gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (226601-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (226601-2023-PC) المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (165723-2022-PC) المقامه من / النيابه العامه، ضد المتهم، هويه مقيم رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد الموافق 2024/06/09م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور/ الدكتور/ الاستاذ / رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن / .... هويه مقيم رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1444/11/08ه، الصادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ضد القرار الابتدايي رقم (165723-2023-CSR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، القاضي منطوقه بما ياتي: 1- ادانه / .... يمني الجنسيه، اقامه رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 - الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه المخطوطين المضبوطين مبلغا قدره (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال. 3- مصادره المخطوطين المضبوطين. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/10/25م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/11/21م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص في قدوم المدعي عليه الي جمرك الوديعه، وعند تفتيش امتعته عثر معه علي كرتون يحتوي علي عدد (5) كتب ... و...) يشتبه ان تكون كتبا اثريه ولم يصرح عنها وعليه تم اعداد محضر الضبط رقم (...) وتاريخ 04//1443/04ه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان الكتب والمخطوطات الاثريه من البضايع المقيده التي يتعين التصريح عنها للجمرك لعرضها علي الجهه المختصه وذلك من اجل فحصها واجازه فسحها من عدمه، وان عدم تصريح المدعي عليه عنها يعد تهريبا جمركيا وفقا لما قررته الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، ورتبت تطبيق العقوبات في حق المستورد علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المستانف، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان القرار محل الاستيناف قاصرا في تسبيبه وقد شابه الخطا في تطبيق النصوص النظاميه لان اللجنه مصدره القرار اعتبرت البضاعه من البضايع الممنوع دخولها الي البلاد بموجب تطبيقها للعقوبات الوارده في الماده (4/145) من نظام الجمارك الموحد ذلك ان ما تم ضبطه بحوزه المدعي عليه انما هي كتب وبالتالي فلا يمنع استيرادها او تصديرها، كما ان اللجنه قد خالفت في حكمها تطبيق الفقره (5) الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 1 من 3 ..... الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (226601-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (226601-2023-PC) من الماده (145) من ذات النظام عندما قضت بالغرامه والمصادره معا علي اعتبار ان الفقره قضت بالتخيير بين العقوبتين وليس الجمع بينهما، كما اعتبرت البضاعه من البضايع الممنوعه علي الرغم من ان البضاعه ينطبق عليها وصف السلع الاخري الوارد ذكرها في تلك الماده وبالتالي تكون عقوبتها وفقا للماده "لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركيه ولا تزيد عن قيمه البضاعه"، علاوه علي ذلك فان اللجنه قد خالفت نظام المرافعات الشرعيه ونظام المحاماه عندما قضت بتخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه كون ان الوكيل هو محام متدرب وليس مرخصا وبعد حضور المحامي المرخص له في جلسه لاحقه تعذر عليه الدخول للجلسه بسبب خطا تقني. كما ان اللجنه لم تستمع الي ما طلبه المدعي عليه من الرجوع الي قرار التسويه، اضافه الي ان احضار المدعي عليه للكتب انما هي من اجل اغراض بحثيه كما انه هو العايل لاسرته، واختتمت اللايحه بطلب الغاء القرار المستانف، واحتياطا الحكم بالرجوع الي التسويه. وفي يوم الثلاثاء الموافق 21\05\2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (165723-2023-SR الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدفع به المستانف من ان القرار جاء مجحفا ولم يوافق التطبيق الصحيح للنظام علي وقايع الدعوي بالظر الي ان ما تم ضبطه هو كتاب ... و... وهما ليست من الكتب الممنوعه اذ ان ما يثيره من دفع مردود بالنظر الي ان ما تم مؤاخذه المدعي عليه هو محاولته ادخال مخطوطات تعد ذات قيمه اثريه علي غير الوجه المشروع وعدم التصريح عنها لادخال تلك المخطوطات للبلاد باعتبارها مما يلزم لاجل الاذن بدخولها للبلاد عرضها علي جهات الاختصاص لفسحها من عدمه وهي ليست من جنس نسخ الكتب الورقيه المعتاده علي نحو ما يدعيه المستانف، كما لا ينال من صحه القرار ما يدعيه المستانف من خطا القرار بالجمع بين العقوبه بالمصادره والغرامه الجمركيه بالزعم بان العقوبه وارده علي سبيل التخيير وليس الجمع بينهما، اذ ان ذلك الدفع مردود بالنظر الي ان النظام اوجب عند الحكم بالادانه بالتهريب الجمركي ايقاع عقوبه المصادره او بدل المصادره للماده المهربه اضافه علي الغرامه الجمركيه، وان التخيير هو في الجمع بين العقوبتين الماليه او السجن وليس التخيير في العقوبتين الماليه المتمثله في مصادره ما كان محلا للتهريب او بدل قيمته عند تعذر المصادره اضافه الي عقوبه الغرامه الجمركيه، كما ان ما يذكره المستانف من عدم تمكين من ثبت حضورهم لتمثيل المدعي عليه لسماع الجواب منهم فمردود بالنظر الي ان ما يدعيه قول مرسل يخالف ما هو ثابت ضمن سرد وقايع القرار الابتدايي الذي تضمن ما يفيد بصحه تبليغ المدعي عليه وتخلفه عن الحضور هو او من يمثله، كما لا يؤثر في صحه القرار ما يدعيه المستانف من ان هناك طلبا بالتسويه ولم يتم الاخذ به بالنظر الي ان قبول التسويه امر يعود الي اراده الهييه باعتبارها جهه الضبط بموجب ما قررته الماده (151) من نظام الجمارك الموحد وهو امر جوازي لا تجبر علي قبوله بافتراض صحه الدفع بطلب التسويه برفعها الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 2 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (226601-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (226601-2023-PC) الي الجمارك، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المدعي عليه بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان الماده المضبوطه المخطوطين (الاثريين ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها بالصوره التي تم الضبط بها بالنظر الي ان المخطوطين يستلزم امر ادخالهما عرضهما علي جهه الاختصاص بعد التصريح عنها وهو مالم يكن عليه حال المدعي في شان التعامل مع ما تم ضبطه مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار نصف قيمه المضبوطات المقدره في مجموعها (28,000) ريالا ليكون مقدار الغرامه المحكوم بها مبلغا قدره (14,000) ريالا، عليه خلصت اللجنه الجمركيه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / .... هويه مقيم رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (-2023-CSR 165723)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. 2- وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من الادانه بالتهريب الجمركي والمصادره للمضبوطات المخطوطين الاثريين)، وتعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها بالزام المدعي عليه بغرامه جمركيه بمبلغ قدره (14,000) اربعه عشر الف ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور /... الاستاذ /... رييس اللجنه الدكتور /... صفحه 3 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa