ncar · regulation · processed · 43 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم القواعد والضوابط الملحقه بلايحه منسوبي المؤسسه والمعتمده في محضر الجلسه السادسه والتسعين لمجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني القواعد والضوابط الملحقه بلايحه منسوبي المؤسسه الباب الاول معايير المفاضله لترقيه مدربي المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني الخاضعين للايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب لشغل وظايف : (مدرب اول ب، مدرب ا، مدرب ب، مدرب ج) تمهيد: تضمنت اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني احكاما خاصه بالترقيه، وفقا لما يلي: . نصت الماده (4) من اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه علي ما يلي: "يتم شغل وظايف اعضاء هييه التدريب المشموله بهذه اللايحه؛ وفقا لدليل مؤهلات وخبرات يلحق بها اعداده بالاتفاق بين وزاره الخدمه المدنيه والمؤسسه ولا يتم تعديله الا بالاتفاق بين هاتين الجهتين". . نصت الماده (5) من اللايحه المشار اليها علي ما يلي: (5/1 يتم شغل وظايف اعضاء هييه التدريب بالمواطنين السعوديين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها الوارده في دليل المؤهلات المشار اليها في الماده (4) من اللايحه، ويكون شغل هذه الوظايف عن طريق التعيين او الترقيه او النقل او التعاقد لفتره مؤقته؛ وفق ضوابط يضعها مجلس الاداره. 5/2 عند رغبه المؤسسه في شغل وظايفها من غير موظفيها تقوم بالاعلان عن هذه الوظايف وتحدد اسلوب اختيار المتقدمين لها؛ وفق ضوابط يضعها مجلس الاداره. . نصت الماده (13) من اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه علي ما يلي: " ا. يتم ترقيه الموظف المشمول بهذه اللايحه علي وظيفه من الوظايف الشاغره في فيه اعلي من الفيه التي تقع بها وظيفته اذا توفرت لديه المؤهلات العلميه والعمليه والتدريبيه المنصوص عليها في دليل المؤهلات المشار اليه في الماده (4) من هذه اللايحه مع مراعاه اي شروط اخري يراها مجلس الاداره. ب- يمنح من يرقي الي فيه اعلي من الفيه التي يشغلها راتبا يعادل راتبه قبل الترقيه ويجوز منح الموظف المرقي راتب الدرجه التاليه وفق ضوابط تعتمد من المحافظه". . نصت الماده (15) من اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه علي ما يلي: "تشكل بقرار من المحافظ لجنه للترقيات لا يقل اعضاؤها عن ثلاثه من المسؤولين في المؤسسه يكون من مهامها متابعه سلامه اجراءات الترقيه واجراء المفاضله بين المرشحين للترقيه ورفع التوصيات لصاحب الصلاحيه". . ينص البند (ثالثا) من دليل المؤهلات والخبرات المطلوبه لشغل وظايف اعضاء هييه التدريب في المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني المعتمد بالاتفاق بين المؤسسه ووزاره الخدمه المدنيه بموجب المحضر المتخذ بتاريخ 20/ 8 /1430ه علي ما يلي: (يكون الحد الادني من التاهيل العلمي اللازم لشغل وظايف اعضاء هييه التدريب وعدد سنوات الخبره والدورات التدريبيه المكتسبه بعد المؤهل المحتسب كالتالي: الفيه الدكتوراه الماجستير الدرجه الجامعيه دبلوم الكليات المتوسطه الثانويه المهنيه عدد سنوات الخبره الدورات التدريبيه بالاشهر* عدد سنوات الخبره الدورات التدريبيه بالاشهر* عدد سنوات الخبره الدورات التدريبيه بالاشهر* عدد سنوات الخبره الدورات التدريبيه بالاشهر* عدد سنوات الخبره الدورات التدريبيه بالاشهر* كبير مدربين (ا) كبير مدربين (ب) مدرب اول (ا) مستوي دخول مدرب اول (ب) مستوي دخول مدرب (ا) مستوي دخول مدرب (ب) مستوي دخول مدرب (ج) مستوي دخول * يعتبر شهرين خبره تطبيقيه في الصناعه معادلا لشهر تدريب حسب نوعيه الخبره ويقتصر ذلك فقط علي الخبرات الزايده عن الخبرات المشترطه لشغل الفيه. 