moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439191285 لعام 1444 ه المدعي: دايره النيابه العامه بمحافظه جده المدعي عليه: عازم بن محمد بن حمد المنهالي مؤسسه مفتاح باب الحاره للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي العام بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (بالاطلاع علي اوراق القضيه الوارده من قبل وزاره التجاره بالكتاب رقم (09580) وتاريخ 3 /4 /1443ه فقد ورد محضر اثبات الواقعه المعد من قبل مامور الضبط القضايي بوزاره التجاره بجده بتاريخ 26 /10 /1442ه انه تم الوقوف علي المنشاه وتم ضبط وحجز عدد (22) حبه من المنتج المخالف الصنع وتم ضبط عدد (4) مفاتيح امريكيه الصنع ومغلفه وتم سحب (4 حبات) امريكي وحبه صيني وتم اعداد محضر مخالفه نظام العلامات التجاريه وتم حجز الاتي: الكميه (20) نوع البضاعه (مفتاح سياره فورد) نوع المخالفه (تقليد علامه) ورد بمحضر سحب عينه انه تم سحب العينات التاليه: الكميه (5) نوع العينه (مفتاح سياره) العلامه (key ford) ورد بمحضر اجتماع لجنه دراسه وفحص شكاوي العلامات التجاريه بانه بعد الاطلاع علي المعامله وصور المضبوطات فقد ثبت لدي اللجنه بان ما تم ضبطه يعد مخالفه للعلامه التجاريه. وبسماع اقوال المتهم افاد انه صاحب المحل ونشاطهم في برمجه ونسخ المفاتيح ولديه سجل تجاري ويمارس النشاط منذ عام 1435ه ومصدر البضاعه من الخارج وهذه المره الاولي وقد انتهي التحقيق الي توجيه الاتهام ل/ مؤسسه مفتاح باب الحاره للتجاره وممثلها النظامي المدعي عليه/ عازم بن محمد بن حمد المنهالي بصفته مدير السجل التجاري بتقليد علامه تجاريه مملوكه للغير بقصد التضليل مما يشكل مخالفه منصوص عليها بالفقره (ا) من الماده 42 من قانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه) ا. ه، واختتم صحيفه دعواه بطلبه: 1/ العقوبه الوارده بالفقره (ج) من الماده43 من قانون نظام العلامات التجاريه. 2/ اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للماده 52 من ذات النظام المشار اليه، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي لايحه الاتهام المطبوع علي اوراق النيابه العامه وقد تضمن طبق ما ذكر في دعواه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 18 /09 /1443ه، وفيها حضر المدعي العام وحضر المدعي عليه عازم بن محمد المنهالي هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال المدعي العام عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لتقديم الجواب، فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم جوابه عبر النظام خلال خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه. فاجاب المدعي عليه علي الدعوي عن طريق نظام تبادل المذكرات بمذكره بتاريخ 22 /09 /1443ه ونصها (مالايخفي علي فضيلتكم انه يشترط للحكم بالادانه ببيع منتجات عليها علامه مزوره او مقلده او حيازتها بقصد البيع (علم المتهم بالتزوير او التقليد) , استنادا الي الفقره (3) من الماده (43) من نظام العلامات التجاريه التي تنص علي ” كل من عرض او طرح للبيع او باع او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامه مزوره او مقلده بغير وجه حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامه مع علمه بذلك (.وبذلك يكون المشرع قد اشترط علم المتهم بالتزوير او التقليد , وهو ما يتنافي مع الواقعه الفقره (3) من الماده (43) من نظام العلامات التجاريه التي تشترط لتحقق الادانه العلم بالمخالفه ولا يكفي لعلم المتهم ان العلامه التجاريه للشاكيه تم تسجيلها فان ذلك لا يصح سندا لاثبات العلم بكون العلامه الموجوده علي البضاعه مقلده، كما اكدت علي ذلك السوابق القضاييه (الحكم الصادر من التدقيق بالديوان برقم 153/ت/3 لعام 1418ه) بناء عليه التمس من اصحاب الفضيله الحكم ببراءتي ممانسب اليه). وفي الجلسه المؤرخه في 08 /11 /1443ه، وفيها فيها حضر الاطراف وتشير الدايره الي طلبها من المدعي العام الاجابه علي دفع المدعي عليه كما تطلب من المدعي ايضاح طريقه الاستيراد وممن استورد من الخارج كما جاء في محضر الاستجواب، وفي الجلسه المؤرخه في27 /12 /1443ه حضر المدعي العام وحضر المدعي عليه عازم بن محمد المنهالي هويه وطنيه رقم (...) وبسؤالهم عن سبب عدم ارفاق ما طلب منهم ؟ قال المدعي العام: نحن نتمسك بما ورد في اللايحه وليس لدينا اضافه علي ما جاء فيها ولكون المدعي عليه حضر ثم خرج من الجلسه قبل ان يجيب. وفي الجلسه المؤرخه في 24 /02 /1444ه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه ومرفقاتها، رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كانت هذه الدعاوي من دعاوي المخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه، فهي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي العام يدعي ان المدعي عليه خالف نظام العلامات التجاريه وقام بتقليد علامه تجاريه للغير بقصد تضليل الجمهور، وطلب تطبيق العقوبه الوارده بالفقره (ج) من الماده43 من قانون نظام العلامات التجاريه. 2/ اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للماده 52 من ذات النظام. كما هو مفصل في الوقايع، ولاقرار المدعي عليه بان البضاعه مقلده، فقد انتهت الدايره لثبوت ادانه المدعي عليه بما جاء في لايحه المدعي العام، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم العلم، اذ ان هذه الامور من الامور التي يستحيل خفاؤها علي من احترف هذه المهنه واحترف بيع المفاتيح، وللاختلاف الشاسع بين البضاعه في سعرها، مما لا يقبل معه هذا الدفع، وبناء علي ما جاء في المادتين 43 و52 من نظام العلامات التجاريه، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الرابعه عشره بعد المايتين من نظام الاجراءات الجزاييه. كما للمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت ادانه المدعي عليه بتقليد علامه تجاريه مملوكه للغير بقصد التضليل. ثانيا: حبس المدعي عليه/ عازم بن محمد المنهالي، هويه وطنيه رقم: (...) لمده (15) خمسه عشر يوما مع وقف تنفيذ العقوبه. ثالثا: اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده محل الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.