tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630382233 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-11-13 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:22bb9764-5f1a-4227-9550-5e7b5029cba0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670235870لعام 1446ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...) للتجاره شركه الشخص الواحد

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: بموجب عقد الاتعاب المؤرخ في 1444/11/23ه والمتفق عليه المرافعه والمدافعه في الدعوي المقامه ضد/ شركه (...)، وتم الاتفاق علي نسبه اتعاب (10%) من اجمالي قيمه المطالبه، وتمت مباشره الدعوي والعمل عليها وانتهي الحكم لصالح المدعي باجمالي قيمه المطالبه المقدره بمبلغ (1,950.000) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال، بصك رقم (...) وتاريخ 1445/09/07ه، وتم تاييده من محكمه الاستيناف بصك رقم (...) وتاريخ 1445/11/25ه، وتم ارفاق اشعار تكليف بالوفاء بتاريخ 1445/12/27ه، الا انه لم تتعاون المدعي عليها واحوجت المدعي عليها المدعي للشكايه، لتعنتها عن سداد ما بذمتها والثابت بصك الحكم اعلاه، مما اضطر للاستعانه بمكتب محاماه للمطالبه بحقه. وطالبت الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بقيمه قدرها (195,000) ميه وخمسه وتسعون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- صك حكم قضايي صادر من المحكمه التجاريه بالدمام، المتضمن دعوي مقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وانتهت بحكم لصالح المدعي باجمالي قيمه المطالبه المقدره بمبلغ (1,950.000) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال، بصك رقم (...) وتاريخ 1445/09/07ه، وتم تاييده من محكمه الاستيناف بصك رقم (...) وتاريخ 1445/11/25ه. 2- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعي ومكتب (...) للمحاماه، المتضمن تمثيل الاخير للمدعي في دعواه المقامه علي المدعي عليها، مقابل اتعاب قدرها (10%) من اجمالي قيمه المطالبه، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في 1446/03/07ه وفيها: حضرت وكيله المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤال المدعيه وكاله عن البينه التي تستند عليها لاثبات صحه دعواها احالت الي مرفقات الدعوي حيث افادت بان المرفقات قد تضمنت صك الحكم السابق الذي ارتبطت به هذه الدعوي كما تضمنت المرفقات عقد اتعاب المحاماه المبرم بين موكلها ومكتب المحاماه وقررت الدايره قفل باب المرافعه لتكون الجلسه القادمه محدده للنطق بالحكم ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1446/04/26ه وفيها قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بقيمه قدرها (195,000) ميه وخمسه وتسعون الف ريال ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطا منها باسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه بانه :" كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، كما نصت الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من ذات النظام المشار اليه بانه" يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد"، والمتامل لهذه المواد النظاميه يدرك بان التعويض عن الضرر ومنه التعويض عن قيمه مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه ليس علي اطلاقه بل له شروط لا بد من تحققها وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه، علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.)؛ وبما ان مطالبه المدعي تمثل قيمه اتعاب المحاماه في القضيه المقامه منه ضد المدعي عليها والمنتهيه بحكم لصالح المدعي وفق الصك رقم (...) وتاريخ 1445/09/07ه، عليه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه، وبناء علي ظهور ركن الخطا المتمثل في المماطله وعدم السداد والضرر التعاقد مع مكتب المحاماه وتفويت الانتفاع بالمال الذي كان بامكان المدعي تحصيل ثمرته لو استلمه والعلاقه السببيه المتمثله في وقوع ضرر الجاء المدعي للتعاقد الذي لولا خطا المماطله ما تم، الامر الذي به يتضح تحقق كافه اركان التعويض ، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيهرقم: (...) مبلغ وقدره (195.000)مايه وخمسه وتسعون الف ريال سعودي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.