tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4431023857 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-12-02 document_type=ruling entity=document_number:e1898d71-bd42-42b1-886d-3ebc208a6122 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471128721 لعام 1444 ه
المدعي: 
شركه اوج الراقيه للتجاره
 المدعي عليه:
شركه الروضه لتنميه وتطوير العقارات واداره المشاريع شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريدات متنوعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م بثمن اجمالي قدره (١٤١,١٩٧) مايه وواحد واربعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤١,١٩٧) ريال قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 02/12/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالتها 445281447 وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم التبلغ ولم تودع المذكره الدفاعيه واحالت علي لايحه الدعوي المتضمنه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها والمبلغ المتبقي 141197 ريال والبينه المصادقه وقد حضرت وكيله المدعي عليها ورقم وكالتها 443272103 وقررت صحه الدعوي والمبلغ، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه التعامل وباستحقاق مبلغ المطالبه المذكور، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده.
نص الحكم:
الزام المدعي عليها شركه الروضه لتنميه وتطوير العقارات واداره المشاريع شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه اوج الراقيه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 141197 مايه وواحد واربعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.