6. نصت الماده (77) من اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب علي ما يلي: "فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللايحه يطبق علي اعضاء هييه التدريب احكام نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه والقرارات ذات العلاقه". . نصت الماده (الاولي) من لايحه الترقيات الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/686) وتاريخ 7/ 9 /1424ه علي ما يلي: (يجوز ترقيه الموظف بالشروط التاليه: ا. شغور الوظيفه المراد الترقيه اليها فعلا. ب. ان تتوفر في المرشح للترقيه المؤهلات المطلوبه للوظيفه التي يراد ان يرقي اليها؛ وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظايف. ج. ان تكون الوظيفه المراد الترقيه اليها مصنفه في المرتبه التاليه مباشره للمرتبه التي يشغلها المرشح للترقيه. د. ان يكون المرشح للترقيه قد اكمل اربع سنوات علي الاقل في المرتبه التي يشغلها، ولا تحتسب المدد التاليه لغرض اكمال هذه المده: 1. مده الاجازه الاستثناييه. 2. مده الاعاره لغير المنظمات الدوليه او الاقليميه. 3. مده (الابتعاث) او (الايفاد للدراسه) او (الاجازه الدراسيه) اذا لم يتحقق الغرض من اي منها. 4. مدد الغياب اذا لم تحتسب اجازه رسميه. 5. مده كف اليد اذا صدر بحقه عقوبه. ه. ان يتعهد الموظف خطيا بالمزاوله الفعليه المستمره لاعمال الوظيفه التي يرشح لها في مقرها. ولا يجوز النظر في ترقيه الموظف في الحالات التاليه: 1. اذا كان مبتعثا او موفدا للدراسه او ملحقا بدوره تدريبيه تزيد عن سته اشهر في الداخل او الخارج. 2. اذا كان في اجازه دراسيه او استثناييه. 3. اذا كان مكفوف اليد او محالا للمحاكمه او يجري التحقيق معه في امور ذات علاقه بالوظيفه العامه او امور مخله بالشرف او الامانه. 4. اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوه او الحسم من الراتب مده خمسه عشر يوما فاكثر متصله او متفرقه خلال السنه السابقه لتاريخ النظر في ترقيته. 5. اذا اعد عنه في السنه الاخيره تقويم اداء وظيفي بتقدير غير مرضي. (معايير الترقيه) الماده الاولي: التعريفات: يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني الوارده امام كل منها، ما لم يدل السياق علي معني اخر: 1. دليل الخبرات والمؤهلات: دليل المؤهلات والخبرات المطلوبه لشغل وظايف اعضاء هييه التدريب في المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني المعتمد بالاتفاق بين المؤسسه ووزاره الخدمه المدنيه بتاريخ 20/ 8 /1430ه. 2. الخبرات العمليه التدريبيه: يقصد بالخبرات العمليه التدريبيه مجموعه السنوات العمليه في المجال التدريبي ومستواها التي توفر جزءا من الحد الادني من عناصر اشغال الوظيفه (المعارف والقدرات والمهارات اللازمه لشغلها نوعا ومستوي) لانه دون توفر الحد الادني من تلك الخبرات لا يمكن تاديه واجبات الوظيفه المراد شغلها والوفاء بمسؤولياتها، وتعتبر الخبرات العمليه الفعليه هي المصدر الاساسي الذي يكسب المعارف والقدرات والمهارات المطلوبه لبعض الوظايف. 3. الخبرات التدريبيه المباشره: هي تلك الخبرات العمليه التدريبيه التي لها علاقه بصفه مباشره بنفس مسمي الوظيفه كان تكون مكتسبه في طبيعه عمل الفيه او في اعمال وفيات ذات علاقه مباشره جزييا او كليا وتتطابق هذه الخبرات مع مستوي الواجبات والمسؤوليات الرييسيه والمهاره اللازمه لاداء تلك الواجبات. 4. الخبرات التدريبيه النظيره: ويقصد بها الخبرات العمليه التدريبيه المثيله الي حد كبير للخبرات المباشره، وذلك بما تحتويه من معارف وقدرات ومهارات مناسبه للفيه الوظيفه، في اطار سلاسل فيات اخري او انشطه ذات وضع متشابه سواء اكتسبت هذه الخبرات في القطاع العام او الخاص. 5. التدريب المباشر: وهو التدريب الذي يقدم معارف ومهارات ذات علاقه مباشره بالوظيفه المراد احتساب التدريب المباشر لها ويكون مثل هذا التدريب موجها في الاصل للفيات ذات النشاط المشابه. 