمياء : ٢٥
(٢٩) : متطلبات التنظيف بالزيت الخام : ٢٥
(٣٠) : ضبط تصريف الزيت : ٢٥
(٣١) : عمليات الغسيل بالزيت الخام : ٢٦
(٣٢) : سجل الزوت - عمليات البضايع / مياه التوانز : ٢٧
(٣٣) : خطه الطواري مكافحه التلوث الزي : ٢٧
(٣٤) : مرافق الاستقبال : ٢٧
(٣٥) : المطلبات الخاصه بمنع التلوث اثناء مناقله البضايع الزيقيه بين ناقلات الزيت في
(٢٧) : البحر ومن المنصات التابيه او العايمه : ٢٧
(٢٩) : الفصل الثالث
(٢٩) : مكافحه التلوث بالمواد السامه السايله
(٢٩) : الاستثناءات : ٢٩
(٢٩) : الاعفاءات : ٢٩
(٢٩) : نقل بضايع بديله : ٢٩
(٣٩) : البدايل المكافيه : ٢٠
(٢٠) : تصنيف لمواد السامه السايله وجدولها : ٢٠
(٢١) : المعاينات : ٢٢
(٢٠) : منع التلوث الزي من ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل علي هييه ضايع:
(٢١) : معتل التسرب العرضي للزيت:
(٢٢) : التسرب الافتراضي للزيت:
(٢٣) : الاتزان المن:
(٢٤) : التفصيم الداخلي والاتزان العطي : الماده
(٢٥) : صباريج النفايات الزييه : الماده
(٢٦) : تجهيزات الضخ وخلوط الضخ والتصريف : الماده
(٢٧) : نظام رصد وضبط تصريف الزوت : الماده
(٢٨) : مكشاف السطح البييي للزوت والمياء : الماده
(٢٩) : متطلبات التنظيف بالزيت الخام : الماده
(٣٠) : ضبط تصريف الزيت : الماده
(٣١) : عمليات الغسيل بالزيت الخام : الماده
(٣٢) : سجل الزوت - عمليات البضايع / مياه التوانز : الماده
(٣٣) : خطه الطواري مكافحه التلوث الزي : الماده
(٣٤) : مرافق الاستقبال : الماده
(٣٥) : المطلبات الخاصه بمنع التلوث اثناء مناقله البضايع الزيتهه بين ناقلات الزيت في
(٢٧) : البحر ومن المنصات التابنه او العايمه : المطلبات
(٢٩) : الفصل الثالث
(٢٩) : مكافحه التلوث بالمواد السامه السايله
(٢٩) : الاستثناءات : الماده (٣٦)
(٢٩) : الاعفاءات : الماده (٣٧)
(٢٩) : نقل بضايع بديله : الماده (٣٨)
(٢٠) : البدايل المكافيه : الماده (٣٩)
(٢٠) : تصنيف المواد السامه المايله وجدولها : الماده (٤٠)
(٢٢) : المعاينات : الماده (٤١)

(٢٤) الماده (٢٥): اصدار الشهاده او المصادقه عليها:
(٢٥) مده الشهاده وصلاحيتها:
(٢٦) التصميم والبناء والتجهيز والتشغيل:
(٢٧) ترتيبات الضخ وتمديدات الانابيب والتفريغ وصهارج النقابات:
(٢٧) معاير التصريف : (٤٦) الماده
(٢٨) اكتب الاجراءات والترتيبات: (٤٧) الماده
(٢٩) سجل البضايع: الماده
(٢٩) :الرقابه علي السفن:
(٤) : ٥٠: خطه الطواري للطول البحري بالمواد السامه للسفينه.
(٤) : مرافق الاستقبال وترتيبات تفريغ البضايع.
(٤١) الفصل الرابع
(٤١) منع التلوث بالمواد الضاره المنقوله بحرا في عبوات
(٤١) : الاستثناءات:
(٤١) : التطبيق : الماده (٥٣)
(٤١) : العبوات : الماده (٤٤)
(٤١) : وضع العلامات والبطاقات:
(٤٢) : التوفيق : الماده (٥٦)
(٤٢) : التسيف : الماده (٥٧)
(٤٢) : حدود الكميات : الماده (٥٨)
(٤٣) : مراقبه السلطه البحريه لمتطلبات التشغيله : الماده (٥٩)
(٤٤) الفصل الخامس
(٤٤) منع التلوث بمخلفات الصرف الصحي للصفن
(٤٤) : نطاق التطبيق : الماده (٦٠)
(٤٤) : الاستثناءات : الماده (٦١)
(٤٤) : المعاينات: الماده (٦٢)

(٤٥) : مده الشهاده: ٤٥
(٥٥) : انظمه مخلفات الصرف الصحي:
(٤٥) : تصريف مخلفات الصرف الصحي:
(٦٦) : مرافق الاستقبال
الفصل السادس
(٤٧) منع التلوث بقمامه نفايات السفن
(٤٧) : الاستثناءات
(٤٧) : التخلص من القمامه خارج المناطق الخاصه
(٤٨) : التخلص من القمامه داخل المناطق الخاصه
(٤٩) : متطلبات خاصه للتحصل من القمامه
(٤٩) : مكافق الاستقبال
(٤٩) : رقابه دوله المبناء لل متطلبات التشغيله
(٤٩) : الملقات وخطط اداره القمامه وحفظ سجل القمامه
(٥٢) الفصل السابع
(٥٢) منع تلوث الهواء من السفن
(٥٢) : الاستثناءات والاعفاءات
(٥٢) : البدايل المكافيه
(٥٢) : الماعينات
(٥٢) : اصدار شهاده او المصادقه عليها
(٥٢) : مده الشهاده وصلاحيتها
(٥٢) : اقابه دوله الميناء علي المتطلبات التشغيليه
(٥٢) : المياد الامس تنفذه للاوزون
(٥٢) : نطاق تطبيق فعاليه الطاقه التشغيليه للسفن
(٥٢) : تطبيق للمؤشر التصيمي الكلي لكفاءه الطاقه علي البشكت (EEDI)

(٨٤) الماده (٨٤): المؤشر التصيمي المطلوب لكفاعه الطاقه علي السفن:
(٨٥) تطبيق المؤشر التصيمي المطلوب لكفاعه الطاقه علي السفن
(٨٦) مخطط اداره كفاعه الطاقه للسفينه:
(٨٧) مرافق الاستقبال ومناطق ضبط الانبعاثات : الماده
(٨٨) متطلبات منع تلوث الهواء من الوقود الزيت:
الفصل الثامن
العقوبات
(٨٩) الماده: العقوبات:
(٩٠) الماده: العود:
(٩١) سحب الشهادات:
(٩٢) تجديد الشهادات والتراخيص:
(٩٣) الماده:
الفصل التاسع
احكام ختاميه
(٩٤) سريان الالجه:
(٩٥) الاشراف والتففيذ:
(٩٦) ارسال المعلومات:
(٩٧) الرسوم:
(٩٨) النفاذ:
هينه النقلاتام
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاst

الفصل الاول
احكام عامه
الماده (1) : التعريفات:
يقصد بالمصلحات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها مالم يقتضي السباق خلاف
: ذلك
المملكه العربيه السعوديه
الدوله
هييه النقل العام ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او ممثلها او من
تEOWUSه للقيام باي عمل نيابه عنها
السلطه البحيره
IMO المنظمه البحيره الدوليه
المنظمه
(MARPOL) ١٩٧٣ وتعديلاتها
الاتفاقيه
المواد والنصوص الوارده في ملاحق الاتفاقيه
اللوايح
رحله لاي سفينه من ميناء داخل حدود المملكه الي ميناء يقع خارجها او العكس
الرحله الدوليه
الشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيقي لعام ١٩٧٣
الشهاده
احد افراد الطاقم او احد الركاب
الشخص
النفط في كل اشكاله بما في ذلك الزيت الخام، وزيت الوقود، والمخلفات الزنيه،
وبقايا الزيت، والمنتجات المكربه (عدا المواد البتروكيماييه التي تخصع لاحكام المرفق
الثاني من الاتفاقيه الحاليه، وكذلك المواود المدرجه في الفصل الاول للملحق الاول
الزيت
خليط ذو محتوي زيتي
اي زيت يتم نقله علي السفن ويستخدم كوقود في محركات دفع السفينه التي تنقل
مثل هذا الزيت، وفق الالات المساعده
الوقود الزيتي
السفن المبنيه او المعده اساسا لنقل الزيت سانيا في اماكن نقل البضايع، وتشمل
ناقلات البضايع المختلفه واي "ناقله كيميوانات" حسب تعريفها الوارد في المرفق
الثاني للاتفاقيه عندما تقوم بنقل الزيت السايل كبضاعه
ناقلات الزيت
السفينه المضميه لمصمه لنقل الزيت السايب او البضايع الحاليه عتمه من قبل الزيت
السايل كبضاعه
هينه انقل الام
SALIDO OF SAUTI 1877
ناقله البضايع المختلفه
V

