moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١١٧١٥ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها: (انه بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٣٧ ه تم توقيع عقد بين موكلتي والمدعي عليه علي ان يبيع المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٣ه وعدد ثلاث ورش وهم ١- ورشه بنشاط ميكانيكا رقم الرخصه (...) بتاريخ ١٩/١٢/١٤٢١ه ٢- ورشه بنشاط سمكره وبويه وكهرباء سيارات رقم الرخصه (...) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٤ه ٣- ورشه مستاجره جديده ولم يستخرج لها رخصه , وقد التزم المدعي عليه بالتنازل عن السجل التجاري وكافه الرخص المذكوره وعدد (١٤) اربعه عشره عامل مسجلين علي المؤسسه بجنسيات(...) -(...). مقابل مبلغ وقدره (٢٨٠,٠٠٠) مايتان وثمانون الف ريال تم دفع مبلغ وقدره (٢٣٨,٠٠٠)، وقد اخل المدعي عليه بالتزاماته المنصوص عليها بعقد البيع ورفض نقل التراخيص وتبين ان المؤسسه بدون عمال)، وختم الصحيفه بالمطالبه بفسخ عقد البيع الموقع بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٣٧ه والزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (٢٤٨,٤٠٠) ريال، وارفق صوره من العقد المؤرخه في ٢٩ /٦ /١٤٣٧ه والمبرم بين الطرفين والمتضمن: (قام الطرف الاول (المدعي عليه) بتنازل عن مؤسسه فرديه سجل تجاري وثلاث ورش، وقد اتفق كل من الطرف الاول والطرف الثاني (المدعيه) علي ان يتنازل الطرف الاول عن السجل وكافه الرخص المذكوره وعدد ١٤ عمال بجنسيات (...)-(...) مسجلين علي مؤسسه الي الطرف الثاني...) وذيل العقد بتوقيع الطرفين، وباحاله الدعوي للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وبعد عده جلسات تخللها شطب لدعوي، وفي جلسه ٢٩ /٢ / ١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر النظام، وبعد سماع الدايره الدعوي وبعد طلب البينه قدم وكيل المدعيه كشف حساب بنكي صادر من بنك (...) يفيد تحويل المبلغ علي ثلاث دفعات: ١-مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال الي المدعي عليه بتاريخ ٧ / ٤/٢٠١٦م. ٢- مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ريال الي المدعي عليه بتاريخ ١٠ / ٤ /٢٠١٦م و٣- تحويل مبلغ قدره (٥٨,٠٠٠) ريال الي (...) بتاريخ ٢٦ /٦ / ٢٠١٦م، وذكر وكيل المدعيه بان الحواله الثالثه كانت لحساب اخ المدعي عليه حسب طلب المدعي عليه، وفي جلسه ١٧ /٤ /١٤٤٠ه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت عدم التزام المدعي عليه في بنود العقد فذكر انه بامكان الدايره مخاطبه بلديه (...) عن رخص الورش حيث لازالت ملكيتها باسم المدعي عليه فقد نص العقد انها تنتقل ملكيتها باسم موكلته كما بامكان الدايره مخاطبه مكتب العمل حيث تبين لموكلته ان المؤسسه لا يوجد بها اي عامل او تحت كفالتها، ثم طلب وكيل المدعيه مهله لاحضار شهود وبعد عده جلسات ذكر بانه تعذر احضارهم، وفي جلسه ١٢ /٤ / ١٤٤١ه سالت الدايره بتشكيلها الجديد وكيل المدعيه عن الرخص فاجاب بان الرخصتين مسجلتين باسم المدعي عليه لشخصه وانها قديمه وكانت الرخص تسجل بالاسم الشخصي وانه بعد توقيع العقد بتاريخ ٢٩/٦/١٤٣٧ه لم تتاخر موكلته عن تحويل المؤسسه، وانه بعد نقل السجل التجاري مباشره لم تجد عماله مسجلين في السجل في ٢٢/١/١٤٣٨ه، ثم افتتحت الدايره جلسه ترافع كتابي عبر مسار (التقاضي الالكتروني) وفيها طلبت الدايره من المدعيه تحرير مبلغ المطالبه فاجاب وكيلها: (مبلغ المطالبه (٢٤٨٤٠٠) مايتان وثمانيه واربعون الف واربعمايه ريال حيث تم تحويل مبلغ (٢٣٨٠٠٠) مايتان وثمانيه وثلاثون ريال وتم تسديد مبلغ (١٠٤٠٠) عشره الالف واربعمايه ريال الي التامينات الاجتماعيه لوجود مستحقات علي المؤسسه حيث لا يمكن نقل السجل حتي يتم دفع المستحقات علي المؤسسه وتم دفعها من قبل المدعيه حتي تتمكن من نقل السجل التجاري ومرفق لكم نسخه من عمليه السداد عن طريق نظام سداد بتاريخ ١٥-١-١٤٣٨) وارفق صوره كشف حساب من مصرف (...) دون ذكر تفصيل العمليه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب فاجاب: (وكيل المدعيه سبق وان اعطي خطاب تنازل عن المؤسسه المسجله باسم (...)، لكي يقوم بنقل السجلات التجاريه وملف مكتب العمل والعمال والجوازات والتامينات. ولكن وكيل المدعيه لم يباشر اجراءات نقل السجلات وقد تاخر اكثر من تسعه اشهر. وتجاهل جميع اتصالاتنا معه طوال هذه الفتره. وقد طالبنا منه سرعه النقل، وترتب علي هذا التاخير مستحقات عماله ورسوم وتراكم مبالغ عليه لعدم انجازه للنقل خلال ثلاثه الاشهر الاولي. وبعد تسعه اشهر تقريبا من تاريخ تنازلنا عن المؤسسه التي اصبحت ملك له وتحت تصرفه من تاريخ المبايعه الموجوده معه، وليس له الحق بالمطالبه باي مبالغ لعدم نقل السجلات في وقت الاتفاق ١٤٣٧ مما ترتب عليه تراكم المستحقات واهمل العماله التي كانت علي كفاله المؤسسه اكثر من تسعه اشهر مما تسبب في اضرار ماديه علينا، وقد كنت خارج المملكه طوال سنتين من عام ١٠ /٧ / ١٤٣٧ ه، بعدها قام بسداد ما تاخر عليه من التامينات الاجتماعيه ولا اعلم هل نقل السجلات ام لا)، وفي جلسه ١٩ / ١ / ١٤٤٢ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن طريقه نقل المؤسسه فاجاب بانه بعد الاتفاق علي نقل السجل تم كتابه ورقه مبايعه بالغرفه التجاريه بشهر رمضان تقريبا وهذه الورقه تخول موكلته بنقل السجل اليها وانه بعد مراجعه وزاره التجاره طلبوا مراجعه التامينات للتاكد من عدم وجود اي مطالبات وبعد مراجعه التامينات الاجتماعيه تبين وجود مبالغ مستحق قدره ١٠.٤١٢ريال وسالته الدايره عن تاريخ مراجعه التامينات الاجتماعيه فاجاب بانه في شهر ١٠ او ١١ تقريبا وسالته الدايره عن تاريخ اخبار موكلته للمدعي عليه عن هذه المستحقات فاجاب بانه اخبر المدعي عليه مباشره وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان الورقه المثبته في الغرفه التجاريه صحيحه وانه لا يذكر تاريخها بالضبط وانه يظن انها حررت بعد المبايعه بشهرين علي ان تنقل المؤسسه من تاريخ المبايعه ٢٩/٦/١٤٣٧ه وان اي مستحقات بعد هذا التاريخ تكون علي المدعيه وانه سدد جميع المستحقات قبل هذا التاريخ وانه من الطبيعي وجود مبالغ بعد تاريخ المبايعه تتحملها المدعيه وان العماله موجودين في المؤسسه بعد رمضان ثم بدات تنتهي رخصهم دون تسديد من المدعيه وعليه فان العماله يستعطون النقل دون الرجوع لصاحب العمل وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اضاف بان المبلغ المتبقي ٤٠,٠٠٠ ريال من المبايعه يسقط مقابل انتفاع المدعي عليه بالمؤسسه لمده ثلاثه اشهر وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بصحه الاتفاق دون تحديد ثلاثه اشهر وانما من تاريخ استلام ورقه الغرفه التجاريه وهي تقارب ثلاثه اشهر، واكد وكيل المدعيه علي مطالبته بمخاطبه الجوزات للتاكد من رخص العماله اثناء المبايعه وعليه قررت الدايره الكتابه للجوزات لطلب الافاده، وفي جلسه اليوم ورود لدايره رد من المديريه العامه للجوازات برقم صادر: (...) وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢ه والذي يفيد بعدم وجود عماله مسجله لدي المؤسسه من تاريخ ٢٩/٦/١٤٣٧ه حتي تاريخ ١/١/١٤٣٨ه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بفسخ شراء مؤسسه مع ثلاث ورش لمخالفه المدعي عليه لوجود عيب فيها وهو عدم توفر رخص عماله المتفق عليها في العقد، وقدمت في سبيل اثبات ما تطالب ورقه المبايعه ولذي نص فيها علي وجود عماله مسجلين لدي المؤسسه، وقد اقر المدعي عليه بصحه البيع وبصحه ما ورد في العقد وانكر العيب، وبما انه ثبت للدايره العيب لما ورد في خطاب الجهه الاداريه المختصه واكد الخطاب علي عدم توفر اي رخص عماله من تاريخ البيع، وعليه فان للمدعيه خيار العيب، مما تنتهي معه الدايره الي حكم بفسخ البيع، واما مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بسداد مستحقات (التامينات الاجتماعيه) فقد انكر المدعي عليه هذه المستحقات والمدعيه لم تقدم بينه كافيه علي ما تدعيه من مستحقات ولا ينال من ذلك ما قدمته من ورقه كشف حساب بنكي لعدم تضمن الورقه اي تفاصيل يستند عليها، ولم تبين المدعيه تفاصيل المستحقات ولا تاريخها هل هي بعد تاريخ البيع ام قبله كما ان المدعيه بناء علي اقرار وكيلها تاخرت في اجراءات النقل حيث سعي اقر بانه سعي في نقل المبيع في شهر ١٠ و ١١ من عام ١٤٣٧ه وهذا يعد تفريط منها ويقوي جانب المدعي عليه بان المستحقات بعد تاريخ البيع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض بسداد مستحقات (التامينات الاجتماعيه). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: بفسخ عقد بيع مؤسسه بسجل تجاري رقم (...) وثلاث ورش والمبرم في تاريخ ٢٩/٦/١٤٣٧ه ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره ٢٣٨,٠٠٠ مايتان وثمانيه وثلاثون الف ريال، ورفض ما عادا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣١٧٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) محل الدعوي بيع مؤسسه وثلاث ورش بما فيها من عماله والمطالبه بفسخ العقد ورد المبلغ، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بفسخ العقد والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (٢٣٨.٠٠٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها. (الاسباب) بما ان القضيه بين تاجرين، وبما ان الاعتراض لم يقدم من محام وبناء علي نظام المحاكم التجاريه ((منطوق الحكم)/١٦)ولايحته التنفيذيه (م ٥١) و (م٥٦)، وبما ان الحكم والاعتراض بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.