6. التدريب غير المباشر: وهو التدريب الذي يكسب معارف ومهارات متنوعه ومفيده بصفه عامه، وليست ذات علاقه مباشره بالوظيفه المراد احتساب التدريب غير المباشر في مجالها. الماده الثانيه: يخضع لهذه المعايير المدربون المرشحون للترقيه لشغل وظايف (مدرب اول ب، مدرب ا، مدرب ب، مدرب ج). الماده الثالثه: تكون الترقيه من الفيه التي يشغلها المدرب الي الفيه التاليه لها مباشره. الماده الرابعه: 1. تشكل بقرار من المحافظ لجنه للترقيات لا يقل اعضاؤها عن ثلاثه من المسؤولين في المؤسسه يكون من مهامها متابعه سلامه اجراءات الترقيه واجراء المفاضله بين المرشحين للترقيه، ورفع التوصيات لصاحب الصلاحيه. 2. تقوم اللجنه بفحص محاضر الترقيه والتاكد من توفر الشروط اللازمه للترقيه و مراج عه نتايج تطبيق المعايير لاختيار الانسب. 3. يعتمد المحضر صاحب الصلاحيه بعد ان تستكمل جميع اجراءاته وتصدر اداره شؤون الموظفين القرارات اللازمه للتنفيذ. الماده الخامسه: 1. يكون موعد استحقاق الادراج بمحضر الترقيات بتاريخ الثلاثين من شهر جمادي الثانيه من كل عام، ويجوز تعديله بموافقه صاحب الصلاحيه كلما دعت الحاجه. 2. يجوز ان يكون هناك موعدان لاستحقاق الادراج بمحضر الترقيات في كل عام يتم تحديدها بموافقه صاحب الصلاحيه. الماده السادسه: يتعين علي الاداره المختصه بالترقيات بالمؤسسه اتباع اجراءات الترقيه التاليه: 1. تصدر الاداره المختصه بالترقيات للوظايف التدريبيه بالمؤسسه تعميما لجميع الادارات والمجالس والوحدات التدريبيه يتضمن تحديد موعد محضر الترقيات مرفقا به نموذج بطاقه الترقيه المطلوب تعبيه حقولها من المدرب المرشح، وتستكمل تعبيه باقي حقولها كل فيما يخصه. 2. اعداد قوايم المدربين الذين تتوفر فيهم شروط الترقيه الي الوظايف التدريبيه الشاغره، ويجب التاكد من صحه القوايم ودقتها واشتمالها علي المدربين جميعهم الذين تتوفر فيهم كافه الشروط، ويكون مدير الاداره العامه لخدمات هييه التدريب والموظف المختص مسؤولين عن صحه المعلومات الوارده. 3. اعداد محضر الترقيات لمنسوبي المؤسسه من المدربين بعد الاعلان عنه؛ لاستكمال متطلبات الترشيح للترفيه. 4. مراجعه جميع المؤهلات والشهادات التدريبيه والوثايق ذات الصله؛ للتاكد من سلامتها قبل ادراجها بالمحضر. 5. التاكد من عدم وجود ما يمنع من ادراج المستحق للترقيه في المحضر. 6. اعلان البيانات الاوليه للمرشحين للترقيه عبر موقع المؤسسه قبل عرضها علي اللجنه؛ لابلاغ جميع المدرجين بالمحضر بضروره المراجعه للتاكد من عدم وجود ملحوظات. 7. في حاله وجود ملحوظات من احد المرشحين يتعين عليه التواصل مع الاداره العامه لخدمات هييه التدريب - عبر البريد الالكتروني - التي بدورها سوف تقوم بفحص الملحوظات والرد عليها او الاخذ بها او تلافيها. 8. تعلن النتايج النهاييه للترقيه عبر موقع المؤسسه بعد استكمال اجراءات اعتمادها. الماده السابعه: عناصر الترقيه بالمفاضله: 1. التاهيل الزايد: يكون الحد الاقصي لنقاط التعليم الزايد (6) نقاط. ويتم احتساب التعليم الزايد بعد الحد الادني للمؤهل العلمي. ويكون مجموع سنوات الخبره المطلوبه للوظيفه حسب الفيه: فاذا كان مجموع الخبره العامه متوفره مع الحد الادني من التاهيل العلمي فتحتسب كل سنه تعليميه زايده عن الحد الادني للمؤهل المطلوب للوظيفه بنقطتين اذا كان المؤهل العلمي في طبيعه عمل الوظيفه المرشح لها ونقطه واحده في غير ذلك. 2. الاقدميه: يكون الحد الاقصي لنقاط الاقدميه (10) نقاط ويتم احتساب نقاط الاقدميه بطرح تاريخ الحصول علي المرتبه التي يشغلها المدرب من تاريخ المفاضله، وما زاد عن اربع سنوات تحتسب النقاط حسب الجدول التالي: السنوات النقاط الشهور 1,5 4,5 0,13 1,63 3,13 4,63 6,08 7,08 8,08 9,08 0,25 1,75 3,25 4,75 6,17 7,17 8,17 9,17 0,38 1,88 3,38 4,88 6,25 7,25 8,25 9,25 0,5 3,5 6,33 7,33 8,33 9,33 0,63 2,13 2,63 5,13 6,42 7,42 8,42 9,42 0,75 2,25 3,75 5,25 6,5 7,5 8,5 9,5 0,88 2,38 3,88 5,38 6,58 7,58 8,58 9,58 2,5 5,5 6,67 7,67 8,67 9,67 1,13 2,63 4,13 5,63 6,75 7,75 8,75 9,75 1,25 2,75 4.25 5,75 6,83 7,83 8,83 9,83 1,38 2,88 4,38 5,88 6,92 7,92 8,92 9.92 1,5 4,5 الحد الاقصي لاحتساب النقاط (10) 3. التدريب الزايد: يكون الحد الاقصي لنقاط التدريب (6) نقاط، ويجب ان تكون مكتسبه خلال شغل عضو هييه التدريب للفيه الوظيفيه الحاليه وتحتسب علي النحو التالي: · التدريب المباشر في طبيعه العمل (حسب التخصص) يحتسب كل شهر بنقطه، والتدريب غير المباشر في غير طبيعه الوظيفه، يحتسب بنصف نقطه، وتحدد الجهه المعنيه الدورات المباشره وغير المباشره. · التدريب بالاسابيع يعتبر كل (4) اسابيع نقطه. · التدريب بالايام يعتبر كل (12) يوم نقطه. · التدريب بالساعات يعتبر كل ثلاث ساعات يوما. جدول يوضح احتساب نقاط التدريب الاسابيع/ الايام بالاسبوع مباشر بالاسبوع غير مباشر بالايام مباشر بالايام غير مباشر الساعات بالايام النقاط التدريب 0.25 13. 0,082 0,0415 0,5 0,25 0,167 0,0835 0,75 0,38 0,25 0,125 0,5 0,333 0,1665 1,25 0,63 0,417 0,2085 1,5 0,75 0,5 0,25 1,75 0,88 0,582 0,2915 0,667 03225 2,25 1,13 0,75 0,375 2,5 1,25 0,833 0,4165 2,75 1,38 0,917 0,4585 1,5 0,5 3,5 1,75 3,75 1,88 4,25 2,13 4,5 2,25 4,75 2,38 2,5 5,25 2,63 الحد الاقصي للنقاط في المرتبه (6) نقاط 4. تقويم الاداء الوظيفي: يكون الحد الاقصي للنقاط (اربع) نقاط تشمل السنتين الاخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقيه مباشره وذلك علي النحو التالي: · التقييم بدرجه (ممتاز) نقطتان. · التقييم بدرجه (جيد جدا) نقطه واحده. · التقييم بدرجه (جيد) نصف نقطه. 5. الوظايف الاشرافيه: يكون الحد الاقصي (6) نقاط بمعدل (1،5) نقطه ونصف عن كل سنه، تحتسب للمكلفين بمهام وظايف اشرافيه بموجب قرارات صادره من اداره الشؤون الاداريه؛ وفق الهيكل التنظيمي المعتمد. الماده الثامنه: عند تساوي المرشحين في مجموع النقاط يرشح المدرب صاحب المؤهل الاعلي وفي حاله التساوي يرشح الاقدم في الفيه الحاليه ثم الاقدم في الفيه السابقه ثم الاكثر خدمه؛ فان استمر التساوي بين مدربين او اكثر في مجموع الخدمه؛ فيتم اجراء مسابقه مقفله بين المتساوين في الخدمه، ومن ثم يرشح الاكثر درجه في المسابقه. الماده التاسعه: الحد الادني للمؤهلات العلميه المطلوبه لشغل المسميات الوظيفيه يكون وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات. الماده العاشره: لا تحتسب المدد التاليه لغرض اكمال المده اللازمه لاستحقاق الترفيه : 1. مده الاجازات الاستثناييه. 2. مده الاعاره لغير المنظمات الدوليه او الاقليميه. 3. مدد (الابتعاث) او (الايفاد للدراسه) او (الاجازه الدراسيه) اذا لم يتحقق الغرض من اي منها. 4. مدد الغياب اذا لم تحتسب اجازه رسميه. 5. مده كف اليد اذا صدر بحق عضو هييه التدريب عقوبه. الماده الحاديه عشره: لا يجوز النظر في ترقيه المدرب في الحالات التاليه: 1. اذا كان مبتعثا او موفدا للدراسه او ملحقا بدوره تدريبيه تزيد عن سته اشهر في الداخل او الخارج. 2. اذا كان في اجازه دراسيه او استثناييه. 3. اذا كان مكفوف اليد او محالا للمحاكمه، او يجري التحقيق معه في امور ذات علاقه بالوظيفه العامه، او امور مخله بالشرف او الامانه. 4. اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوه او الحسم من الراتب مده خمسه عشر يوما فاكثر متصله، او متفرقه خلال السنه السابقه لتاريخ النظر في ترقيته. 5. اذا اعد عنه في السنه الاخيره تقويم اداء وظيفي غير مرضي . الماده الثانيه عشره: في حاله عدم مباشره المدرب مهام الوظيفه المرقي عليها وتقديمه اعتذارا خطيا بذلك؛ فان الغاء قرار الترقيه واعاده للفيه السابقه يتوقف علي موافقه صاحب الصلاحيه، مع توفر وظيفه شاغره مناسبه له لاعادته لشغلها. الماده الثالثه عشره: للمؤسسه طرح مسابقه وظيفيه؛ لشغل الوظايف التدريبيه للمستحقين للترقيه للمفاضله بينهم؛ وفق شروط وضوابط المسابقات الوظيفيه لشغل الوظايف التدريبيه؛ بدلا من الترقيه من خلال محاضره الترقيه . الماده الرابعه عشره: لمجلس الاداره الحق في تعديل هذه المعايير وتفسيرها. الماده الخامسه عشره: يعمل بهذه المعايير من تاريخ اعتمادها من مجلس الاداره. الباب الثاني