<table><tr><td>السفينه الجديده بعده, او السفينه التي يحل تاريخ تسليمها بعد ثلات سنوات او اكثر من تاريخ دخول الفصل في الصله حيز النفاذ او بعده, او السفينه التي يحل تاريخ تسليمها بعد ثلات سنوات او اكثر من تاريخ دخول الفصل حيز التنيذ</td><td>السفينه الجديده</td></tr><tr><td>اي سفينه لا تندرج في عداد السفن الجديده</td><td>السفينه الموجوده</td></tr><tr><td>حدث مفاجي يقع اثناء العمل، وقد يؤدي الحادث الي اضرار وتلفيات بالمنشاه او وسايل الانتاج دون اصابه احمد من العاملين، او قد يؤدي الي اصابه عامل او اكثر بالاضافه الي تلفيات المنشاه ووسايل الانتاج.</td><td>الحادث</td></tr><tr><td>هو عمليه تحويل لسفينه موجوده وتشمل:</td><td></td></tr><tr><td>العمليات التي تغير جوهريا من ابعاد السفينه او سعه حملها.</td><td>ا -</td></tr><tr><td>العمليات التي تغير نوع السفينه.</td><td>ب -</td></tr><tr><td>العمليات التي يكون القصد منها، في راي السلطه البحيره تمديد اجل</td><td>ج -</td></tr><tr><td>خدمه السفينه بشكل جوهري.</td><td></td></tr><tr><td>العمليات التي تسفر عن ادخال تغيرات اخري علي السفينه بحيث تصبح</td><td>د -</td></tr><tr><td>خاصعه لاحكام الاتفاقيه ذات الصله.</td><td></td></tr><tr><td>من الخط القاعدي الذي حددت منه المياه الاقليميه للدوله وفقا لنظام المناطق</td><td>من اقرب ارض بالمملكه</td></tr><tr><td>البحريه الصادر بالامر السامي الكريم رقم (٦) بتاريخ ١٤٣٣/١/١٨</td><td></td></tr><tr><td>هي منطقه بحربه تستدعي اتباع اساليب الزاميه خاصه لمنع التلوث البحري فيها</td><td></td></tr><tr><td>بالنروت، وذلك نظرا لسباب تقنيه معرفتها تتعلي بظروفها الجغرافيه والبيييه</td><td>المنطقه الخاصه</td></tr><tr><td>والطابع الخاص لحركه الملاحه فيها، وتشمل المناطق الخاصه ما ادرج في المرفق</td><td></td></tr><tr><td>الاول وما ادرج في المرفق الخاصه</td><td></td></tr><tr><td>هو معدل تصريف الزيت مقاسا باللتر في الساعه في اي لحظه مقسوما علي سرعه</td><td>المعدل الحظي لتصريف</td></tr><tr><td>السبقيه مقاسه بالعقده في اللحظه ذاتها</td><td>المحتوي الزيقي</td></tr><tr><td>فراغ معلق مشكل من الهيكل الدايم للسفينه، ومصم لNELL السوايل السايبه</td><td>الصهريج (الخزان)</td></tr><tr><td>وهو اي خزان ملاصق للاواح الجدار الجاني</td><td>الصهريج الجاني</td></tr><tr><td>هو اي خزان الي الداخل من فاصل انشاني طول</td><td>الصهريج المركزي</td></tr></table>
A

هي اي ماده يمكن ان يسفر ادخالها الي البحر عن تعريض صحه الانسان للخطر،
او الاضرار بالموراد الحيه والحياه البحيره او اتلاف المرا فه الاستخاميه،
هينه الذي لامل
العربيه المالي
الذكري السنويه
الماده الضاره

<table><tr><td>المؤاد الخطره الملوثه</td><td>اشكال الاحتواء المحدده المخصصه للمواد الضاره في مدونه (IMDG)</td><td>العبوات</td></tr><tr><td>المؤاد السايله الضاره</td><td>اي ماده مدرجه في تدييل المرفق الثاني من الاتفاقيه او مصنفه بصوره مؤقبه بمقصي الماده (٤٠) من هذه اللايحه علي انها تندرج في الفنه (X) او (Y) (او (Z) المؤاد الاخري.</td><td>المؤاد</td></tr><tr><td>مياه الصرف الصحيي وغيرها من النفايات من اي نوع من انواع المراحيض، والبلبول، والبالوعات ودورات المياه؛ او مياه الصرف من المرافق الطبيه (العالده والستشفي... الخ) من خلال احواض الغسل والاستحمام والالبالوعات الموجوده في هذه المرافق؛ او مياه الصرف من الاماكن التي تحتوي علي حيوانات حيه؛ او اي مياه عامده اخري عندما تكون مختلفه بمياه الصرف.</td><td>مياه الصرف الصحيي</td><td></td></tr><tr><td>هي جميع الفضلات الغذاييه - باستثناء الاسماك الطازجه واجزاءها - والنفايات المزليه والتشغيليه الناتجه اثناء التشغيل العادي لسفينه والتي قد تدعو الضروره الي التخلص منها بصوره متواصله او دوريه، فيما عدا الملواد المعرفه او المدرجه في ملاحق اخري من الاتفاقيه.</td><td>النفايات</td><td></td></tr><tr><td>اي اطلاق للمواد الخاضعه للمكافحه بموجب المرفق السادس من الاتفاقيه في الجو او البحر من جانب السفن.</td><td>الانبعاث</td><td></td></tr><tr><td>المواد الخاضعه للمراقبه المعرفه (4) من المبادده (1) من بروتوكول مونترال بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون لعام ١٩٨٧ م.</td><td>المواد المستنفده للاوزون</td><td></td></tr><tr><td>حرق النفايات او اي مواد اخري علي مكن السفينه اذا كانت هذه النفايات او المواد الاخري تنتج اثناء التشغيل العادي لتلك السفينه.</td><td>الحرق علي مكن السفن</td><td></td></tr><tr><td>المدوله الدوليه بشان بناء وتجهيز السفن الناقله للكيميات الحظره السايبه التي اعتمدتها لجنه حمايه البييه البحريه التابعه للمنظره بالقرار MEPC.19(22) .وما قد تدخله المنظمه من تعديلات علميا، شرطه ان تعتمد تلك التعديلات وتدخل حيز النفاذ بما يتماشي مع احكام الماده (١٦) من الاتفاقيه المتعلقه باجراءات تعديل تدييل احد المرافق.</td><td>المدوله الدوليه لبناء وتجهيز ناقلات (MEPC.19(22) والتكيمياييات السايبه</td></tr><tr><td>مدونه ناقلات الكيمياييات السايبه حمايه البييه البحريه التابعه للمنظمه بالقرار (MEPC.20(22) وحمايه البييه البحريه التابعه للمنظمه بالقرار) هييه انتقال العام (MEPC.20(22) وحمايه البييه البحريه التابعه للمنظمه بالقرار) هييه انتقال العام (MEPC.21(22) وحمايه البييه البحريه التابعه للمنظمه بالقرار) هييه انتقال العام (MEPC.21(22) وحمايه بي橙ه تعديل تدييل احد المرافق.</td><td>المدوله المستفده للاوزون
الحرق علي ممن السفن
المدوله الدوليه لبناء
و تجهيز ناقلات
الكيميات السايبه</td></tr></table>
(MPEC.20(22) من المتديه المطاعم
مده بناء وتجهيز السفن الناقله للكيميات الحظره السايبه التي اعتمدها لجنه
(MPEC.20(22) من المتديه المطاعم بالقرار) حمايه البييه البحره التابعه للمنظمه بالقرار

المنظمه من تعديلات عليها، شريطه ان تعتمد تلك التعديلات وتدخل حيز النفاذ بما
يتماشي مع احكام الماده (١٦) من الاتفاقيه المطلقه اجراءات التعديل التي تطبق
علي تدييل احمد المرافق.
احد مواني المملكه العربيه السعوديه.
المياء
الماده (٢): الالتزامات العامه بمقتضي الاتفاقيه:
تلازم السفن التي تدفع علم المملكه وكذلك السفن الاجنبيه عند تواجدها داخل المياه البحره للمملكه
ب太行يقي احكام الاتفاقيه، واتخاذ التدابير اللازمه لمنع تلوث البييه البحيره الناشي عن تصريف مواد ملوثه
بما يخالف الاتفاقيه.
الماده (٣): خرق متطلبات الاتفاقيه والتحقيق في الحوادث:
١. يخط علي جميع السفن خرق متطلبات الاتفاقيه وذلك بتصريف المواد الملوثه وفق لاحكام
الاتفاقيه.
٢. يلترم ريانه السفن بالابلاغ عن اي مواد ملوثه يكشف وجودها داخل نطاق المياه البحريه للدوله
سواء كانت مصدرها سفينته او اي سفينه اخري.
٣. يتم التحقيق في الحوادث البحريه المتعلقه باحكام الاتفاقيه من الجهات المعنيه مع مراعاه
الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه ودون الاخلال بالاحكام والقواعد ذات الصله الوارده في
المدنوات الدوليه والنصوص الداخليه ذات الصله.
٤. يتم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنيه لجمع الادله ذات الصله بالجادث البحري والمحافظه
عليها كما يتم اتخاذ التدابير اللازمه للحد من الاحتجاز الغير المير للسفن.
الماده (٤): نطاق التطبيق:
١. تنطبق احكام هذه اللاتحه علي جميع السفن التي ترفع العلم السعودي اينما وجدت والسفن
الاجنبيه اثناء تواجدها في المياه الاقليميه للمملكه.
٢. تعد احكام الاتفاقيه الدوليه لمن التلوث من السفن لعام ٩٧٣ م وتعديلاتها بملاحقها السنه
والمدونات ذات الصله وقرارات المنظمه الساريه المفعول متجمه لاحكام هذه Nالاتحه فيما لم يرد
به نصا في احكام هذه الناحيه.
٣. تنطبق احكام هذه Nالاتحه علي السفن التي ترفع علم دوله ليست طرفا في الاتفاقيه وتعمل داخل
الحدود البحرييه للملكه.
٤. لا تنطبق هذه Nالاتحه علي السفن الحربيه او سفن الامدادات الحربيه او الي تثشيلها الدوليه

لاغراض عامه غير تجاريه.

