moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 27/4/5 وتاريخ 28/2/1441ه الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) وتاريخ 16/9/1440ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من (...)، في الدعوي المقامه منه ضد (...) الصادر بشانها حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (...) لعام 1439ه وتتلخص وقايع القضيه بان المدعي يطالب بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لعدم وفاء المدعي عليها بما ورد في البند السادس منه اعمال الصيانه والحراسه والاداره للعقار المستاجر من قبله من العقد المؤرخ في 10/7/1426ه والذي قضي منطوق الحكم فيه بفسخ عقد الصيانه الذي تضمنه البند السادس المذكور اعلاه للاسباب المذكوره فيه، وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر القرار في جلسه 4/8/1440 ه في القضيه رقم 827/ق لعام 1440ه المتضمن اولا: العدول عن حكم الدايره السابق الصادر في هذه القضيه بتاريخ 4/7/1439ه. ثانيا: نقض حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 7/5/1440ه. ثالثا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه، ويطلب المعترض نقض الحكم وتقرير اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضيه لما ذكره في اعتراضه من اسباب. (الاسباب) وبالاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم المذكور ومذكره الاعتراض المقدمه من المدعي، وحيث ان الاعتراض مقدم في المده المحدده نظما، وحيث انه يجب قبل الفصل في الاعتراض التحقق من استيفاء الاعتراض لشروط قبوله بما في ذلك التحقق من كون الاعتراض قد بني علي محل منصوص عليه في النظام وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ومنها: ( صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه)، وحيث ان الحكم محل الاعتراض قد انتهي في منطوقه الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وحيث كان محل الاعتراض يتعلق بالاعتراض علي الحكم لقضايه بعدم الاختصاص النوعي لما اورده المعترض من اسباب، وبالتالي فلم يكن محل الطعن فيه صدوره من محكمه او دايره غير مختصه، ومن ناحيه اخري فان النظم قد رسم المسار الذي يجب اتباعه حال صدور حكم قطعي بعدم الاختصاص –بما في ذلك الاجراءات التي يجب اتباعها حال حصول تنازع في الاختصاص النوعي- حيث نصت الماده الثامنه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (مع مراعاه الماده الثامنه والسبعون بعد المايه) من هذا النظام يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك، كما نصت الماده (178/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا رفعت القضيه لمحكمه ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه فتحيله للمحكمه التي تراها مختصه اذا رات الاخيره عدم اختصاصها فتحكم بذلك وبعد اكتساب الحكم القطعيه يرفع للمحكمه العليا للفصل فيها وما تقرره يكون ملزما). (مما تنتهي معه الدايره) الي عدم قبول الاعتراض وتقرر الحكم؛ بعدم قبول الاعتراض لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو احمد بن حمد المزروع رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي ت12