moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥٠٩٣١لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (...) بقطعه الارض رقم (...) مخطط (...) حي (...)بمدينه (...)، وتم الاتفاق علي ان تكون الفيلا علي نموذج البناء (...)، وان تكون مده الاتفاقيه هي (١٨) شهرا بحيث تبدا من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٥م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م بقيمه قدرها (٥١٧,١٤٣.٥٢) خمسمايه وسبعه عشر الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا سعوديا واثنتان وخمسون هلله. لم تلتزم المدعي عليها باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معه، ولم تقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها للمدعي في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقيه وتاخرت كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا حتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه نسبه (٤٢.٢٨%) اثنان واربعون فاصله ثمانيه وعشرون فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفه عن العمل. ان المدعي مضطر علي وجه السرعه لتسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسبب فيه المدعي عليها وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعي عليها من اعمال بالفيلا، وحيث ان الاستشاري بالمشروع مكتب/(...) قد عاين العقار (٦٧٣) المملوك للمدعي واصدر تقريرا بحاله العقار، وحيث ان تقرير الاستشاري هذا محل منازعه بين موكلي والمدعي عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعه والفصل فيها. وطالب بطلب اصلي: معاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قامت بها المدعي عليها بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال الغير منجزه. طلب احتياطي: اثبات حاله العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب (...). وقدم سندا لطلبه الاتي: اتفاقيه بناء مسكن علي مطبوعات المدعي عليها مبرمه مع المدعي، بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٥م، موقعه من الطرفين. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٦/٠١/١٩ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله ارفقت جوابها عبر المحادثه ونصها ما يلي :(ندفع بعدم توافر شروط الدعوي المستعجله في الوقايع محل النزاع طبقا للماده (١٠٩) من نظام الاثبات: بما ان المدعي يطالب في هذه الدعوي المستعجله باثبات حاله العقار محل الدعوي، واثبات الاعمال التي قام بها المدعي عليه في العقار محل الدعوي، وبما ان المدعي اقر ضمنا في رده بان النزاع قايم كما ان المدعي قد تمسك بتقرير هندسي صادر عن الاستشاري المعين من جانبه لذا لا مبرر للاستعجال طالما ان المدعي يدعي بوجود تقرير هندسي، وعليه اللجوء لمحكمه الموضوع لنظر النزاع بين الطرفين، وعليه فليس للمدعي ان يتقدم بدعوي مستعجله لاثبات حاله لتلك الواقعه) ولصلاحيه القضيه للحكم قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوارد في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من طلبه الي معاينه المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها واثبات حالته، وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.. ، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يكون به حفظ المعالم التي يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق اثبات الحاله، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه و السادسه منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها ١-اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا وقد اكد ذلك في الخبره تحديدا الفقره الاولي من الماده الحاديه والعشرين بعد المايه من ذات النظام ونصها (١-يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوي الاتفاق علي قبول نتيجه تقرير الخبير وتعمل المحكمه اتفاقهما) وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه: يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها قضاء، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي(...) لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك ان طلب المعاينه واثبات الحاله؛ خشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش ويستحصل من لدن الدايره المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما ان مجرد الاعتراض علي تفاصيل نتيجه تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لان اعتراضه سينظر موضوعا باثباتاته، فان صح اثبت ما ادعاه وان لم يصح فيبقي تقرير الاستشاري علي حاله؛ لانه نشا بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فان الدايره تحكم في الطلب بالمنطوق ادناه، وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذا الطلب . وبالله التوفيق.