gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1303) القرار رقم | (V-2021-37483) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم النهايي - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الخدمات الطبيه - احتواء كشف مبيعات المواطنين علي بياناتهم - قايمه المبيعات المؤهله لنسيه الصفر في المايه - قبول الدعوي شكل، ورفضها موضوعا. الملا:ض مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر نوفمبر ١٩ م وغرامتي الخطا في الاقرار والثاخر في السداد الناتجيين عن اعاده هذا التقييم - است المدعيه اعتراضها علي ان الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ایرادات الخدمات الطبيه المقدمه لل冒طيين هو علي الدوله، كما تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفق لاي تصنيفات قد تصدر من اي جهه صحيه مختصه - اجابت الهييه بعدم احتواء كشف مبيعات المواطنين علي ارقام هويه وطنيه او ارقام هويه وطنيه خاطيه، كما تبينت الهييه ان السلع والادويه ليست مؤهله - ثبت للدايره ان المعديه لم ترفق كشف مبيعات للفتره الضريبيه محل الخلاف والمبن فيه مبيعات المواطنين السعوديين المدرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، كما ان المعديه لم ترفق قايمه الادويه والمعداد الطبيه المؤهله لنسبه الصفر في المايه المعتمده من الهييه العامه للغذاء والدواء - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شبكه، ورد الدعوي فيما يتعلق ببعد المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه - فرض غرامه الخطا في الاقرار - فرض غرامه التاخر في السداد) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المادتان (٢٤) ، (١/٨٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ (١١٣/١١٠٢) ا ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - المادتان (١٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٢٩) وتاريخ ٢٨٣/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: في يوم الارباء بتاريخ ١٤٤١/١٠٧/١٤ م امنعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ و تاريخ (٦٥٤٧) وتاريخ رقم (٦٥٧) (٥٥٧) و المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٥٥٧) و تاريخ (٥٥٧) و المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٥٥٧) و المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٥٥٧) و المشكله بالثماريه (٥٥٧) و المشكله بالثماريه (٥٥٧) و المشكله بالثماريه (٢٠١١/٢٠١٥) بنايه (V-٢٠١ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... بصفته الممثل نظامي للمدعيه (شركه ... تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها في اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر نوفمبر ٢٠١٩ وذلك بفرض ضربه مخرجات بالنسبه الاساسيه علي مبيعات المواطنين والمبيعات الضريه، وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المتعلقتين بذات الفتره الضريبيه، و تطلب اغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو الاتي: «مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم الفترات الضريبه المشار لها اعلاه، بناء علي الفقره (1) من الماده (٦٤) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. ونتج عنه تعديل بندي المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الصفريه وابند المشرات المحليه الخاصه للضريبه بالنسيه الاسعيه. قامت الهييه بمراجعه الاقرارات الضريبه للمدعي، واتضح للهييه وجود مبيعات قام المدعي ادارها في بند مبيعات المواطنين ويدعي بانها ناتجه عن تقدم خدمات طبيه للمواطنين، قامت الهييه اثناء فتره الفحص والمراجعه باشعار المدعي بتزويدها بالامستند التي تخص مبيعات المواطنين السعوديين، وحيث انه في سبيل تطبيق احكام تحمل الدوله ضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الحامه وفق الامر الملكي يتعين ان يقوم الشخص الخاضع للضربه بيازه المستندات اللازمه لفرض اثبات هذه التوبريدات وصرها، و هذا حق كفله نظام ضريبه القيمه المضافه والثايحه التنفيذيه استنادا علي الماده ٦٦ من الالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: يجب علي الشخض الخاضع للضربه حفظ السجلات والمستندات قرارات النجان العربيه لسنه 2021 المحاسبه التي يلزم مسكها... فمن غير المنطق ان يزعم المدعي يوجد مبيعات صيبه مقدمه الي مواطنين دون جيازه المستندات الصيحه. كما تجدر الاشاره الي ان الهييه ابناء مرحله المراجعه قامت بمراجعه كشوف مبيعات المواطنين المقدمه من المدعي وفي سبل التحقق من وجود ارقام هويه لمواطنين المتلقين لتلك الخدمات الصيحه، فقامت باخضاء المبيعات الصيحه التي لا تحتوي علي ارقام هويه وطنيه او التي تحتوي علي ارقام هويه وطنيه خاطيه الي ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. كما ان الهييه بعد فحص الكشوفات المقدمه من المدعي كان قرارها بقبول الاعتراض جزييا للمبيعات التي قدم المدعي عليها مستندات ثبت ان تلك الخدمات مقدمه الي مواطنين ورفض المبيعات التي لم يستطع المدعي اثباتها امام الهييه، اذ ان الاصل التزام المدعي بتقدمي تلك المستندات التي ثبت صحه ادعايه، وعلي اثره قامت الهييه بتطبيق النصوص النظاميه اباضاع تلك الايرادات الي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه لعدم امكانيه تطبيق ما ورد في الامر الملكي رقم (٨١) والذي