ضوابط وشروط شغل الوظايف التدريبيه بالمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني للخاضعين للايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب من خلال المسابقات الوظيفيه تمهيد: تضمنت اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني احكاما خاصه بالترقيه؛ وفقا لما يلي: - نصت الماده (4) من اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه علي ما يلي: "يتم شغل وظايف اعضاء هييه التدريب المشموله بهذه اللايحه؛ وفقا لدليل مؤهلات وخبرات يلحق بها يتم اعداده بالاتفاق بين وزاره الخدمه المدنيه والمؤسسه ولا يتم تعديله الا بالاتفاق بين هاتين الجهتين". - نصت الماده (5) من اللايحه المشار اليها علي ما يلي: (5/1 يتم شغل وظايف اعضاء هييه التدريب بالمواطنين السعوديين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها الوارده في دليل المؤهلات المشار اليها في الماده (4) من اللايحه، ويكون شغل هذه الوظايف عن طريق التعيين او الترقيه او النقل او التعاقد لفتره مؤقته؛ وفق ضوابط يضعها مجلس الاداره. (5/2 عند رغبه المؤسسه في شغل وظايفها من غير موظفيها تقوم بالاعلان عن هذه الوظايف وتحدد اسلوب اختيار المتقدمين لها؛ وفق ضوابط يضعها مجلس الاداره. - نصت الماده (13) من اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه علي ما يلي: " ا. يتم ترقيه الموظف المشمول بهذه اللايحه علي وظيفه من الوظايف الشاغره في فيه اعلي من الفيه التي تقع بها وظيفته اذا توفرت لديه المؤهلات العلميه والعمليه والتدريبيه المنصوص عليها في دليل المؤهلات المشار اليه في الماده (4) من هذه اللايحه، مع مراعاه اي شروط اخري يراها مجلس الاداره. ب. يمنح من يرقي الي فيه اعلي من الفيه التي يشغلها راتبا يعادل راتبه قبل الترقيه ويجوز منح الموظف المرقي راتب الدرجه التاليه وفق ضوابط تعتمد من المحافظ ". . نصت الماده (15) من اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه علي ما يلي: "تشكل بقرار من المحافظ لجنه للترقيات لا يقل اعضاؤها عن ثلاثه من المسؤولين في المؤسسه يكون من مهامها متابعه سلامه اجراءات الترقيه واجراء المفاضله بين المرشحين للترقيه ورفع التوصيات لصاحب الصلاحيه". ينص البند (ثالثا) من دليل المؤهلات والخبرات المطلوبه لشغل وظايف اعضاء هييه التدريب في المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني المتعمد بالاتفاق بين المؤسسه ووزاره الخدمه المدنيه بموجب المحضر المتخذ بتاريخ 20/ 8 /1430ه علي ما يلي: (يكون الحد الادني من التاهيل العلمي اللازم لشغل وظايف اعضاء هييه التدريب وعدد سنوات الخبره والدورات التدريبيه المكتسبه بعد المؤهل المحتسب كالتالي: الفيه الدكتوراه الماجستير الدرجه الجامعيه دبلوم الكليات المتوسطه الثانويه المهنيه عدد سنوات الخبره الدورات التدريبيه بالاشهر* عدد سنوات الخبره الدورات التدريبيه بالاشهر* عدد سنوات الخبره الدورات التدريبيه بالاشهر* عدد سنوات الخبره الدورات التدريبيه بالاشهر* عدد سنوات الخبره الدورات التدريبيه بالاشهر* كبير مدربين (ا) كبير مدربين (ب) مدرب اول (ا) مستوي دخول مدرب اول (ب) مستوي دخول مدرب (ا) مستوي دخول مدرب (ب) مستوي دخول مدرب (ج) مستوي دخول * يعتبر شهرين خبره تطبيقيه في الصناعه معادلا لشهر تدريب حسب نوعيه الخبره ويقتصر ذلك فقط علي الخبرات الزايده عن الخبرات المشترطه لشغل الفيه. - نصت الماد (77) من اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب علي ما يلي: "فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللايحه يطبق علي اعضاء هييه التدريب احكام نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه والقرارات ذات العلاقه". - نصت الماده (السادسه عشره) من لايحه التعيين في الوظايف العامه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/921) وتاريخ 7/ 9 /1424ه علي ما يلي: "يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه المعقوده للتعيين في وظيفه خاضعه للمسابقه بالشروط الاتيه: ا- توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفه. ب- ان يكون قد امضي في المرتبه التي يشغلها سنتين علي الاقل. ج- ان تكون مرتبه الوظيفه المتسابق عليها تلي مرتبه الموظف المتسابق مباشره. د- ان تكون الوظيفه في الجهه الاداريه التي يتبعها الموظف، ويقصد بالجهه الاداريه في هذا الحكم الجهه الاداريه التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانيه. ولا تسري هذه الشروط علي من تتوفر لديه المؤهلات العلميه الكافيه بذاتها، ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه لمده سنه في الحالتين الاتيتين: 1. اذا كان اخر تقويم اداء وظيفي عنه بدرجه غير مرضي. 2. اذا عوقب بالحرمان من العلاوه او الحسم من راتبه مده خمسه عشر يوما فاكثر، كما لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه اثناء فتره كف اليد او التحقيق او المحاكمه، او الابتعاث للدراسه او التدريب لمده تزيد عن سته اشهر، او الاجازه الاستثناييه او الاجازه الدراسيه ". (ضوابط وشروط المسابقات الوظيفيه لشغل الوظايف التدريبيه) الماده الاولي: التعريفات: يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني الوارده امام كل منها. ما لم يدل السياق علي معني اخر: 1- دليل الخبرات والمؤهلات: دليل المؤهلات والخبرات المطلوبه لشغل وظايف اعضاء هييه التدريب في المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني المعتمد بالاتفاق بين المؤسسه ووزاره الخدمه المدنيه بتاريخ 20/8/1430ه. 2- الخبرات العمليه التدريبيه: يقصد بالخبرات العمليه التدريبيه مجموعه السنوات العمليه في المجال التدريبي ومستواها التي توفر جزءا من الحد الادني من عناصر اشغال الوظيفه (المعارف والقدرات والمهارات اللازمه لشغلها نوعا ومستوي) لانه دون توفر الحد الادني من تلك الخبرات لا يمكن تاديه واجبات الوظيفه المراد شغلها والوفاء بمسؤولياتها. وتعتبر الخبرات العمليه الفعليه هي المصدر الاساسي الذي يكسب المعارف والقدرات والمهارات المطلوبه لبعض الوظايف. 3- الخبرات التدريبيه المباشره: هي تلك الخبرات العمليه التدريبيه التي لها علاقه بصفه مباشره بنفس مسمي الوظيفه كان تكون مكتسبه في طبيعه عمل الفيه او في اعمال وفيات ذات علاقه مباشره جزييا او كليا وتتطابق هذه الخبرات مع مستوي الواجبات والمسؤوليات الرييسيه والمهاره اللازمه لاداء تلك الواجبات. 4- الخبرات التدريبيه النظيره: ويقصد بها الخبرات العمليه التدريبيه المثيله الي حد كبير للخبرات المباشره، وذلك بما تحتويه من معارف وقدرات ومهارات مناسبه للفيه الوظيفيه، في اطار سلاسل فيات اخري او انشطه ذات وضع متشابه سواء اكتسبت هذه الخبرات في القطاع العام او الخاص. 5- التدريب المباشر: وهو التدريب الذي يقدم معارف ومهارات ذات علاقه مباشره بالوظيفه المراد احتساب التدريب المباشر لها ويكون مثل هذا التدريب موجها في الاصل للفيات ذات النشاط المشابه. 6- التدريب غير المباشر: وهو التدريب الذي يكتسب معارف ومهارات متنوعه ومفيده بصفه عامه، وليست ذات علاقه مباشره بالوظيفه المراد احتساب التدريب غير المباشر في مجالها. الماده الثانيه: يخضع لهذه الشروط المدربون المرشحون لشغل الوظايف التدريبيه الشاغره من خلال المسابقات الوظيفيه. الماده الثالثه: يكون التعيين (من خلال المسابقات الوظيفيه المعقوده للتعيين) من الفيه التي يشغلها المدرب الي الفيه التاليه لها مباشره ويستثني من لديه المؤهلات العلميه الكافيه بذاتها لمستويات الدخول حسب ما ورد بدليل المؤهلات والخبرات. الماده الرابعه: شروط شغل وظيفتي كبير مدربين (ا، ب) للخاضعين للايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب: 1- توفر المؤهل: وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات. 2- توفر الخبره العمليه في المجال التدريبي: وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات. 3- توفر الدورات التدريبيه: وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات. 4- خبره عمليه قياديه لا تقل عن سنتين في احد المجالات التدريبيه (رييس مجلس. مدير عام ومن في حكمه. عميد كليه) بموجب قرار صادر من صاحب الصلاحيه، او الحصول علي جايزه المدرب المثالي مرتين علي الاقل خلال السنوات الخمس السابقه. 