moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٥٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالدمام لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي يخاصم فيها المدعي عليها، وتضمنت لايحه دعواه : بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال في مشروع في (...) ( الكتروني / انشاءات / مقاولات ) النشاطات اعمال كهرباييه وميكانيكيه ومدنيه وتم البدء بالعمل بتاريخ ٢٣/ ٢/ ٢٠١٢م وتم الانتهاء من المشروع وتنفيذ الاعمال في تاريخ ٣١/ ٣/ ٢٠١٣ م وتم استلام شهاده اكمال مشروع من المدعي عليها والمبلغ المتفق عليه قدره ٢٢٣٨٨٣٨.٦٩ ريال ( مليونان ومايتان وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وتسعه وستون هلله ) المنصوص علها في الاتفاقيه وقام المدعي عليه بسداد ٦ اقساط بمبلغ اجمالي وقدره ١٢٠٠٠٠ ريال سعودي وبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ٢١١٨٨٣٨.٦٩ ريال سعودي، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مافي ذمتها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في هذه الدعوي وفي تاريخ ١٣/٢/١٤٤٢ه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وطلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه وفي تاريخ ١٥/٢/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت تحريرا لدعواه، وفي جلسه ٥/٥/١٤٤٢ه حضر المشار اليه بعاليه فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله فطلب الحاضر شطب القضيه وعليه قررت الدايره شطب القضيه وفي جلسه اليوم حضر المشار اليهم بعاليه وقرر الحاضر عن المدعي بان المدعي توفي رحمه ﷲ في تاريخ (...) بعد رفع الدعوي وقدم نسخه من شهاده الوفاه والمتضمنه وفاه المدعي في تاريخ (...) وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ثم رفعت الجلسه للمداوله والحكم. وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما انه تبين ان المدعي قد توفاه ﷲ في تاريخ (...) وبما ان الدعوي لم تتهيا للحكم فيها، وبما ان خلف من قام به سبب الانقطاع حتي تاريخ هذا الحكم لم يقوموا بتعديل الدعوي ولا الحضور للجلسه المنعقده عن بعد ولا حضور من يمثلهم تمثيلا صحيحا وبناء علي الماده (٨٨) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه نصت علي ان الخصومه تنقطع " ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم، او بفقده اهليه الخصومه، او بزوال صفه النيابه عمن كان يباشر الخصومه عنه، علي ان سير الخصومه لا ينقطع بانتهاء الوكاله، وللمحكمه ان تمنح اجلا مناسبا للموكل اذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال الخمسه عشر يوما من انتهاء الوكاله الاولي، اما اذا تهيات الدعوي للحكم فلا تنقطع الخصومه، وعلي المحكمه الحكم فيها". (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بانقطاع الخصومه لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.