الماده (٥): الشهادات بالاعفاءات والاستثناءات والبدايل المكافيه:
للسلطه البحريه منح الشهادات بالاعفاءات والاستثناءات والبدايل المكافيه من بعض المتطلبات وفقا
لاحكام الاتفاقيه وملاحقها، مع مراعاه الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه وما تضعه المملكه من
لواich ذات العلاقه.

المكولين المام المام المام المام المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam الم'am المam المam المam المam المam المam المAM المam الم'am المam المam المam المam الم'am المam الم'am المam المam المam المam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam الم

الفصل الثاني
منع التلوث بالزيوت
الماده (٢): الاستثناءات:
لا تنطبق اللوانح (١٠) و (٣) من المرفق الاول في الاتفاقيه، والفقريه، من المده الدوليه لسلامه
السفن التي تعمل في المناطق القطبيه من الجزء (١١) - الف علي ما يلي:
الزيت او الاخلاط الزيتيه التي يجب تصريفها في البحر بغرض تامين سلامه السفينه او انقاذ ١.
الارواح في البحار.
الزيت او الاخلاط الزيتيه التي تصرف في البحر نتيجه عطب لجق بالسفينه او معداتها بشرط ٢.
مراعاه ما يلي:
ان تكون جميع الاحتياطات المعقوله قد اتخذت لمنع التصريف او التخفيف منه الي
اقصي حد ممكن بعد حدوث العطب او اكتشاف التصريف.
ب- الحالات التي يكون فيها المالك او الربان قد تصرف قصدا احداث العطب او في حال
تقصير احمدها مع علمه باحتمال حدوث عطب.
٣. تصريف مواد تحتوي علي زويت في البحر بموافقه السلطه البحريه عندما يكون الغرض من ذلك
مكافحه حوادث تلوث محدده للتخفيف الي اقصي قدر ممكن من اضرار التلوث، ويجب ان
تخضع عمليات التصريف هذه لموافقه الجهات المعنيه التي تعزتم تنفيذ هذه العمليات في ظل
رقابها.
الماده (٧): البدايل المكافيه:
١. يجوز للسلطه البحره السماح بتركيب اي اجهزه، او مواد، او ادوات علي السفينه كبدايل ما
تتطلبه هذه اللاتحه، ولا تقل فعاليه عنها دون ان يوثر ذلك علي التطلبات التشغيليه للسفينه.
٢. تقوم السلطه البحره في حال السماح بتركيب اي اجهزه، او مواد، او ادوات علي السفينه وفقا
للفقره السابقه بترويد المنظمه بتفاصيل ذلك لتعميمها علي الاطراف في الاتفاقيه للاطلاع عليها
وتتحذ بشانها التدابير المناسبه اذا اقتضي الامر ذلك.
الماده (٨) المعاينات:
1. تخضع ناقلات الزيت التي تبلغ حملها الاجماليه ١٥٠ طنا فاكير، وجميع السفن الاخري ذات
الجموله الاجماليه البالغه ٤٠ طن فاكير الي الاتي:

معاينه اوليه قبل دخول السفينه الخدمه، او قبل اصدار الشهاده المطلوبه لاول مره،
وهي تشمل معاينه كامله لهيكل السفينه، ومعدادها، وتجهيزاتها، وترتيباتها وموادها
بالنسبه لكل ما تشمله هذه اللايحه وينبغي ان تجري هذه المعاينه علي نحو يكفل
التحقق من خضوع الهيكل، والمعدات والتجهيزات، والترتيبات والمؤاد تماما للشروط
ذات الصله الوارده في هذه اللايحه.
معاينه تجديديه علي فترات تحددها السلطه البحريه علي الا تتجاوز خمس سنوات.
علي ان تنفذ المعاينه التجديديه علي نحو يكفل التحقق من امتثال الهيكل والمعدات
والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد امتثلا تاما للمتطلبات واجبه الانطباق من المرفق.
معاينه بينيه في غضون ٢ اشهر قبل او بعد تاريخ الذكري السنويه الثانيه او في غضون
٢ اشهر قبل او بعد تاريخ الذكري السنويه الثالثه للشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيتي
ويمكن للمعاينه البنيه ان تحل محل احدي المعاينات السنويه المذكوره في الفقره
(١.ب) من هذه اللاتحه. يجب ان تنفذ المعاينه البينيه علي نحو يكفل التحقق من امتثال
المعدات وما يتصل بها من شبكات الضخ وتمديدات الانابيب، بما فيها نظم رصد وضبط
تصريف الزبوت، ومعدات فصل الزبعت عن الماء، ونظم ترشيح الزبعت امتثلا تاما مع
الشروط ذات الصله الوارده في هذه الفصل واها تعمل في حاله جيده.
د- معاينه سنويه في غضون ٢ اشهر قبل او بعد كل تاريخ ذكي للشهاده الدوليه لمنع التلوث
الزيتي، بما في ذلك الفحص العام علي الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات
والمواد المشار اليها في الفقره (١/١) من هذه الماده لضمان امتثال السفينه لمتطلبات
الفقرتين (٢٠٤) من اللاتحه (٦) في المرفق الاول من الاتفاقيه، وان تظل بحاله
جيده.
دون هذه المعاينات علي الشهاده الدوليه لمن التلوث الزني.
- 0
من هذه الماده بغيه ضمان امتثالها لاحكام هذه اللاتحه الواجب تطبيقها.
٢. يقوم معاينه السلطه البحريه باجراء معاينات للسفن المتعلقه وفقا لاحكام الاتفاقيه، وبجوز
للسلطه البحريه ان تفوض خبراء معاينه تعينهم لهذا الغرض او هينات تصنيف تحظ
باعتمادها، وللسلطه البحريه التحقق من فعاليه كافه المعاينات المطلوبه.
٢. عندما يقرر المعاين المرشح او المنظمه المعترف بها ان حاله السفينه او معداتها لا تتطابق بشكل
جوهري مع تفاصيل الشهاده او ان السفينه لا تصلح للابحار دون ان تعرض تهديدا او اضرار
بالبييه البحريه يجب علي هذا المعاين او المنظمه ان يضمن فوزات اكثلا الجزاء التصحيحيه
وان يبلغ السلطه البحريه في الوقت المناسب، وفي حاله علم اتحاذ هذا الجزاء التصحيحي، يتم
DON OF SAUDI FORGES

سحب الشهاده وابلاغ السلطه البحريه فورا، واذا كانت السفينه في ميناء لطرف اخري، يتم ابيض اخطار السلطات المختصه في دوله الميناء علي الفور، وعندما يخطر احمد موظفي السلطه البحرييه، او معاين معين او منظمه معترف بها السلطات المختصه في دوله الميناء، تقوم حكومه دوله الميناء المعنيه باعطاء هذا الموظف او المعاين او المنظمه اي مساعده ضروريه للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه اللاتحه وعند الاقتضاء، تتخذ حكومه دوله الميناء المعنيه خطوات من شانها ان تكفل الا تبحر السفينه حتي تتاكد من صلاحيتها للاجرا او مغادره الميناء لغرض الانتقال الي اقرب ساحه اصلاح مناسبه متاحه دون ان تشكل تهديدا او تلحق الضرر بالبييه البحيره.
4. بعد اتمام اي معاينه للسفينه بمقتضي هذه الماده، لا يجوز ادخال اي تغيير هام عليها من حيث الهيكل او المعدات او التجهيزات او الترتيبات او المزود التي شملها المعاينه دون طلب الموافقه المسابقه من السلطه البحيره الا اذا كان الامر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل تلك المعدات او التجهيزات.
الماده (9): اصدار الشهاده او المصادقه عليها:
تمنح الشهاده بعد اجراء المعاينه بمقتضي احكام الماده (8) من هذه اللاتحه لناقلات الزيت التي تبلغ حملوتها الاجماليه ١٠٠ طنا فاكفر والسفن الاخري ذات الحموله الاجماليه البالغه ٤٠٠ في فاكفر العامله في رحلات الي مواني ومحطات بحريه خاضعه للولايه القضاييه لاطراف اخري
الاتفاقيه.
٢. تقوم السلطه البحريه او من تخوله من الاشخاص او الهيثات باصدار الشهاده، وتتحمل في جميع
الاحوال كامل المسؤوليه بشانها.
الماده (١٠): اصدار الشهاده من قبل حكومه اخري:
يجبوز لحكومه طرف في الاتفاقيه بناء علي طلب السلطه البحريه ان تخضع سفينه للمعينه.
ويتعين علي تلك الحكومه اذا اقتنعت بان السفينه مستوفيه لاتطبات الفصل ان تمنح تلك
السفينه وان ترخص بمنحها الشهاده الدوليه وان تصادق او ترخص عند الاقتضاء بالصادقه
عليها علي مكن السفينه وفق لاحكام هذا المرفق.
٢. ترسل نسخه من الشهاده ونسخه من تقرير المعينه باسرع وقت ممكن الي السلطه البحريه
الطلبه.
يجب ان تتضمن الشهاده الصادره نصا يفيد انها صادره بناء علي السلطه البحريه وانها تتمتع
بالفاعليه ذاتها التي تحظي بها الشهاده الممتوحه بمقتضي الماده (م) من هده اللاتحه وبالقدرد ذاته
من الاعتراف.
هينه العربيه الصربيه
حينه العربيه التعليم
مهنه انت الام
من الاعتراف.