حدد اليه تطبيق تحمل الدوله لضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه، وعليه تؤكد الهييه الي صحه الاجراء المتخذ استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي: دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في مساق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط. فيما يخص المبيعات المحليه لادويه والمعداد الطبيه والذي يطالب المعي باعتبارها مؤهله خضع للضريبه بالنسبه الصفريه، وتطبيق لاحكام الماده ٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي: ١ - مع مراعاه ايه ضوابط اضافه تقرها لجنه وزاره الصحه لدول المطلس، تسري نسبه الصفر علي توريدات اي ادويه مؤهله او سلع طبيه مؤهله. ٢ - لاغراض هذه الماده، تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من وزاره الصحه او اي جهه مختصه في المملكه. بعد الاطلاع علي كشوفات المبيعات الضريه والمتعلقه بالادويه والاجهزه الطبيه الواره من المعدي اثناء فتره المراجعه بالهينه، ومطابقتها مع قوايم هييه الغذاء والدواء السعوديه والبيانات الاخري وعليه جري اخضاع المبيعات الي النسبه الانساريه لعدم انطباق جزء من تلك المبيعات الي احكام الماده ٣٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، كما تجدر الاشاره بان الهييه قامت بقبول الاعتراضات جزييا بتعديل بند المبيعات الضريه والتي استطاع المدعي ا ثباتها للهييه بخصوصها لاحكام المادره ٣٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه. فيما يخص ضربه المدخلات والمستبعده من قبل الهييه بقيمه ٨٤٣،٩٠٩ ريال لعدم احقيه المديع بمعارسه حق الخصم نظرا لعدم تقدم المديع اي مستندات تعدم صحه المبالغ المذكوره اعلاه والتي اقر عنها في بند المشريات الماليه ل'ال'ضعه للضربه بالنسبه الاساسيه، قامت الهييه باستبعادها وذلك وفق احكام الفقره قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م (١/١) من الماده ٨٥ من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي حيث نصت علي: - ١- لقيابات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضربيه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا- الفاتوره الضربيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه. كما نصدت الفقره ٧ من الماده ٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه: - ٧- لا يجوز خصم ضربه الم دخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضربيه لديه دليلا علي ان مبلغ ضربه الم دخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدده الماينه والاربعين من الاتفاقيه. حيث اوجبت المواد اعلاه ان يكون المدعي حايلا علي المستندات التي تخلوه في الخصم وقت تقديم اقراره وان يقدمها للهييه وذلك لاغراض الفحص والتقييم وعليه تتمسك الهييه بصحه اجراءها. فيما يتعلق باعتراض الممدعي علي غرامه الخطا في الاقرار واليثغرف في السداد: نظرا لما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للقشره الضريبيه محل الاعتراض، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نصت عليه القفره (1) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSه والمسوده. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللافقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه اغازا وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تهددها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 درس الاعتراض، كما واتبعت هذا الموضوع عده مرات مع مدير العلاقه، علما منها ان المسكله تكمن في طببه المستندات المطلوب ايرازها اذ انها لم تكن علي دراسه باماهيه المستندات، الا ان الهييه حددت موعدا بتاريخ ٢٠١١/١/٣ م اي بعد ٧٠١١ م نز تقدمب الاعتراض، خلال هذا الاجتماع، قام ممثله الهييه بطلب كميه كبيره من المعلومات وتقدمها خلال فتره قصيره الامر الذي كان متعذرا علي الشركه القيام به ضمن المعلومات وتقدمها خلال فتره قصيره الامر الذي كان متعذرا علي والمعدات الطبيه فان الشركه كانت قد ابرزت لجانب الهييه فواتير مشتريات تلك الاصناف من موردين محليين والتي اصدرت منهم علي اساس مبيعات بالنسبه الصفريه، فما كان لشركه الا ان تتبع نفس الاجراءات بحيث باعت بالنسبه الصفريه المنتجات الطبيه التي كانت قد اشترتها بالنسبه الصفريه، كما ان بعض المعلومات التي طلبتها الهييه كايراز تصنيف هييه الغذاء والدواء تتطلب مزيدا من الوقت لاجراء البحث اللازم للحمول علي تلك المعلومات. وفي يوم الرباء بتاريخ ١٢٠٧/١٠٤ م. افتحت الجلسه الاولي للدارف للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) : تامار ي: (٢٦٠٤) : وتباریخ: (٢٦٠٤) : فريم: (٢٦٠٤) : وتباریخ: (٢٦٠٤) : فريم: (٢٦٠٤): وتباریخ: (٢٦٠٤): فريم: (٢٦٠٤): وتباریخ: (٢٦٠٤): فريم: (٢٦٠٤) : وتباریخ: (٢٦٠٤): فريم: (٢٦٠٤): وتباریخ: (٢٦٠٣): فريم: (٢٦٠٤): وتباریخ: (٢٦٠٣): فريم: (٢٦٠٤): اطراف الدعوي حضر .... بصفته وكيلا عن الشريكه المدعيه .... وحضر .... بصفته متملا عن المدعي عليها بموجب .... ويسؤال وكيل المدعيه عن دعوا اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها ويسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما تم تقديمه سابقا، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣/١١) وتاريخ ١٥٣٨/١١/٢ ه وتعديلاتها، وعلي القيمه المايه واللغه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه لزكه والدخل رقم (٢٩٥/١١) وتاريخ ١٥٣٨/١١/٢ ه وتعديلاتها، وعلي القيمه المضافه للدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم بالقشره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر من عام ٢٠١٩ وغرامتي الخطا في الاقرار والاثدر في الساد المرتبطين بذات الفتره محل الاعتراض وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لنجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (٣٠) يوما من تاريخ وحديث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت برفض اعتراضها امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠١/٠١/٢٦ م، وثيدت دعواها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٠/٠٢/١٠ م، مما تكون معه الدعوي قد تقدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه ينامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيهها بعد امهالهما ما يكفي لابعده وتقديم ما ديهما، وحيث ان اعتراض المدعيه علي تعديل الهييه علي بند المبيعات المطليه لالخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لاقرار الفتره الضريبه المتعلقه بشهر نوفمبر من عام ١٩٢٥م، وفيما يخص بند الخدمات الطبيه المقدمه الي المواطنين، وحيث ان المدعيه تطالب بعدم فرض الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الخدمات الطبيه المقدمه للواطنين استنادا للامر الملكي (٨٦/١) والذي نص علي انه: «ستخدم الدوله ضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه، وحيث اخعت الهييه جزء منها للضريبه بالنسبه الاساسيه بعد ما تين لها اثناء مرحله المراجعه عدم احتواء كشوف مبيعات المواطنين علي ارقام هويه وطنيه او ارقام هويه وطنيه خاطيه، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي لم ترفق المعديه كشف المبيعات الفتره الضريبيه محل الخلاف والمين فيه مبيعات المواطنين السعوديين المدرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، بالاضافه الي الفواتير الضريبيه المصدره لكل مواطن وهويه كل مواطن لاثبات استفاده المواطنين من الخدمات الصحيه الخاصه بالمركز وصول للتطبيق السلام لالمر الملكي المذكور اعلاها. وفيما يتعلق ببند الادويه وال معدات الطبيه المؤهله، وحيث طالبت العديد من المبيعات المحليه للادويه وال معدات الطبيه المؤهله للضربيه بالنسبه الصفريه استنادا لاحكام الماده (٣٥) من Nاللغه التقنيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: - مع مراعاه ايه ضوابط اضافيه تقرها لجنه وزاره الصحه لدول المكلس، تسري نسبه الصفر علي توريدات اي ادويه مؤهله او سلع طبيه مؤهله. - لاغراض هذه الماده، تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من وزاره الصحه او اي جهه مختصه في المملكه». وحيث اخعت الهييه جزء منها للضربه بالنسبه الاساسيه بعد ما تبين لها اثناء مرحله المراجعه بعدم انطباقها علي احكام الماده المذكوره اعلاه، قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 م وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي لم ترفق المدعيه قايمه الادويه والمعداد الطبيه المؤهله لنسبه الصفر بالمانه المغمتده من الهييه العامه للغذاء والدواء بالاضافه الي عينه من الفواتير الضريبيه الصادره للفتره الضريبيه محل الخلاف او اي مستندات ثبوتيه اخري، كما ان ما اشرات له المدعيه من ان تلك المعلومات تظلب مزيدا من الوقت لاجراء البحث لا يعد دفعا منتدا في الدعوي، الامر الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وحيث رفضت الدايره اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وحيث رفضت الاداره اعتراض المدعيه بشان البنود السابقه التي تخص التقييم النهايي اعلاه وقد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجراها وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتج عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وذلك بالاستناد لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: «يعاقب كل من قدم مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضربه المCTSSBE والمرضيه اقصاها. «الامر الذي يثبت مع صحه اجراء المDEGI عليها. وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، وحيث رفضت الدايره اعتراض المDEGI بشان البنود السابقه التي تخص التقييم النهايي اعلامه وقد افضي الي تاييد المDEGI عليها في اجراها وبما اغرامه التاخر في السداد تتجب عن ذلك فيان ما يترتب به inاخ حكمه وذلك بالاستثناء علي الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». الامر الذي يثبت مع صحه اجراء المدي عليها. عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه الضريبه القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسه للفتره الضريبه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها. ثانيا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بqار المدعي عليها بفرض غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الدعوي لشوت صحه قارر المدعي عليها. ثالثا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد للفتره الضريبه محل الدعوي لثبوت صحه قارر المدعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحددavelسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه المده. وصل اللهь وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.