gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267935: قارا رقم PC-2025-267935: الصادر في الدعوي رقم المقامه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267935: قارا رقم PC-2025-267935: الصادر في الدعوي رقم: وفي يوم الثالثاء الموافق 2026/03/31 م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام (١٤٤٥٤) ، هويه وطنيه رقم (١٤٤٥٤) ، بموجب التفويض الصادر من رييس النيابه العامه بالرياض برقم (١٤٤٥٤) و تاريخ: 1443/8/25 (١٤٤٥٤) و حضر (١٤٤٥٤) هويه وطنيه رقم (١٤٤٥٤) بصفته وكيل عن المدعي عليهما بموجب الوكاله رقم (١٤٤٥٤) وتاريخ: 1447/04/06 وبسؤال المدعي العام عن الدعوي، اجب بانها لا تخرج عما ورد في اللايحه المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه. وبمواجهه وكيل المدعي عليها بذلك، اجب بان هييه الزكاه والضريبيه والجمارك رفضت المصالحه ابتداء ثم بعثت بفاتوره ساداد لموكي مالك المؤسسه، الا انه لم يقم بسدادها وذلك لوجود دعوي منظوره امام اللجان الجمركيه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان ديها افوال اخري، اجبا بالنفي، وبناء عليه قررت اللجه ققل باب المراهفه والمداوله. الاساب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 11/03، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/04/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضعي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه ورود ارساليه الي جمرك ميناء الملك عبدالعزيز عايده للمدعي عليه بموجب بيان الاستيراد رقم (……) وتاريخ 1446/07/08 معينه الارساليه اتضح انها تënضمن عمود توازن يحمل العلامات التجاريه (…… -……) بعدد (80) ووردت الافاده بخطاب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بانها مقلده، بموجب محتر الخبط رقم (……) وتاريخ 13/8/46. واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي تحت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public | 7 من 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267935: قارار رقم: PC-2025-267935: الصادر في الدعوي رقم: الجمركيه كليه او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري. "، كما نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤل جزاييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون الاصليون. 2- الشركه في الجرم. 3- المتدخلون والمرح ضون. 4- حايزو المواد المهربه. 5- اصاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب.... 6 - اصاحب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اوعدت فيها المواد المهربه...."، كما نعت الفقره (4) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافظه في الدوله، يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منها بما يلي: - 4- اذا كانت البضاعه المهربه من البضايع الممنوعه، فتكون العقوبه غرامه لا تقل عن قيمه البضاعه ولا تزيد علي ثلايه امثال قيمتها، والحبس مده لا تقل عن سنه اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات، او يادحي هاتين العقوبتين."، وكما نعتت الفقره (5) من الماده (145) من ذات نظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم جزها". وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للبنه بموجب محضر الضبط محل العتوي محاوله ادخال المعلي عليه لعدد (80) عمود توازن مقلد. وعليه فان قيام المعلي عليه بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تهرينا جمكريه، الامر الذي يتقدر معه اداله المدعي عليه مالك المؤسسه بجريمه التهريب الجمركي، وازامه بغرامه تعادل قيمه المضبوطات، ومصادره المضبوطات محل التهريب. وفيما يتعلق بطلب المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، وحيث ان سجل المدعي عليه يخلو من السوابق الجناييه، ولان عقوبه الحبس من العقوبات السالبيه للحريه وتتعدي اثارها غيرها، الامر الذي انتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر بحقه ورد ما عدا ذلك من طلبات. اما بشان ما دفع به ووكيل المدعي عليه من انتفاء القصد الجنايي، فمردود؛ ذلك ان القصد من الامور الموضعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء ساقا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقران الاحوال فيها ولا تEOارضه وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيه بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجناي صراده واستقلال. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public | 7 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267935: قرار رقم PC-2025-267935: الصادر في الدعوي رقم القرار اولا: ادانه المدعي عليه (……) هويه وطنيه رقم (……) مالك/ مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ازام المدعي عليه (……) هويه وطنيه رقم (……) مالك/ مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) بغرامه قدرها (10,400) عشره الاف وايرعمانه ريال تعادل قيمه المضبطات. ثالثا: مصادره المضبطات محل التهريب. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفق النظام، wed حدت اللجنه ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللجنه تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدمي الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو (الدكتور / ....) عضو (الدكتور / ....) رييس اللجنه (الدكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public الصفحه 4 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-279580: قرار رقم PC-2026-279580: الصادر في الدعوي رقم المقامه من / مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....) المستانفه لمالكها / (هويه وطنيه رقم) .... (....) ضد / النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباع الموافق 2026/07/22 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلسها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 17 (1446/01/17) من: الاستاذ / (....) رييس الاستاذ / (....) عضوا الدكتور / (....) عضوا وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267935) الحماره الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من / (....) ، هويه وطنيه رقم (....) ، ترخيص محاماه رقم (....) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) 2025-09-28 وكيلا عن مالك المؤسسه، بموجب الوكاله رقم (....) (الصادره في تاريخ 2025-09-28 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورد ارساليه الي جمرك ميناء الملك عبد العزيز عايده للدعي عليه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 1446/07/08، وعدد معاينه الارساليه اتضح انها تثخمن عمود توازن يحمل العلامات التجاريه (....) - (80) (بعدد 1446/08/13) ووردت الافاده بخطاب الهييه السعوديه الملكيه الفكريه بانها مقلده، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) واعداد محضر الضبط رقم (....) وعدد المركبه الابتداييه قارها - محل الاستثناف- القاضي منظومه بما ياتي: اولا: اداره الموعي عليه / (....) ، هويه وطنيه رقم (....) مالك / مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....) بالتوبيب الجمركي. ثانيا: ازام الموعي عليه / (....) ، هويه وطنيه رقم (....) مالك / مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (10,400) بغرامه قدرها (....) عشره الاف واربعه ريال تعادل قييمه المضبطات. ثالثا: مصادره المضبطات محل التهريب. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 7 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-279580: قرار رقم PC-2026-279580: الصادر في الدعوي رقم وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه فقد تقدم وكيلها بالبحثه استيناف التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملحضه الدفع بوجود طلب تسويه علي محضر الضبط محل الدعوي، واختتمت اللايحه بطلب رد دعوي المدعي، واخلاء سبيل مستانفه من هذه الدعوي، والغاء الغرامه الوارده في نص الفقره (ثانيا) من القرار الابتدايي والابقاء علي الغرامه المفرته، واحتياطيا مخاطبه الهييه الغاء الغرامه المفرته. وابطب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، ويناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه; قررت اللجنه الفصل في الصوع في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الاربعه الموافق 2026/07/22 م، عقدت اللجنه الاستثنافيه بالرياض جاستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; للنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) لمالها (....) هويه وطنيه رقم (....) علي القرار رقم (CSR-2026-267935) واتريخ وقد من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قصل باب الموافعه; تمهيدا لاصدار القرار الاساب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 08/14/2026، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 10/04/2026، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 10/05/17 فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكل لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي، وما اتحواه من اوراق، وحيد يدفع وكيل المستانقه بوجود قراز تسويه صادر علي محضر الضبط محل الدعوي، وعليه خاطبت الامانه عامه بتاريخ 07/09 م، الجهه المختصه في هييه الزكاه والضريبه والجمارك وذلك فيما يتعلق بوجود قرار تسويه لمحضر الضبط رقم (.....) وتاريخ 1446/08/13 وجاء رد الاداره المختصه بتاريخ 02/07/12 م، عبر الباركتروني متضمنا ما يلي: " بعد الاطلاع علي بيانات المكلف / مؤسسه (.....)، السجل التجاري / (.....)، محضر الضبط (.....) يتبين بان لديه قرار تسويه صلحيه رقم (.....) وتمت موافقه المكلف عليها كما هو موضح ادناه، "مرفق القرار". من القرار المرفق من قبل الاداره المختصه بالهييه، ان الهييه قامت بالتسويه المذكوره بتاريخ 1447/01/28 المواقف 02/07/23 - اي قبل حدود القرار الابتدايي، Amar الذي يتعين معه لزua وتبعا الحكم الموقي الالكتروني : الموقع 7 من 6 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-279580: قرار رقم PC-2026-279580: الصادر في الدعوي رقم: بانتهاء الدعوي لثبوت المصالحه عليه، استنادا الي الفقره (ا) من الماده (151) من نظام الجمارات الموعد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/144) و تاريخ (14) وتماریخ 1443-01-25 - التي تنص علي انه: "ا- للمدير العام او من يغوضه بناء علي طلب كتابي من صاحب الشان عقد تسويه صلح في ضاحيا التهريب، سواء قبل رفع الدعوي او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدايي، وذلك بالاستعاحه عن الجزاعات والغرامات الجمركيه التي نست عليها الماده (145) من هذا النظام "القانون", وكذلك الماده (153) من ذات النظام التي تنص علي انه: "تسقط الدعوي بعد انتها اجراءات المصالحه عليها". "الامر الذي يتقرم معه الغاء القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267935) الصادر عن اللجنه الممراكيه عليها". "الابتداييه الثانييه بالارياض، لسقوط الدعوي بانتها اجراءات المحالحه عليها. وبناء علي ما تقدم، خص اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا المقدم من/ مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....) لمالكها (....) هويه وطنيه رقم (....) علي القرار رقم (CSR-2026-267935) و تاريخ (2026/03/31) التابعه بالارياض. الجمريكيه الابتداييه الثانيه بالارياض. ثانيا:})(الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267935) وتاريخ 2026/03/31 م الصادر عن اللجنه الجمريكيه الابتداييه الثانيه بالارياض، والحكم بسقوط الدعوي لثبوت اجراءات المطالحه عليها. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو (الدكتور / ....) عضو (الاستاذ / ....) رييس اللجنه (..../..../....) هذه الوثيقه رسميه مستحبه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقي الالكتروني : الموقي 7 من 7 8001220000: الرقم المجاني