٤. لا يجوز منح الشهاده للسفن التي ترفع علم دوله غير طرف في الاتفاقيه.
الماده (١١) نموذج الشهاده:
تحرر الشهاده باللغه العربيه والانجليزيه طبقا للنموذج المعتمد في الاتفاقيه.
الماده (١٢) مده صلاحيه الشهاده:
١. دون الاخلال بما هو منصوص عليه في اللاتحه (١٠ من المرفق الاول من الاتفاقيه) تمنح الشهاده
الدوليه لمنع التلوث الزيي لفرقه تحددها الاداره علي الا تتجاز خمس سنوات، ويجوز للسلطه
البحريه تمديد مده صلاحيه الشهاده في حالات خاصه اذا لزم الامر وفق ما هو محدد في لوايح
المرفق الاول من الاتفاقيه.
٢. تنتهي صلاحيه الشهاده في اي من الحالات التاليه:
ا- اذا لم تنجز المعاينات ذات الصله في غضون الفترات المحدده في لوايح المرفق الاول من
الاتفاقيه.
ب- اذا لم يصادق علي الشهاده بموجب المرفق الاول من الاتفاقيه.
ج- عند تغير علم السفينه الي دوله اخري ليست طرف في الاتفاقيه، تفقد الشهاده الدوليه لمنع
التلوث بالزيت صلاحيتها.
د- انتقال السفينه ورفع علم دوله طرف في الاتفاقيه، وثلزم السلطه البحيره عند الطلب في
خلال الثالث الاشهر بموافاه السلطه البحيره الجديده بنسخ من الشهادات التي كانت تحملها
السفينه في اقريب وقت ممكن وبنسخ من تقارير المعينه ذات الصله ان توفرت.
الماده (١٣): رقابه دوله البناء والجهات ذات العلاقه:
1. تخضع السفن والناقلات الموجوده في المياه الاقليميه للمملكه العربيه السعوديه للرقابه بهدف
التحقق من تطبيق المتطلبات المشار اليها في المرفق الاول.
2. عند توافر اسباب موجبه توضح عدم امتثال السفينه للمتطلبات التي تفرضها الاتفاقيه، تتخذ
السلطه البحريه الخطوات اللازمه لضمان عدم ابحار السفينه ما لم يتم تصحيح وضعها وفقا
المتطلبات المرفق الاول.
٣. تطبق هذه الماده علي الاجراءات المتصله بالرقابه من قبل دوله المبناء المنصوص عليها في الماده (٥)
من الاتفاقيه مع مراعاه ما يصدر عن المنظمه الدوليه من قرارات وم敦نات ذات صله.
٤. ليس في هذه الماده ما يمكن تفسيره علي انه تقييد لحقوق والزامات طرف ما يقوم بالرقابه علي
المتطلبات التشغيله المنصوص عليها في الاتفاقيه.
العربيه العربيه
هينه النقال العام
(1) 1

(١٤) : صهاريج مخلفات الزوت (الرواسب) :
1. تزود كل سفينه يبلغ وزنها الاجمالي ٤٠٠ طن اجمالي (G.R.T) او اكثر بصهرج او صهارج ذات
سعه كافيه، تتناسب مع نوع الالات وطول الرحله، لتخزين مخلفات النقط (الرواسب) التي لا
يمكن التعامل معها بخلاف ذلك مثل تلك الناتجه عن تنقيه الوقود وزيووت التشحيم ونسرب
الزيت في اماكن الالات ووفقا لمتطلبات المرفق الاول من الاتفاقيه.
يجب التخلص من الرواسب الموجوده في الصهاربح بشكل مباشر الي مرافق الاستقبال عن طريق
وصله التفريغ القياسيه المشار اليها في اللاتحه (١٤) من المرفق الاول.
الماده (١٥) نظام رصد وضبط تصريف الزوت ومعدات ترشيح الزوت:
1. باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقره (٣) من هذه الماده، يجب تزويد اي سفينه يبلغ وزنها
الاجمالي (٢٠٠) طن او اكثر ولكن اقل من (١٠٠٠) طن اجمالي بمعدات ترشيح الزوت التي
تمتثل لمتطلبات الفقره (٦) من اللاتحه (١٤) في المرفق الاول، ويجب علي اي سفينه من هذا القبيل
تنقل مياه التوازن في صهاريج الوقود علي ان تصرف هذه المياه في مرافق الاستقبال او في البحر
مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده (١٦) من هذه اللاتحه كما يجسب لسجيل اي اجراء بها
الخصوص في سجل الزبوت.
باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقره (٣) من هذه الماده، تزود اي سفينه يبلغ مجموع حمولها
الاجماليه ١٠٠٠ طن وما فوقها بمعدات تنقيه الزيت التي تمتثل لمتطلبات الفقره (٧) من
اللالحه (١٤) في المرفق الاول.
السفن الاخري كالسفن الفندقيه وسفن التخزين وغيرها والتي تبقي في موقع ثابت لا تحتاج ان
تجهز بمعدات تنقيه الزوت باستثناء الرحلات التي تقوم بها لتعفير الموقع دون حمل بضايع،
وتهيز هذه السفن في هذه الحاله بصريح تخزين تكون سعته كافيه، وحسب ما تراه السلطه
البحريه، للاحتفاظ علي متها بكل المياه الزنيه (الزيت الملوث)، لتصريفها في وقت لاحق في مرافق
الاستقبال المخصصه لذلك.
يجب علي السفن التي تقل حملونها الاجماليه عن (٢٠٠) ظن ان تكون مجهزه قدر الامكان
للااحتفاظ بالزيوت او الاخلاط الزنيه علي متنها او تصريفها طبقا لمتطلبات اللغه (١٥,٦) من
الفصل الاول.
يجب ان تستوفي معدات تنقيه الزبوت الشروط المشار اليها في الفقره (٢) من هذه الماده، واضافه
الي ذلك، يجب ان تزود باليات انذار للتحذير عندما يتعذر الحفاظ علي هذا المستوي، ويجب ان
يجبز: النظام ايضا بترتيبات تكفل الايقاف التلقاني لاي تصريف للخلايط الزينه حينما يتجابوز
الوزاره المينيه المينيه

المحتوي الزيتي للكسرب (١٥) جزء في المليون وعند النظر في تصميم هذه المعدات والترتيبات، علي
السلطه البحريه ان تراعي المواصفات التي اوصت بها المنظمه.
الماده (١٦) ضبط تصريف الزيوت :
1. مع مراعاه احكام المادتين (٥) من هذه اللاتحه والفقرات (٢) (٦) من اللاتحه (٥) من المرافق الاول من الاتفاقيه يحظر اي تصريف للزيوت او الاخلاذ الزيتيه في البحر من السفن.
2. لغايات تصريف الزيت خارج المناطق الخاصه يحظر اي تصريف للزيوت او الاخلاط الزيتيه في
البحر من السفن التي تبلغ حمولتها الاجماليه (٤٠) طن فاكثر الا اذا تم استيفاء الشروط
: التاليه
ا- ان تكون السفينه مبحره.
ب- ان تتم معالجه الخليط الزيتي بواسته معدات لتنقيه الزيت تستوقي متطلبات اللاتحه
(١٤) من المرفق الاول.
ت- الا يتجاوز التدفق الزيتي، دون تخفيف (١٥) جزء في المليون.
ث- الا يكون الخليط الزيتي نابعا من مخلفات غرف ضخ البضايع علي من ناقلات الزيت.
ج- الا يكون الخليط الزيتي في حال ناقلات الزيت مزوجيا بنفابات الشحنات الزيتيه.
٣. يحظر تصريف الزوت والاخلط الزيتيه في البحر من اي سفينه في منطقه القطب الجنوبي.
٤. لهدف تصريف الزوت الخاصه بالسفن التي تقل حمولتها الاجماليه عن (٤٠٠) طن اجمالي
(G.R.T) في كافه المناطق الاخري باستثناء منطقه القطب الجنوبي يجب الاحتفاظ بالزيوت
والاخلط الزيتيه علي مكن السفينه لم تم تصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال او تصريفها
في البحر وفقا للاحكام التاليه:
- ان تكون السفينه مبحره.
ب- ان تكون السفينه لديها معدات تشغيليه ذات تصميمها وافقت عليه السلطه البحريه
يضمن ان المحتوي الزيتي للخليط دون تخفيف لا يتجاز ١٥ جزء في المليون.
- الا يكون الخليط الزيني نابعا من مخلفات غرف ضخ البضايع علي مكن ناقلات الزيوت.
- الا يكون الخليط الزيني في حال ناقلات الزيت مؤجوا بنقابات الشحنات الزينيه.
٥. تشارك السلطه البحيره في التحقيق في الوقايع المتعلقه بمخالفه احكام هذه اللاتحه ويجب ان
يشمل التحقيق بصوره خاصه، حاله الرباح والبحر، ومسار السفينه وسرعتها، والمصادر الاخري
المحتمله للاثار المرييه في المنطقه، واي سجلت لتصريف الزيوت ذات صله بالامر اذا طلب منها
ذلك وبما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح الساريه في المملكه.

٦. ان لا يحتوي اي تصريف بالبحر علي مواد كيميانيه او مواد اخري بكميات او درجات تركيز تشكل
خطرا علي البييه البحريه او علي مواد كيمانيه او مواد اخري ادخلت بفرض التحايل علي شروط
التصريف المحدده في هذه الماده.
يجب الاحتفاظ برواسب الزيوت التي لا يمكن تصريفها في البحر علي مكن الصينيه لتصريفها في
وقت لاحق في مرافق الاستقبال المعتمده.
الماده (١٧) : سجل الزيوت:
1. تلازم كل ناقله زيت يبلغ مجموع حملها الاجماليه ١٥٠ طن اجمالي (G.R.T) واكثر وكل سفينه
من حموله ٤٠ طن او اكثر بخلاف ناقلات الزيت بان تحمل علي متهها سجل الزيوت الجزء الاول،
ويجب ان يكون السجل سواء كان جزء من السجل الرسمي للسفينه او غير ذلك، بالشكل المحدد
في التذيل الثالث لهذا للفصل الاول.
٢. يكون للسلطه البحريه الاتي:
ا- فحص الجزء (1) من سجل الزويت علي مكن اي سفينه ينطبق عليها هذا الفصل عندما
تكون في المواني او المرافق البحريه التابعه لها.
ب- الحصول علي نسخ عن اي بيانات وارده في هذا السجل وان تطلب من ريان السفينه
المصاده عليها باعتبارها نسخه مطابقه للاصل لقيقها في الجزء (1) من سجل الزيوت،
وتعد دليلا مفبoulا في اي اجراءات قضاييه علي الوقايع المدوله في القيد المعي.
- يجب ان تقوم السلطه البحرييه بعمليه فحص الجزء (1) من سجل الزيوت واستخراج
النشخ المصده بمقتضي هذه الفقره باسرع وقت ممكن ودون التسبب في تاخير غير مبرر
للسفينه.
الماده (١٨) : صباريح مياه التوازن المфصوله :
1. علي ناقلات الزيت التي تبلغ حملها (٢٠٠٠) طن فاكثر وكل ناقه المنتجات النفطيه التي تبلغ
حملويتها الساكنه (٣٠٠٠) طن اجمالي (G.R.T) فاكثر التي سلمت في ١٩ يونيو ٢٩٨١ م او قبل ذلك
التاريخ:
ان تستوفي التربيات والمتطلبات التشغيله لصهارج مياه التوازن النظيفه الخاصه بها
جميع احكام المواصفات المنقحه لناقلات الزيت ذات صهارج مياه التوازن النظيفه
المعده خصيصها لهذه الغايه علي الا تقل عن المواصفات التي اعتمدتها المنظمه بموجب
القرار (A.495(XII)
هينه التربيه السنديه
حمره محتي القام
المجره الدامد
الدامد الدامد
الدامد الدامد

ب- ان تكون مجهزه بمقياس للمحتوي الزني معتمد من السلطه البحيره استنادا الي
المواصفات التي توصي بها المنظمه، وذلك لاتاحه مراقبه المحتوي الزيتي في مياه التوازن
المصرفه.
ج- تحمل كل ناقله بضايع تعمل بصهاريج مياه التوازن النظيفه كتب تشغيل صهاريج مياه
التوازن النظيفه يضمن عرضا تفصيلا للنظام ويحدد الاجراءات التشغيليه، علي ان
يحظي الكتيب بمواقفه السلطه البحريه وان يحتوي علي جميع المعلومات الوارده في
المواصفات المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده، وفي حال ادخال تغير علي نظام
صهارج مياه التوازن النظيفه، يجب تعديل كتب التشغيل وفقا لذلك.
٢. علي ناقلات الزيت التي سلمت في ١٩ يونيو ١٩٨٢ م او قبل ذلك التاريخ ذات ترتيبات مياه التوازن
الخاصه اذا كانت ناقله الزيت مبنيه او تعمل بطريقه متوافقه مع متطلبات الغطس والاتزان
الوارده في الفقره (٢) من اللاتحه (١٨) في المرفق الاول دون الحاجه لاستخدام مياه التوازن، يمكن
اعتبار ان الناقله متوافقه مع متطلبات صهارج مياه التوازن المфصوله المشار اليها في الفقره (٦)
من اللاتحه (١٨) في المرفق الاول، شرطه استيفاء جميع الشروط التاليه:
ان تحظي الاجراءات التشغيليه وترتيبات مياه التوازن بموافقه السلطه البحربيه.
ب- الوصول الي اتفاق ما بين السلطه البحربيه وحكومه دوله اليمناء المعنيه اذا تبين ان
متطلبات الغطس والاتزان الخاص بتلك السفينه تم تحقيقها عن طريق اجراءات
تشغيليه.
ان تكون الشهاده الصادره لتلك السفينه مصادق عليها ويثشار فيها الي ان تلك الناقلات
تعمل وفق الاحكام الخاصه بمياء التوازن وتجهيزاتها علي ان تصادق السلطه البحرييه
علي الشهاده بما يتماشي مع ما تنص عليه الفقره الفرعيه (١٠) من اللاتحه (١٠) من
المرفق الاول، وابلاغ التفاصيل الوارده في تلك الشهاده الي المنظمه لتعيمها علي
الاطراف في الاتفاقيه.
الماده (١٩) : متطلبات البدن المزدوج والقاع المزدوج لناقلات الزيت التي سلمت قبل ٦ يوليو
م:١٩٩٦
1. تطبق كافه التفاصيل الوارده في اللاتحه (٢٠) من المرفق الاول والTFSIERT المرققه بها علي ناقلات
الزيت ذات البدن المزدوج والقاع المزدوج التي سلمت قبل ٦ يوليو ١٩٩٦ م.
٢. تقوم السلطه البحريه في حال السماح ب تطبيق الفقره (٥) من اللاتحه (٢٠) من المرفق الاول، او
عند تطيقي او سحب او رفض تطبيق الفقره (٧) من اللاتحه (٢٠) من المرفق الاول علي سفينه
الريده الملم
الملده الملده الملده الملده الملده الملده القصده القصده القصده القصده القصده القصده القصده القصده القصده القصده القصده القصده القصده القص دوج والقص دوج والقص دوج والقص دوج والقص دوج ولا القص دوج والقص دوج والقص دو ج والقص دوج والقص دوج والقص هما
٢. تقوصل السلطه البحريه في حال السماح ب تطبيق الفقره (٥) من اللحه (٢٠) من المرفق الاول، او
عند تطيق او سحب او رفض تطبيق الفقره (٧) من اللحه (٢٠) من المرفق الاول علي سفينه
الرقه الملم
FACADOL OF GRANTED

ترفع العلم السعودي، ان ترسل تفاصيل ذلك علي الفور الي المنظمه لكي تعمها علي الاطراف في
هذه الاتفاقيه ولنتخذ بشاها الاجراء المناسب عند الضروره.
٢. للسلطه البحريه رفض دخول ناقلات زيت الي المياه الاقليميه السعوديه وفق لاحكام: الفقره (٥)
من الالانحه (٢٠) من المرفق الاول الي ما بعد الذكري السنويه لتسليم السفينه في عام ٢٠١٥ م او
الفقره (٧) من الالانحه (٢٠) من المرفق الاول.
٤. علي السلطه البحريه ارسال تفاصيل ذلك الي المنظمه كي تعمها علي الاطراف في الاتفاقيه
لاحاطها علما بذلك.
الماده (٢٠) : منع التلوث الزيتي من ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل علي هييه بضايع:
1. تطبق كافه التفاصيل الوارده في اللاتحه (٢٢) من المرفق الاول والفسيرات المرفقه بها علي ناقلات
الزيت التي تنقل الزيت الثقيل كبضاعه.
٢. تلازم السلطه البحريه عندما تسمح بتطبيق الفقره (٥) او (٦) من اللاتحه (٢١) من المرفق
الاول، او عند تعليق او سحب او رفض تطبيق هذه الفقرات علي سفينه ترفع العلم السعودي،
بارسال تفاصيل ذلك علي الفور الي المنظمه لتعميمها علي الاطراف في هذه الاتفاقيه لاحاطتها علما
بها وتتخذ بشانها الاجراء المناسب عند الضروره.
٢. للسلطه البحيره رفض دخول ناقالت نز تشغل وفقا لاحكام الفقره (٥) او (٦) من اللاتحه (٢١)
من المرفق الاول الي المياء الاقليميه السعوديه وان ترفض نقل الزيت التقيل من سفينه الي اخري
في مياها الاقليميه الا في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريا لضمان سلامه السفينه او لانقاذ
الارواح في البحار وفي هذه الجالات، علي السلطه البحاريه ارسال تفاصيل ذلك الي المنظمه
تعميمها علي الاطراف في هذه الاتفاقيه لاحاطها علما بها.
الماده (٢١): معتل التسرير العرضي للزيت:
1. تطبق كافه التفاصيل الوارده في اللاتحه (٢٢) من المرفق الاول والفسيرات المرفقه بها علي ناقلات
الزيت ذات البدن المزدوج والقاع المزدوج التي سلمت قبل ١ يناير ٢٠١٠ م.
2. تطبق هذه الماده علي ناقلات الزيت التي تسلم في ١ يناير ٢٠١٠ م او بعد ذلك التاریخ.
3. بالنسبه لناقلات الزيت التي تبلغ حملونها الساكنه (٥٠٠٠) طن فاكثر فيكون بارامتر التسرب
المتوسط للزيت علي النحو التالي:
C ≤ 200 000 m³ حيث ان
OM ≤ 0.015
200 000 m³ < C < 400 000 m³ حيث ان OM ≤ 0.012+(0.003/200 000) (400 000-C)
C ≥ 400.000 m³ حيث ان
OM ≤ 0.012

٤. بالنسبه للناقلات المختلفه التي تبلغ حملها الساكنه (٥٠٠٠) طن والسعه (٢٠٠٠) متر مكعب،
فيمكن تطبيق بارامتر التدفق المتوسط للزيت، بشرط ان تبين الحسابات التي تقدم علي نحو
يرضي السلطه ويثبت ان الناقله المختلفه - بعد اخذ ازدياد متانها الهيكليه بالاعtbار - تتمتع
بمعدل تسرب زيني يساوي علي الاقل المعدل التي تتمتع بها التي تتمتع بها ناقله قياسيه ذات بدن
\[
O _ {M} \leq 0. 0 1 5 \text { مزدوج وسعه ممالكه عامل تسربها المتوسط للزيت } O _ {M} \leq 0. 0 1 5
\]
\[
C \leq 1 0 0 0 0 0 m ^ {3} \text { حيث ان }
\]
\[
O M \leq 0. 0 2 1
\]
\[
1 0 0 0 0 0 m ^ {3} < C < 2 0 0 0 0 0 m ^ {3} \text { حيث ان } O M \leq 0. 0 1 5 + (0. 0 0 6 / 1 0 0 0 0 0) (2 0 0 0 0 0 - C)
\]
\[
\text { حيث ان: }
\]
\[
: \text { بارامتر التفقي المتوسط للزيت } \quad \mathrm{OM}
\]
\[
C: \text { مجموع حجم الحموله من الزيت، بالامتار المكعبه، عند مليي الصهاريج بنسبه } (9 8 \%) \tag {98}
\]
\[
: \text { الماده (٢٢) : التسرب الافتراضي للزيت }
\]
\[
1. \text { تطبق كافه التفاصيل الوارده في اللاتحتين (٢٥) و (٢٦) من المرفق الاول والTFsيرات المرفقه بها }
\]
\[
\text { علي ناقلات الزيت لاحتساب معدل التسرب الافتراضي للزيت. }
\]
\[
\text { للسلطه البحريه ان تدرج في عداد وسايل التخفيف من تسرب الزيت نظاما مركبا لناقله }
\]
\[
\text { البضايع وذلك عند حدوث عطب في قاع السفينه، يتميز بقدره شقط عاليه اثناء حالات }
\]
\[
\text { الطواري في كل صهريع من صهريع الشحنات الزيتيه، علي ان يكون قادر علي تنفيذ عمليات }
\]
\[
\text { المناقله من صهريع منقوب او اكثر الي صهريع مياه التوازن المфصوله او صهريع البضايع }
\]
\[
\text { المتاحه في حال كانت السلطه مقتنعه بان تلك الصهريع تتمتع بفراغات ذات سعه كافيه، وفي }
\]
\[
\text { حال مقدره النظام علي النقل، ان ينقل خلال ساعتين من التشغيل، كميه من النفط تساوي }
\]
\[
\text { نصف سعه اكير الصهريع المطلوبه المعنيه وعلي توافر طاقه استيعاب مكافيه لتلك الكميه في }
\]
\[
\text { صهاريج مياه التوازن او البضايع، علي ان يقتصر استخدام الافتراض السابق علي القدره علي }
\]
\[
(0 s = \frac {1}{4} (\sum Z i W i + \sum Z i C i) \text { طبق للمعادله } (0 s) \text { احتساب قيمه التسر } (0 s)
\]
Os: التدفق بالامتر المكبه من العطب الجاني لصيرج البضايع الذي يفرض انه يساوي مجموع الكمبه
في صبرج البضايع (1) بنسبه مل تبلغ (9%) ما لم يثبت بعد تطبيق المبادي التوجيهيه المشار اليها في
اللاتحه (٩،٩) من المرفق الاول من الاتفاقيه، انه سيتم الاحتفاظ بكميه مهمه من الحموله.
V5: الامتداد العامودي من خط الاساس 6/5 او 7/5 امتار ايما اقل.
في منطقه الامر
EXTERIOR
SALADY OF SAUDI

الماده (٢٣) : الاتزان الامن:
1. تطبق كافه التفاصيل الوارده في اللاتحه (٢٧) من المرفق الاول والفسيرات المرفقه بها علي ناقلات
الزيت
٢. يجب ان تكون الاجراءات التشغيليه التكميليه البسيطه لعمليات نقل السوايل، المشار اليها في
الفقره (٢) من اللاتحه (٢٧) من المرفق الاول، مكتوبه والتي يزود بها ريان السفينه:
- معتمده من السلطه البحريه.
ب- ان توضح صبربح البضايع ومياء التوازن التي قد تكون، في ظل اي ظرف محمد لنقل السوايل
وفي ظل المدي المكن لكتافات البضايع المملوعه جزييا وتسج في الوقت نفسه باستيفاء
معاير الاتزان، ويجوز ان تتبان الصهاريج المملوعه جزييا اثناء عمليات نقل السوايل وان
تشكل اي مجموعه من الصهاريج بشرط استيفاها للمعاير.
ج- ان يسبل فهمها علي الضابط المسؤول عن عمليات نقل السوايل.
د- ان تتيح تنفيذ تدابير التعاقب المبرج لعمليات نقل البضايع/مياه التوازن.
ه- ان تتيح عقد مقارنات بين الاتزان المتحقق والاتزان المطلوب باستخدام معاير اتزان في شكل
بياني او جدولي.
و- ان لا تتطلب من الضابط المسؤول ان يجري حسابات رياضيه مستفيضه.
ز- ان تتيح للضابط المسؤول اتخاذ التدابير التصحيحيه في حاله الابتعاد عن القيم الموصي بها
وفي حالات الطواري.
ج- ان تعرض بشكل واضح في كتيب الاتزان المعتمد ومحطه التحكم في نقل البضايع/مياه
التوازن واي برنامج حاسوي يستخدم في اجراء حسابات الاتزان.
الماده (٢٤) : التقسيم الداخلي والاتزان العطي :
لضمان وجود اتزان كافي لكافه مراحل الغمر الوسطي، علي اداره شركه السفينه او مالكتها تزويد السلطه
البحريه بنسخه من كتيب حسابات اتزان ناقله الزيت وجداولها والتقسيمات الداخليه لها اثناء تعرضها
الي غمر وسطي.
الماده (٢٥) : صهارج النفايات الزيتيه :
علي ناقلات الزيت توفير الوسايل المناسبه لتنظيف صهارج البضايع ونقل مخلفات مياه التوازن القدره
والغسالات الصهريجيه من صهارج البضايع الي صهرج للنفايات الزيتيه تعتمده السلطه البحرييه او دوله
علم الناقله اذا كانت اجنبيه.
صيد العزز، الصندران
دينه انقل العام
الموزون
الموزون
الموزون
الموزون

الماده (٢٦) : تجهيزات الضخ وخطوط الضخ والتصريف :
1. تحدد السلطه البحريه متطلبات التسرب الجزيي علي ان تشمل جميع احكام مواصفات تصميم
وتركيب وتشغيل نظام التسرب الجزيي لضبط عمليات التصريف البحري التي اعتمدتها المنظمه.
2. يجب ان تجهز كل ناقله نفط تبلغ حمولتها الاجماليه (١٥٠) ظلنا فاكثر سلمت في ١ ديسمبر
٢٠١٠ م او بعد ذلك التاريخ، علي النحو المعرف في اللاتحه (٨,٢٨,١) من المرفق الاول والمزوده
بفتحه سحب لمياء البحر موصول بشكل دايم بنظام انابيب البضايع، بالاضافه الي صمام لفتحه
سحب مياه البحر وصمام عزل داخل السفينه علي حد سواء.
يجب ان يكون بالمستطاع عزل فتحه سحب مياه البحر عن نظام انابيب البضايع عندما تقوم
الناقله بتحميل البضايع او نقلها او تفريفها وذلك باستخدم وسيله فعاله توافق عليها السلطه
البحريه، وتكون هذه الوسيله الفعاله اداه يجبر بها نظام الانابيب لتفادي ملء الجزء من الانابيب
الذي يمتد بين صمام فتحه سحب مياه البحر والصمام داخل السفينه بالبضايع في جميع
الظروف.
الماده (٢٧): نظام رصد ضبط تصريف الزيوت:
يجب ان تراعي المواصفات التي اوصت بها المنظمه عند دراسه تصميم مقياس المحتوي الزيتي، وكما يلي:
1. تزويد النظام بجهاز تسجيل يوفر سجلا متواصللا لمقادير التصريف بالاتر لكل ميل بحري
ومجموع الكميه المصرفه، او المحتوي الزيتي ومعدل التصريف.
٢. ان يتضمن السجل تواريخ واوقات التصريف، وان يحتفظ به لمده ثالث سنوات علي الاقل.
٢. ان يعمل نظام رصد وضبط تصريف الزيت المنسرب عند القيام باي تصريف للخليط الزيتي في
البحر، وان يكون علي نحو يكفل الوقف التلقايي لعمليه تصريف خليط زين ما عندما يتجاوز
المعدل اللحظي لتصريف الزويت المعدل المسموح به حسب اللانحه (٣٤) من المرفق الاول عند
حصول اي خلال في نظام الرصد والضبط علي النظام ان يوقف تصريف الزويت مباشره.
٤. توفير طريقه بديله لتدشغيل يمكن استخدامها عند حدوث خلل، علي انه يجب اصلاح
الوحده المطلوبه في اقرب وقت ممكن، ويجوز للسلطه البحره ان تسمح لناقله بها وحده
معطوبه ان تقوم برحله مياه توازن واحده قبل التوجه الي ميناء اصلاح.
٥. يجب ان تكون تعليمات تشغيل النظام متماشيه مع ما هو وارد في كتب التشغيل المعتمد من
السلطه البحربيه، كما يجب ان تغطي هذه التعليمات عمليات التشغيل اليدوي والاوتوماتيكي وان
يكون القصد منها ضمان عدم تصريف الزيوت في اي وقت من الاوقات الا علي نحو يستوفي
الشروط المحدده في اللانحه (٣٤) من المرفق الاول.

الماده (٢٨) : مكشف السطح البييي للزيوت والمياء:
مع مراعاه احكام الفقرتين (٤) و (٥) من الملاحظه (٣) من المرفق الاول، تجزز ناقلات الزيت التي يبلغ حملها
الاجماليه (١٥) طنا فا كثر، بمكاشف فعاله لسطوح تماس الزبوت والمياء تعتمدها السلطه البحريه وذلك
لتحديد هذه السطوح بسرعه ودقه في صباريح النفايات الزييه، وان تكون متاحه للاستخدام في الصباريح
الاخري التي تفصل فيها الزبوت عن الماء والتي يراد تصريف الزيت المتسرب منها مباشره في البحر.
الماده (٢٩) : متطلبات التنظيف بالزيت الخام :
1. تجز كل ناقله زيت تبلغ حمولتها الساكنه (٢٠٠٠) طن فاكثر، علي النحو المعرف في اللانحه
(٢٨,١) من المرفق الاول بنظام تنظيف صهاربح البضايع باستخدم الزيت الخام، علي ان
تستوفي متطلبات هذه الماده.
2. يجب ان تستوفي منشه التنظيف بالزيت الخام والعدادات والترتيبات المرتبطه بها المتطلبات التي
تحددها السلطه البحربيه، ويجب ان تشمل هذه المتطلبات علي الاقل، جميع احكام مواصفات
تصميم وتشغيل وضبط نظام التنظيف بالزيت الخام التي اعتمدتها المنظمه،
بالزيت الخام، ولكها مجهزه بهذه المعدات فيجب ان تستوفي جوانب السلامه المنصوص عليها في
المواصفات الميكوره في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده
الماده (٢٠): ضبط تصريف الزيت:
1. مع مراعاه احكام الماده (٢) من هذه اللاتحه والفقره (٢) من هذه الماده يحظر تصريف الزيوت او
الاخلاط الزيتيه في البحر من منطقه البضايع في ناقله زيت باستثناء الحالات المستوفيه لجميع
الشروط التاليه:
الا تكون النقاله داخل منطقه خاصه.
ب- ان تكون النقاله علي مسافه تتجاوز (٥٠) ميلا بحريه من اقرب ارض.
- ان تكون النقاله مبحره.
- الا يتجاوز المعدل اللحظي لتصريف المحتوي الزيتي (٣٠) لتزا لكل ميل بحري.
ه- ان تكون النقاله مجهزه بنظام لرصد وضبط تصريف الزيت وترتيب لصهارج النفايات
الزيتيه حسب متطلبات الجزيين (٢٩) من المرفق الاول وبما لا يزيد مجموع كميه
الزيت المصرف في البحر عن ما نعت عليه الاتفاقيه.
٢. لا تنطبق احكام الفقره السابقه علي تصريف مياه التوازن النظيفه او المفصوله.
٣. لهدف التصريف في المناطق الخاصه يحظر تصريف اي زيت او خلط زيقي من ناقله زيت في البحر
عندما تكون في منطقه خاصه.
هينه العربيه الستثمارات
الرقد واللقد واللقد واللقد واللقد واللقد واللقد ولقد واللقد واللقد واللقد واللقد واللقد واللقد واللقد واللقد واللقد واللقد واللقد ولقد واللقد واللقد واللقد واللقد واللقد واللقد واللقد واللقد واللقد واللقد ولقد والقصه والقصه والقصه والقصه والقصه واللقد واللقد واللقد واللقد واللقد واللقd
الماده (٢٠): ضبط تصريف الزيت:
1. مع مراعاه احكام الماده (٢) من هذه اللاتحه والفقرره (٢) من هذه الماده يحظر تصريف الزيوت او
الاخلاط الزيتيه في البحر من منطقه البضايع في ناقله زيت باستثناء الحالات المستوفيه لجميع
الشروط التاليه:
الا تكون النقاله داخل منطقه خاصه.
ب- ان تكون النقاله علي مسافه تتجاوز (٥٠) ميلا بحريه من اقرب ارض.
ج- ان تكون النقاله مبحره.
د- الا يتجاوز المعدل الحظي لتصريف المحتوي الزيقي (٣٠) لترا لكل ميل بحري.
ه- ان تكون النقاله مجهزه بنظام لرصد وضبط تصريف الزيت وترتيب لصهارج النفايات
الزيتيه حسب متطلبات الجزيين (٢٩) من المرفق الاول وبما لا يزيد مجموع كميه
الزيت المصرف في البحر عن ما ن هست عليه الاتفاقيه.
٢. لا تنطبق احكام الفقره السابقه علي تصريف مياه التوازن النظيفه او المفصوله.
٣. لهدف التصريف في المناطق الخاصه يحظر تصريف اي زيت او خلط زيقي من ناقله زيت في البحر
عندما تكون في منطقه خاصه.

٤. استثناء من الفقره (٣) من هذه الماده يكون لسفينه تمر خلال جزء فقط من رحلتها في منطقه
خاصه ان تقوم بعمليه تصريف خارج المنطقه الخاصه بما يتماشي مع الفقره (1) من هذه الماده.
٥. لا تطبق متطلبات للوانح (٢٩) و (٣١) من المرفق الاول علي ناقلات الزيت التي تقل حملها
الاجماليه عن (١٠) طن وتطبق عليها احكام ضبط تصريف الزيوت الوارده في هذه الماده عن
طريق الاحتفاظ بالزيوت علي مكن السفينه ثم تصريف كافه الاخط الملوثه في مرافق الاستقبال
الا اذا اتخذت التربيات المناسبه لضمان رصد اي خليط زين يسمح بتصريفه بالبحر رصدا فعال
يكفل استيفاء تطبيق احكام هذه الماده.
في حال مشاهده اثار زيت فوق سطح الماء او تحته في المنطقه المجاوره المباشره للسفينه او عند
خط سيرها بوضوح، فعلي السلطه البحرييه والجهات المعنيه فورا ان تقوم بالتحقيق للتاكد اذا
كان هناك انتهاك لاحكام هذه الماده ويجب ان يشمل التحقيق بصوره خاصه، حاله الرباح
والبحر، ومجري السفينه وسرعتها، والمصادر الاخري المحتمله للاثار المييه في المنطقه، واي
سجلات لتصريف الزيوت ذات صله بالامر.
لا يجوز ان يحتوي اي تصريف بالبحر علي مواد كيماييه او مواد اخري بكميات او درجات تركيز
تشكل خطرا علي البييه البحريه او علي مواد كيماييه او مواد اخري ادخلت بغرض التحليل علي
شروط التصريف المحدده في هذه الماده.
يجب الاحتفاظ برواسب الزبوت التي لا يمكن تصريفها في البحر بمقتضي الفقرتين (1) و (2) من
هذه الماده علي مكن الناقله لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال المعتمده.
الماده (٣١) : عمليات الفسل بالزيت الخام :
تزود كل ناقله زيت مجهزه بنظام الغسل بالزيت الخام بكتيب لعمليات التشفيل والمدات يضمن عرضا
تفصيليا للنظام والمععدات ويحدد اجراءات التشغيل، ويجب ان يحظ هذا الكتيب بموافقه السلطه
البحريه، وان يحتوي علي جميع المعلومات الوارده في المواصفات المشار اليها في الفقره (٢) من الالانحه
(٣٣) من المرفق الاول، في حال ادخال تغير علي نظام الغسل بالزيت الخام فيجب تعديل كتيب التشغيل
والمعدات وفقا لذلك.
الماده (٣٢) : سجل الزوت - عمليات البضايع / مياه التوازن :
١. يكون للسلطه البحريه الاتي:
ا- فحص الجزء (٢) من سجل الزوت علي متن اي سفينه ينطبق عليها هذا الفصل عندما تكون
في المياه الاقليميه السعوديه.
ب- ان تحصل علي نسخ عن اي بيانات وارده في هذا السجل وان تطليس من ريان السفينه
المصادهه عليها باعتبارها نسخ مطابقه للاصل، وتعبتر اي نسخه يستخلق منه الطريقه

