tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530994543 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-04-29 date_hijri=1445-10-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:4571153834 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٤١٥٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي لدي المحكمه العامه بجازان ذكر فيها: اتفق موكله علي الشراكه مع المدعي عليها، والشراكه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (بيع القهوه والشكولاته والشاي ومحلات تقديم القهوه(الكوفي شوب))، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٠%)، ونشاط الشراكه بيع القهوه والشكولاته والشاي ومحلات تقديم القهوه(الكوفي شوب)، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٤/٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/١١م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال. وبقيدها دعوي تجاريه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٥ه وفيها (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وقررت الدايره السير بالدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال لما ورد بلايحته، بسؤاله عن بينته فاجاب بان بينته هي الحواله البنكيه والتي تثبت تسليم راس المال ومراسلات بين الطرفين تدل علي التعاقد، وبسؤاله عن عقد الشراكه فاجاب بان التعاقد كان شفهيا، وبسؤاله هل انتهت الشراكه فاجاب لا لكونها ليست محدده المده، وبسؤاله عن مبررات طلب رد راس المال فاجاب حسب الاسباب المذكوره بالدعوي، وبسؤاله هل اشعر موكلك المدعي عليها برغبته في انهاء الشراكه ورد راس المال فاجاب نعم، وبسؤاله عن بينته علي ما ذكر فاجاب اطلب الامهال لاحضارها، فاجابته الدايره لطلبه ولذلك رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٥ه ي ورد مذكره مقدمه من وكيل المدعي ونصها 
بصفتي محامي المدعي اتقدم بهذه المذكره التفصيليه متضمنه الاجابه علي سؤال فضيلتكم عن البينه باشعار المدعي عليها في انهاء الشراكه واسترداد راس المال وتفصيل ذلك فيما يلي:
١. جري الاتفاق بين طرفي الدعوي علي ان يدفع المدعي مبلغ وقدره مايه الف ريال علي ان تقوم المدعي عليها بالمضاربه واستثمار هذا المبلغ ببيع منتجات القهوه والشكولاته وكذلك في محلات تقديم المشروبات (الكوفي شوب) ونصيب المدعي (٤٠%) من الربح.
٢. وبالفعل فقد تم تحويل المبلغ المتفق عليه اعلاه عن طرق الحواله البنكيه المؤرخه في ١١/١١/٢٠٢١م بمبلغ مايه الف ريال (مرفق١)، وما يؤكد ذلك المحادثات مع مدير الشركه ومالكها الوحيد السيد/(...) (مرفق٢)، كما تجدر الاشاره بانه قد اقيمت دعوي اخري من السيد (...) الوارد اسمه بالمحادثه اعلاه بمطالبه الشركه باسترداد راس المال البالغ مايتين الف ريال بالقضيه رقم (٤٥٧١١٥٣٨٣٤) وتاريخ٢٠/٠٩/١٤٤٥ه الا ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها.
٣. ان المدعي عليها وبعد استلام مبلغ الاستثمار اصبحت تتجاهل الرد علي موكلي، وخلال السنتين الماضيه من تاريخ المضاربه تم التواصل مع المدعي عليها من خلال مديرها ومالكها الوحيد لتوزيع الارباح وتقديم المعلومات المتعلقه باعمال المضاربه او تقديم اي حساب عنها حسب المتفق تعاقديا، الا ان المدعي عليها تماطل وتتهرب من ذلك دون سبب شرعي ونظامي بالمخالفه للماده (٥٥٤) من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه ، وحيث ان العقد غير محدد المده وقد تم مطالبه المدعي عليه باعاده راس المال عن طريق المكالمات الهاتفيه ورسايل الواتس اب (مرفق٣) واخر تلك المطالبات ما تم قبل اقامه الدعوي عن طريق منصه تراضي بطلب الصلح رقم (٤٥٠٨٠١٢٩٥٠) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٥ه.(مرفق٤)، الا ان المدعي عليها لم تحضر وتجاهلت طلبات موكلي كعادتها.
لذا وبناء علي الفقره (١) من الماده (٥٦٢) من نظام المعاملات المدنيه اطلب من فضيلتكم ما يلي:
الطلبات: ١- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال.
٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال.
الاسانيد: (المرفقات)
١- الحواله البنكيه المؤرخه في ١١/١١/٢٠٢١م بمبلغ مايه الف ريال.
٢- رسايل الواتس اب التي تؤكد الشراكه.
٣- رسايل الواتس اب بالمطالبه باسترداد راس المال.
٤- طلب الصلح عن طريق منصه تراضي،
وبسؤاله عما يثبت غرم موكله لاتعاب المحاماه اجاب: الاتعاب جزء منها تم سداده عند رفع الدعوي وجزء يتم سداده اذا تم الفصل فيها واحصر دعوي موكلي في طلب رد راس المال مع احتفاظه بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن عقد شراكه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده (١٦/٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص الدايره تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي فقد حصر وكيل المدعي طلبه في طلب الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال مستندا في ذلك لكون المدعي عليها لم توزع الارباح حسب المتفق كما لم تقدم المعلومات المتعلقه بالمضاربه او اي حساب عنها، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- حواله بنكيه صادره علي مطبوعات البنك (...) بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١م بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال من حساب المدعي الي حساب (...) مدير الشركه المدعي عليها. ٢- مراسله منسوبه للمدعي و(...) تتضمن الاشاره الي الشراكه؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يدل علي صحه دعوي المدعي، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال حالا، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال ٣٠ يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم واذا لم تقدم اعتراضها خلال المده المحدده فان حقها في طلب الاستيناف يسقط ويكتسب الحكم الصفه القطعيه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.