tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430618452 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-02-28 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:73d2bb69-4e0f-494a-ba09-e43229cc3e4c entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٨٣٣٧ لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله (...)– المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٣٢/١١/٧ه الموافق ٢٠١١/١٠/٠٥م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ثلاث رؤوس شاحنات (...) موديلاتها علي النحو التالي(١٩٩٥-١٩٩٧-١٩٩٥) علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/١١/٧ه الموافق ٢٠١١/١٠/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال، ولم يسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/١١/٧ه الموافق ٢٠١١/١٠/٠٥م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك رقم (...)وتاريخ ٥-١٠-٢٠١١ مسحوب علي مصرف (...))"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٣٥٠,٠٠٠ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي اصاله ((...)) بهويه رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال، ثم سالته الدايره عن ماهيه ذلك المبلغ وفي مقابل ماذا؟ فذكر بانه ليس لمقابل بيع الشاحنات من طرفه وانما من طرف شخص اخر يدعي (...)، ثم سالته الدايره هل اطراف الدعوي تاجرين فذكر بانهما ليس بتاجرين وعلاقته في هذه الدعوي هو ان المدعو المشار اليه انفا قد قام بتظهير الشيك لصالحه وذلك من اجل مقابل قرض مالي جري اقراضه من قبل المدعي، وبعد الاطلاع علي موضوع الدعوي ودراسه القضيه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمه قرض لصالح المدعي عليه، وبما ان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه والمتمثل في قيام المدعي عليه بتظهير شيك له لسداد قيمه القرض المترتب في ذمته للمدعي، وبما ان المدعي قرر في جلسه هذا اليوم بان المدعي عليه ليس بتاجر كما ان المبلغ والمتمثل في الشيك محل المطالبه انما لمقابل قرض مالي لصالح المدعي عليه وقد جري تقديم ذلك الشيك مقابل الوفاء لذلك القرض من طرف المدعي عليه، وبما ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه وكذلك طايفه معينه وهم التجار، وبما ان الدايره تري ان هذه الدعوي قد انتفي عنها الوصف التجاري، واستنادا علي الماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه نصت علي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي التي تقام علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وبناء علي الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ...)، فانه حينيذ والحال كما ذكر تكون الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.