ومصادق عليها من قبل الربان نسخه مطابقه للاصل للتوييق في الجزء (٢) من سجل الزيوت،
وتعد دليلا مقبول في اي اجراءات علي الوقايع المدونه في القيد المعي.
ج- يجب ان تقوم السلطه البحريه بعمليه فحص الجزء (٢) من سجل الزيوت واستخراج
النسخ المصده بمقضي هذه الفقره باسرع وقت ممكن ودون التسبب في تاخير غير مبرر
للسفينه.
(٦,٤) بالنسبه للناقلات الزيت التي تقل حمولتها الاجماليه عن (١٥٠) طلا والتي تعمل وفقا للاتحه (٦,٣)
من المرفق الاول، ان تزود بسجل الزيوت.
الماده (٣٣) : خطه الطواري لمكافحه التلوث الزيقي :
١. يجب ان تزود كل ناقله زيت ذات حموله اجماليه تبلغ (١٥٠) طلا فاكثر وكل سفينه من غير الناقلات التي تبلغ حمولتها الاجماليه (٤٠) طن فاكثر بخطه طواري لمكافحه التلوث الزيقي لتلك
السفينه معتمده من قبل السلطه البحريه.
٢. يجب ان يتم الاخذ في الاعتبار الملدونات الدوليه والنصوص ذات الصله والخطوط التوجيهيه
الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه عند اعداد خطه الطواري مع تحديد الاجراءات التي يجب
اتباعها وان يتم تحديد جهات الاتصال عند وقع حادث بييي.
الماده (٣٤): مرافق الاستقبال:
1. تقوم السلطه البحريه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه بالتاكد من وجود مرافق لاستقبال
المخلفات والاخلاط الزنيه المتبقيه لدي ناقلات الزيت وغيرها من السفن وفقا لمتطلبات احكام
اللاتحه (٣٨) من المرفق الاول من الاتفاقيه.
٢. يجوز للجهات ذات العلاقه التنسيق والتعاون الاقليمي مع الجهات المختصه مع الدول المجابوره
في ترتيبات مرافق الاستقبال اذا ما اقتضت الضروره ذلك
الماده (٣٥): المتطلبات الخاصه بمنع التلوث اثناء مناقله البضايع الزيتيه بين ناقلات الزيت في
البحرومن المنصات الثابنه او العايمه :
1. بالنسبه لناقلات الزوت التي تبلغ حملها الاجماليه (١٥٠) طن فاكثر وتقوم بعمليات مناقله
البضايع الزيتيه لسفن اخري يجب ان تحمل علي متها خطه تصف كيفيه اجراء عمليه المناقله
في موعد اقصاه تاريخ المعينه السنويه الاول او المعينه البييييه او المعينه التجديديه، وان تكون
هذه الخطه مقبوله من السلطه البحريه، وان يتم الاخذ في الاعتبار عند اعداد هذه الخطه
المدونات الدوليه واللوايح ذات الصله والخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه
الموزيه المزيه
الموزيه المزيه المزيه
الموزيه المزيه المزيه المزيه
الموزيه المزيه المزيه المزيه
الموزيه المزيه المزيه الم مزيه
الموزيه الم مزيه الم مزيه
الموزيه الم مزيه الم مزيه
الموزيه الم مزيه الم مزيه
الموزيه الم مزيه
الموزيه الم مزيه
الموزيه الم مزيه
الموزيه الم مزيه
الموزيه المزيه
الموزيه الم مزيه
الموزيه الم مزيه
الموزيه الم مزيه
الموزيه الم مزيه
المزيه الم مزيه
المزيه الم مزيه
المزيه الم مزيه
المزيه الم مزيه
المزيه الم مزيه
الموزيه الم مزيه
الموزيه الم مزيه
الموزيه الم مزيه
الموزيه الم مزيه
الموزيه ال
الماده (٣٤): مرافق الاستقبال :
1. تقوم السلطه البحرييه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه بالتاكد من وجود مرافق لاستقبال
المخلفات والاخلاط الزنيه المتبقيه لدي ناقلات الزيت وغيرها من السفن وفقا لمتطلبات احكام
اللاتحه (٣٨) من المرفق الاول من الاتفاقيه.
٢. يجوز للجهات ذات العلاقه التنسيق والتعاون الاقليمي مع الجهات المختصه مع الدول المجابوره
في ترتيبات مرافق الاستقبال اذا ما اقتضت الضروره ذلك
الماده (٣٥): المتطلبات الخاصه بمنع التلوث اثناء مناقله البضايع الزيتيه بين ناقلات الزيت في
البحرومن المنصات الثابنه او العايمه :
١. بالنسبه لناقلات الزوت التي تبلغ حملوتها الاجماليه (١٥٠) طن فاكثر وتقوم بعمليات مناقله
البضايع الزيتيه لسفن اخري يجب ان تحمل علي متها خطه تصف كيفيه اجراء عمليه المانقه
في موعد اقصاه تاريخ المعابنه السنويه الاول او المعابنه البييييه او المعابنه التجديديه، وان تكون
هذه الخطه مقبوله من السلطه البحرييه، وان يتم الاخذ في الاعتبار عند اعداد هذه الخطه
المدونات الدوليه واللوايح ذات الصله والخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه البحرييه الدوليه

٢. تلتزم الناقلات المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده وتخطط لعمليات المناقله ان تخطر الجبهه
المعنيه بذلك قبل القيام بهذه العمليات بثماني واربعين ساعه علي الاقل
في حال وجود منصات ثابته او عايمه في المياه الاقليميه يتوجب ان يكون هنالك سجلا تدون فيه
جميع عمليات تصريف الزيوت والاخلاط الزنبيه، وذلك وفق للمنودج تعتمده السلطه البحربيه.

المكترجيات المطروح
YA

الفصل الثالث
مكافحه التلوث بالمؤاد السامه الثالثه
الماده (٢٦): الاستثناءات:
لا تطبق متطلبات التصريف المنصوص عليها في هذا الفصل علي تصريف مواد سامه سايله او اخلاط
تحتوي علي هذه المواد في البحر عندما يكون هذا التصريف:
ضرويا لسلامه السفينه او انقاذ الارواح بالبحار.
نجما عن عطب لحق السفينه او معداتها شريطه ان تكون قد اتخذت جميع الاحتياطات
المعقوله لمنع التصريف او التخفيف منه الي اقصي حد ممكن بعد حدوث او اكتشاف التصريف
وباستثناء الحالات التي يكون فيها المالك او الربان قد تصرف عمدا لاحداث العطب او بصوره
لامياليه مع علمه باحتمال حدوث عطب.
في حال موافقه السلطه البحريه عندما يكون الغرض مكافحه حالات محدده للتخفيف من
التلوث قدر الامكان علي ان تخضع كل عمليات التصريف لموافقه الجبه المراد تنفيذ هذه
العمليات في ظل ولايتها القضاييه.
الماده (٢٧): الاعفاءات:
تقوم السلطه البحريه في حال السماح بالاعفاء من تطبيق الاستثناءات الوارده في الماده (٣٦).
من هذه اللاتحه يتزويب المنظمه بتقوير يشتمل علي تفاصيل عن السفينه او السفن المعنيه
والبضايع المرخص لها بنقلها والرحلات التي تنخرط فيها كل سفينه ومبررات الاستثناء لتعميمها
علي اطراف الاتفاقيه للاطلاع عليها واتخاذ التدابير المناسبه عند الاقتضاء وادراج الاستثناء في
الشهاده المشار اليها في الماده (٢٤) من هذه الاللاحيه.
٢.لا تطبق احكام الفقره (٢) من الاللحه (٤) من المرفق الثاني من الاتفاقيه علي سفينه مبنيه قبل
١ يوليو ١٩٨٦ م الا عندما تحظي مرافق الاستقبال في المواني المشار اليها في تلك الفقره بموافقه
السلطه البحرييه التي تقع فيها هذه المواني من حيث كفايها لESCOه اغراض هذه الفقره.
٢. تقوم السلطه البحرييه ابلاغ المنظمه بالاستثناءات التي تصدرها للسفن التي ترفع علمها او
الارصفه التي تقع في ميناء دوله اخري طرف في الاتفاقيه وميراتها هذه الاستثناءات.
الماده (٢٨): تقل بضايع بديله:
عند نقل بضاعه خاضعه لاحكام المرفق الاول من الاتفاقيه بدلا من بضايع فيجفاقله كيميانيات، تطبق
ايضا المتطلبات ذات الصله بالرفق الاول من الاتفاقيه.
Y9
العربيه والمراعي المطعمات
الاستعمالات المراعي المطعمات المراعي المطعمات المراعي المطعمات المراعي المطعمات المراعي المطعمات المراعي المطعمات المراعي الم طعمات المراعي الم طعمات المراعي الم طعمات المراعي الم طعمات المراعي الم طعمات المراعي الم طعمات المراعيالم طعمات المراعي الم طعمات المراعي الم طعمات المراعي الم طعمات المراعي الم طعمات المراعي الم طعمات المرEAY

الماده (٣٩) : البدايل المكافيه :
للسلطه البحريه السماح بتركيب اي تجهيزات او مواد او ادوات او اجهزه علي السفينه كبدايل
وفق ما يشرطه المرفق الثاني من الاتفاقيه اذا كانت هذه التجيزات او المواد او الادوات او الاجهزه
ذات فعاليه تساوي تلك المنصوص عليها في ذلك المرفق، ولا يشمل نطاق صلاحيه السلطه البحريه
استبدال الطرق التشغيليه لضبط تصريف المواد السايله الضاره باعتبار ان البدايل تعد مكافيه
للسيات التصميميه والهيكليه المنص

…(80,813 more chars)