5- الحصول علي تقدير ممتاز في تقييم الاداء الوظيفي لاخر سنتين. 6- اجتياز المقابله الشخصيه والاختبارات التي تقررها الجهه المختصه بذلك. 7- يعد محضر يدرج فيه جميع المتقدمين والمرشحين، ويرفع المحضر لمحافظ المؤسسه: لاعتماده واصدار القرارات. الماده الخامسه: شروط شغل وظيفه مدرب (اول ا) للخاضعين للايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب: 1- توفر المؤهل: وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات. 2- توفر الخبره العمليه في المجال التدريبي؛ وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات. 3- توفر الدورات التدريبيه؛ وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات. 4- خبره عمليه قياديه لا تقل عن سنتين في احد المجالات التدريبيه (رييس مجلس، مدير عام ومن في حكمه، عميد كليه، مدير معهد، نايب مدير عام، نايب رييس مجلس، وكيل كليه، رييس قسم) بموجب قرار صادر من صاحب الصلاحيه او الحصول علي جايزه المدرب المثالي علي مستوي المجلس لاخر سنتين. 5- الحصول علي تقدير ممتاز في تقييم الاداء الوظيفي لاخر سنتين. 6- اجتياز المقابله الشخصيه والاختبارات التي تقررها الجهه المختصه بذلك. 7- يعد محضر يدرج فيه جميع المتقدمين والمرشحين، ويرفع المحضر لمحافظ المؤسسه: لاعتماده واصدار القرارات. الماده السادسه: شروط شغل الوظايف التدريبيه (مدرب اول ب، مدرب ا، مدرب ب، مدرب ج): 1- توفر المؤهل؛ وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات. 2- توفر الخبره العمليه في المجال التدريبي؛ وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات. 3- توفر الدورات التدريبيه؛ وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات. 4- اجتياز المقابله الشخصيه والاختبارات التي تقررها الجهه المختصه بذلك. 5- الحصول علي تقدير ممتاز في تقييم الاداء الوظيفي لاخر سنتين. 6- يعد محضر يدرج فيه جميع المتقدمين والمرشحين، ويرفع المحضر لمحافظ المؤسسه: لاعتماده واصدار القرارات. الماده السابعه: تطبيق معايير المفاضله فيما بين المتقدمين للمسابقات الوظيفيه، وفقا لما يلي: 1. عنصر المؤهل: 2. عنصر الخبره الزايده: الحد الاقصي لنقاط هذا العنصر (20 نقطه). من ثلاثه اشهر الي اقل من سته من سته اشهر الي اقل من سنه (7 نقاط). من سنه الي اقل من سنتين (15 نقطه). 3. عنصر التدريب الزايد: الحد الاقصي لنقاط هذا العنصر (20 نقطه). نقاط). 4. عنصر المقابله الشخصيه: الحد الادني لاجتياز المقابله الشخصيه والاختبارات الحصول علي 30 نقطه من 50 نقطه، ويستبعد من المسابقه من يحصل علي اقل من الحد الادني بعنصر المقابله الشخصيه. الماده الثامنه: عند تساوي المرشحين في مجموع النقاط يرشح المدرب صاحب المؤهل الاعلي، وفي حاله التساوي يرشح الاقدم في الفيه الحاليه، ثم الاقدم في الفيه السابقه، ثم الاكثر خدمه فان استمر التساوي بين مدربين او اكثر في مجموع الخدمه؛ فيتم اجراء مسابقه مقفله بين المتساوين في الخدمه ومن ثم يرشح الاكثر درجه في المسابقه. الماده التاسعه: الحد الادني للمؤهلات العلميه المطلوبه لشغل المسميات الوظيفيه يكون: وفقا لما ورد بجدول المؤهلات والخبرات. الماده العاشره: لا يجوز للمدرب الاشتراك في المسابقات الوظيفيه في الحالات التاليه: 1- اذا كان مبتعثا او موفدا للدراسه او ملحقا بدوره تدريبيه تزيد عن سته اشهر في الداخل او الخارج. 2- اذا كان في اجازه دراسيه او استثناييه. 3- اذا كان مكفوف اليد او محالا للمحاكمه، او يجري التحقيق معه في امور ذات علاقه بالوظيفه العامه، او امور مخله بالشرف او الامانه. 4- اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوه، او الحسم من الراتب مده خمسه عشر يوما فاكثر متصله، او متفرقه خلال السنه السابقه لتاريخ الاشتراك بالمسابقه. الماده الحاديه عشره: يجوز للمؤسسه اتاحه الفرصه لغير المدربين بالدخول في المسابقات الوظيفيه للمدربين الخاضعين للايحه اعضاء هييه التدريب وبنفس الشروط. الماده الثانيه عشره: لمجلس الاداره الحق في تعديل هذه الضوابط والشروط وتفسيرها. الماده الثالثه عشره: يعمل بهذه الضوابط والشروط من تاريخ اعتمادها من مجلس الاداره الباب الثالث قواعد الاعاره الماده (الاولي): تكون اعاره خدمات عضو هييه التدريب بقرار من المحافظ لمده لا تزيد عن سنه، ويجوز تمديدها لمده او مدد لا تزيد كل منها عن (سنه) علي ان لا تزيد مده الاعاره المتصله عن (ثلاث) سنوات، ولا تجوز اعاره خدمات الموظف مره اخري الا بعد مضي مده لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ اكماله الحد المشار اليه، ولا يجوز ان تزيد مجموع مدد اعاره الموظف عن ست سنوات خلال مده خدمته في الدوله. الماده (الثانيه): لا تجوز اعاده خدمات عضو هييه التدريب في الحالتين التاليتين: ا. اذا لم يكمل عضو هييه التدريب المعين فتره التجربه النظاميه. ب. اذا رقي عضو هييه التدريب ولم تمض (سنه) علي الاقل من تاريخ مباشرته الفعليه لمهام الوظيفه المرقي اليها، ولرييس مجلس اداره المؤسسه الاستثناء من هذا الحكم. الماده (الثالثه): ا. يجوز للمحافظ - بعد التنسيق مع الجهه المستفيده - قطع الاعاره بقرار منه قبل انتهاء مدتها؛ اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك. ب. تنتهي الاعاره بقوه النظام اذا عين او رقي عضو هييه التدريب الي فيه اعلي اثناء الاعاره، وذلك في غير الاعاره لمنظمه دوليه او اقليميه، ويجوز لرييس مجلس الاداره الاستثناء من هذا الحكم. الماده (الرابعه): يوقف صرف راتب ومكافات وبدلات عضو هييه التدريب المعار اعتبارا من تاريخ تركه العمل بعد صدور قرار الاعاره حتي انتهاء مده اعارته او قطعها ومباشرته لعمله، ويجوز بموافقه مجلس اداره المؤسسه اذا اقتضت المصلحه العامه ان تتحمل الجهه المعيره كل او بعض تلك المبالغ. الماده (الخامسه): يحتفظ عضو هييه التدريب المعار بوظيفته ومرتبته الاصليه طيله مده الاعاره، ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين او الترقيه او النقل، ويجوز التكليف عليها؛ وفق ضوابط التكليف. الماده (السادسه): يجوز الاستفاده من خدمات احد منسوبي المؤسسه مستشارا غير متفرغ في القطاع العام او الخاص؛ وفق ما يلي: 1. موافقه المحافظ. 2. ان يعمل مستشارا في مجال تخصصه. 3. لا يؤثر ذلك علي عمله الاصلي. 4. تكون مده الاستشاره سنه واحد قابله للتجديد. يتم تكليف عضو هييه التدريب بالمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني للقيام بمهام تدريبيه او مهام اشرافيه او مهام اخري مسانده للتدريب؛ حسب ما تقتضيه مصلحه العمل؛ وفق الضوابط التاليه: 1. صدور قرار التكليف من محافظ المؤسسه، وله تفويض هذه الصلاحيه. 2. ان يتضمن قرار التكليف وصف المهمه وجهه التكليف ومدته. 3. ان يكون التكليف لمده عام تدريبي، ويتم تمديده اذا دعت الحاجه الي ذلك، ويجوز التكليف لمده فصل تدريبي عند الحاجه الماسه. 4. عند تكليف عضو هييه التدريب بعمل وظيفه اضافيه الي عمله الاصلي يجوز بموافقه صاحب الصلاحيه معاملته؛ وفق قواعد التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي. 5. يجوز تكليف عضو هييه التدريب بالعمل في مدينه خارج المدينه التي يقع بها مقر عمله الاصلي دون موافقته اذا كانت المسافه بين مقر عمله والمكان المكلف فيه اقل من (75) خمسه وسبعين كيلو متر، وفي حال بلوغ المسافه بين مقر عمله الاصلي والمكان المكلف به مسافه الانتداب؛ فيجب اخذ موافقه المدرب علي التكليف. 6. لا يجوز تكليف عضو هييه التدريب خلال فتره التجربه الا بعد امضاء سنه منها علي الاقل وان تدعو الحاجه الي ذلك. 7. يراعي عند التكليف التسلسل التالي: ا. حاجه العمل. ب. رغبه المدرب مع وجود الاحتياج.