tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 54 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-02-22 document_type=ruling entity=document_number:3ac2839b-09f5-4631-8159-7eb05fb375c0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 54 لعام 1442 ه
المقامه من/شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/شركه (...)للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
(الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها انه حكم لصالح المدعيه ضد المدعي عليها في الدعوي رقم 1/8624 لعام 1440ه بموجب الحكم الصادر من الدايره السابعه بتاريخ 22/02/1441ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ 15/11/1441ه، ونظرا لمماطله المدعي عليها في دفع التزاماتها للمدعيه، ويتبين ذلك ايضا من خلال جلسات التقاضي لتقصد المدعي عليها اطاله امد التقاضي، ففي صك الحكم تاره تقول المدعي عليها ان المدعيه لم تقم بعملها، ثم تقول بان المدعيه لا تستحق المبلغ لامرين، انها لم تقم بتسليم المشروع، ولان المدعي عليها قامت باصلاح العيوب، ومع ذلك فقد ذكر وكيل المدعي عليها ان المشروع تم تسليمه استلاما ابتداييا، وناقض كلامه الذي ذكره في الجلسات السابقه انه لم يتم تسليم المشروع، وفي الجلسه التي بعدها انكر التسليم فعلي هذا تكون المدعي عليها اضرت بالمدعيه بعدم صرف مستحقاتها، ولكون المدعي عليها الجات المدعيه للقضاء بمماطلتها اكثر من ثلاث سنوات، ثم ختمت المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (111.245) ميه واحد عشر الفا وميتان وخمسه واربعون ريالا، وهو يمثل نسبه 10% من المبلغ المحكوم به؛ وباطلاع الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي، تبين انها لم تتضمن اخطارا من المدعيه للمدعي عليها، كما ان الوكاله التي قدمت بها الدعوي وهي برقم (...) وتاريخ 17/05/1440ه تم فسخها في ذات يوم الاصدار، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: -
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها ناشيه عن دعوي سبق نظرها من قبل المحكمه، بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، ونظرا لان الدعوي قدمت بوكاله مفسوخه، وعليه فلا يعتد بهذه الوكاله، ولا يحق للمحامي رفع هذه الدعوي بناء مع عدم وجود توكيل نظامي له، ويضاف عليه ذلك ما نصت عليه الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وعليه فقد نصت اللايحه التاسعه والستون علي ما يلي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1-الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها.3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه.4-الدعاوي اليسيره.5-الطلبات المستعجله.)، ومخالفه نص الماده الذي اوجب الاخطار يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: عدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.
عضو
 سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
عضو
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي