tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 9278/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-03-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:32 entity=document_number:7605b99a-5fb9-487b-8ab1-8d211204c1a3 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 9278/1/ق لعام 1437ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...) 
ضد المدعي عليها/ شركه (...) 
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، اما بعد:
ففي يوم الثلاثاء 1/8/1439ه اجتمع قضاه الدايره السادسه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض.
القاضي د. عبد العزيز بن عبد الله ال فهيد رييسا
القاضي عبد الله بن احمد الفرحان عضوا
القاضي سعد بن محمد القصيبي عضوا
وبحضور محمد بن خالد بن محمد بن ضويان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه والمحاله للدايره مجددا من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 30/3/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والدراسه والمداوله اصدرت الحكم التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) الموكل من المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/5/1437ه تقدم بصحيفه دعوي مفادها: ان موكلته قامت بتوريد خرسانه مسبقه الصنع الي المدعي عليها بموجب عقد بينهما وترتب في ذمه المدعي عليها مديونيه للمدعيه مقدارها (3.971.274) ثلاثه ملايين وتسعمايه وواحد وسبعون الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (3.971.274) ريالا بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (397.127) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا. هكذا ادعي، وارفق بصحيفته ما يراه سندا للدعوي، وبعد قيد الدعوي قضيه بتاريخ 15/8/1437ه واحالتها للدايره ابتداء بتاريخ 17/8/1437ه حددت الدايره موعدا للجلسه في يوم الاثنين 26/11/1437ه حضرها وكيل المدعيه كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) وتاريخ 8/10/1430ه، وفي هذه الجلسه تم تسليم وكيل المدعي عليها صوره من صحيفه الدعوي وصوره من مطابقه الرصيد بين الطرفين، وبسؤاله عن الجواب طلب مهله للرد. ثم عقدت الدايره جلسه في يوم الاثنين 28/2/1438ه حضرها وكيل المدعيه كما حضرها وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي في مذكره من صفحه واحده مفادها: ان مده العقد المنصوص عليها فيه بين الطرفين هي سته اشهر وقد تاخرت المدعيه عن تنفيذ التزاماتها العقديه اكثر من عامين مما الحق اضرارا بالمدعي عليها، وحتي وقت كتابه المذكره لم تحسم الجهه المالكه للمشروع امر غرامه التاخير ولم يتم تسليم المشروع ابتداء وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره طلب مهله للرد، ثم عقدت الدايره جلسه في يوم الاثنين 16/5/1438ه حضرها وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه السير في نظر الدعوي غيابيا والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ المطالبه وقدره (3.971.274) ريالا، وبسؤاله عن بينته التي تستند عليها دعواه؟ قدم للدايره خطاب مطابقه رصيد باكثر من مبلغ المطالبه بالاضافه الي محضر استلام المشروع من المدعي عليها كما طلب مهله لتقديم بينه اضافيه. ثم عقدت الدايره جلسه في يوم الاربعاء 18/5/1438ه حضرها وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ المطالبه وقدره (3.971.274) ريالا يمثل قيمه خرسانه جاهزه الصنع قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم الاخيره بالسداد، وبسؤاله عما استمهل لاجله قدم بيناته علي دعواه وهي: خطاب مطابقه رصيد باكثر من مبلغ المطالبه، بالاضافه الي محضري استلام المشروع واستلام الموقع بالاضافه الي العقد المبرم بين الطرفين ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي المؤرخ في 18/5/1438ه القاضي بالزام/ شركه (...) بان تدفع ل/ شركه (...) مبلغا قدره (3.971.274) ثلاثه ملايين وتسعمايه وواحد وسبعون الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا، وذلك تاسيسا علي ما قدمته المدعيه من بينات، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور ومن ثم تقدمت المدعي عليها باعتراضها بتاريخ 6/8/1438ه ومفاده: ان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد، كما ان المدعي عليها تتمسك بشرط التحكيم الوارد بالعقد، فتمت احاله القضيه الي هذه الدايره للنظر فيه، وتمت احاله اوراق القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 29/10/1438ه وعقدت جلسه في يوم الاثنين 8/11/1437ه للنظر في الاعتراض والبت في موضوعه، حيث حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وذكر وكيل المدعي عليها بان الاعتراض المقدم منه علي الحكم الغيابي هو عباره عن التماس اعاده نظر وتم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منه وباطلاعه عليه ذكر بانه لم يتضمن ما يستوجب الرد، ثم اصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 8/11/1438ه، والقاضي برفض الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها علي حكم الدايره الغيابي، وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف قررت الغاء حكم الدايره المؤرخ في 8/11/1438ه واعاده اوراق القضيه للدايره لنظر الاعتراض المقدم علي الحكم، وذلك تاسيسا علي كون ما قدمه وكيل المدعي عليها علي حكم الدايره الغيابي هو في حقيقته اعتراض وليس التماس. وباحاله اوراق القضيه لهذه الدايره بتاريخ 30/3/1439ه عقدت لها عده جلسات ففي جلسه يوم الاثنين 24/6/1439ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه الموضوعي حيال الدعوي فطلب مهله لتقديم جواب موضوعي وارفاق جميع الاوراق والمستندات المؤيده لدفاعه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 1/8/1439ه حضر وكيل المدعيه كما حضر عن المدعي عليها/ (...) وتاريخ 30/7/1439ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله قدم مذكره مكونه من ثمان صفحات وست مرفقات مكونه من (22) صفحه، كما قدم مستندا يفيد تغيير اسم موكلته الي/ شركه (...) كما قدم وكالته عن مدير الشركه باسمها الجديد، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يوجه دعواه ضد شركه (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن موقف موكلته من مطابقه الرصيد ذكر بان المطابقه صحيحه غير انها مجرد عمليه حسابيه، كما انه تبين لموكلته فيما بعد بان المدعيه لا تستحق مبلغ المطابقه حيث ان لديها تاخر كبير في التنفيذ وذلك ما يعد مخالفه صريحه لبنود العقد، كما ان هناك خللا في التنفيذ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليها قد استلمت الموقع من موكلته كما انها اعطت موكلته ورقه استلام ثم حررت لها ورقه مطابقه الرصيد المثبته للمديونيه وقد جاءت بعد تاريخ استلام الموقع، ولو كان ثمه خلل في التنفيذ او في وقت الانجاز لما تم تحرير المطابقه، ثم قدم مستندان ذكر بانهما يتضمنان البينه علي استلام الاعمال والموقع، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان الاعمال لم تنته الا في نهايه شهر 1/2015م ثم عقب وكيل المدعيه بان المطابقه جاءت في 31/12/2014م وقد استلمت المدعي عليها المشروع قبل المطابقه، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان الوقت المحدد لانتهاء المشروع كان في 31/11/2013م اي ان المدعيه انتهت بعد الوقت المحدد ب(18) شهرا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المطابقه جاءت بنهايه عام 2014م مما يعني عدم صحه دفع المدعي عليها، وعلي فرض صحه الدفع فان التاريخ المدعي بانه هو تاريخ انتهاء الاعمال كان خلال ايام من تاريخ المطابقه اي اقل من شهر، وبعرض شهادات استلام الموقع والاعمال علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه استلام مبديي وليس نهايي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان الشهاده تتضمن استلام الموقع كاملا وهو استلام نهايي، وبسؤال وكيل المدعيه عن ما يحصر به دعواه ذكر بانه يحصرها في طلب المصادقه علي الحكم الغيابي الصادر من الدايره بتاريخ 18/5/1438ه، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه فقررا الاكتفاء، وتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في طلب المصادقه علي الحكم الغيابي الصادر من الدايره بتاريخ 18/5/1438ه والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (3.971.274) ثلاثه ملايين وتسعمايه وواحد وسبعون الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا، يمثل قيمه خرسانه جاهزه الصنع قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم الاخيره بسداد قيمتها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين في عمل ذي طبيعه تجاريه: فان المحكمه تختص ولاييا ونوعيا بالفصل فيها بناء علي المادتين (1-2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (32) بتاريخ 15/1/1350ه، والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه. ومن حيث الموضوع: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله فيما يلي: 1- ورقه (مصادقه علي صحه رصيد حساب) والمطبوعه علي اوراق المدعي عليها بمبلغ وقدره (09/4.257.050) ريال والمتضمنه صحه الرصيد حتي تاريخ 31/12/2014م، وموقعه ومختومه من الطرفين. 2- ورقه (شهاده استلام الموقع) لبدء الاعمال، والمطبوعه علي اوراق المدعيه، والمكتوبه بلغه غير عربيه، والمرفق بها ترجمه باللغه العربيه، والموقعه والمختومه من قبل الطرفين، التي تشير الي استلام المدعيه للموقع محل التنفيذ وبديها في الاعمال لصالح المدعي عليها. 3- ورقه (شهاده استلام العمل) والمطبوعه علي اوراق المدعيه، والمكتوبه بلغه غير عربيه، والمرفق بها ترجمه باللغه العربيه، والموقعه والمختومه من قبل الطرفين، والتي تضمنت ما نصه: "تم اكمال كل الاعمال المحدده في العقد اعلاه، الرجاء الاشاره علي موافقتكم علي العمل بالتوقيع علي النسخه المزدوجه للفاتوره واعادتها الي الموقع ادنا، اذا كان لديك اي ملاحظات الرجاء الاشاره اليها في المكان الخالي ادناه". والتي لم تتضمن اي ذكر للملاحظات علي التنفيذ او الاعمال. وبما ان من الثابت قيام التعامل بين الطرفين وفقا للعقد المبرم بينهما برقم (...) والمؤرخ في 12/ يوليو / 2012م والمقر به من الطرفين، وبما ان من الثابت قيام المدعيه بتوريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها وفقا لما قدمته المدعيه من بينات وفقا لما ورد في مذكرات المدعي عليها والتي تتضمن ما ينكر قيام المدعيه بالتوريد، وبما ان المدعي عليه قد دفعت الدعوي بعده دفوع، تتلخص فيما يلي: 1- تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال. 2- عدم التزام المدعيه بالتنفيذ علي الوجه المتفق عليه من الناحيه الفنيه، وبما ان المدعيه تنكر صحه هذه الدفوع، واجابت عنها بما تضمنته ورقه مطابقه الرصيد، ورقه شهاده استلام العمل، والتي لم يشر فيهما الي شيء من الملاحظات التي تدفع بها المدعيه عليها، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه ورقه مطابقه الرصيد وورقه استلام الاعمال، ولم تنكرها ولم تطعن فيها، ولكون ذلك يعد اقرارا بالحق كما يعد اقرارا شرعيا، ولان الاقرار حجه علي صاحبه باجماع العلماء، ولكونه اقوي ما يحكم به وانه مقدم علي البينه كما نص علي ذلك اهل العلم كابن القيم، ولكون المصادقه قد تضمنت ما يزيد علي مبلغ المطالبه، وبما ان ما قدمته المدعيه من بينات تري الدايره كفايتها لاثبات الحق، فان الدايره – والامر كما تقدم – تنتهي الي صحه مطالبه المدعيه، وتقضي بالزام المدعي عليها به، ولا ينال من ذلك ما تدفع به المدعي عليها من وجود تاخر في التنفيذ وعدم التزام بالمواصفات، اذ ان ورقه استلام الاعمال – والمقر بها من قبل المدعي عليها – تنفي ذلك، كما ان توقيع المصادقه هو في حقيقته اقرار ضمني بالحق الناتج عن وفاء المدعيه بواجباتها العقديه، مما يؤكد سلامه جانب المدعيه وخلو طرفها من المطالبه، كما ان هذا الدفع يقابله الاقرار الصريح والمضمن في المصادقه وورقه استلام الاعمال، فيكون هذا الدفع مهدر مقابل هذه الاقرارات الصريحه، حيث نصت القاعده الشرعيه علي انه "لا عذر لمن اقر".
ويعد هذا الحكم حضوريا في حق المدعيه، ومده الاعتراض عليه (30) يوما بدءا بتاريخ ايداع نسخه الحكم في ملف القضيه واحالته للاداره المختصه، فاذا انقضت هذه المده ولم يقدم اي طرف اعتراضه اكتسب الحكم القطعيه استنادا للماده (57) والماده (179) والماده (187) من نظام المرافعات الشرعيه بلوايحه التنفيذيه، لذلك كله حكمت الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي وتعديل منطوقه ليكون كالاتي.
( فلهذه الاسباب)
 حكمت الدايره بالزام شركه (...) بان تدفع الي شركه (...) مبلغا قدره (3.971.274) ثلاثه ملايين وتسعمايه وواحد وسبعون الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن خالد بن محمد بن ضويان 
عضو
سعد بن محمد القصيبي
 عضو
عبد الله بن احمد الفرحان 
رييس الدايره
د. عبد العزيز بن عبد الله ال فهيد

الحكم في القضيه رقم 774 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/07/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
((الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد خرسانه مسبقه الصنع، والمطالبه بقيمه التوريد.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1/8/1439ه في القضيه رقم 9278 لعام 1437ه القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي وتعديل منطوقه ليكون كالاتي: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,971,274) ثلاثه ملايين وتسعمايه وواحد وسبعون الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا. محمولا علي اسبابه.
امين السر
عبد المحسن بن محمد العصيمي 
عضو 
عبد المحسن بن عبد الله الزكري
 عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد الجوفان