moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439458472 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ 1/1/2022 اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها بضاعه في مجال الادوات الصحيه وتمديداتها ولوازم السباكه من خلاطات مياه ومغاسل وكراسي، سدد منه مبلغ قدره (67,358) سبعه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي تاريخ 1/1/2022م بمبلغ قدره (29,602) تسعه وعشرون الفا وستمايه وريالان، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (29,602) تسعه وعشرون الفا وستمايه وريالان. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- دفتر الاستاذ العام للشركاء والمتضمن علي اسم مؤسسه المدعي عليها ومبلغ الرصيد الاجمالي وقدره (29,602.20) تس/01م حتي تاريخ 2022/12/31م. 2- مصادقه رصيد والمتضمنه اقرار المدعي عليها علي صحه الرصيد المستحق لمؤسسه المدعي والبالغ قدره (42,102.20) اثنان واربعون الفا ومايه وريالان وعشرون هلله. 3- اتفاقيه بيع بالاجل، موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها وممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها ومصادق عليها بختم غرفه الرياض بتاريخ 1439/05/25ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/03ه: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي استنادا الي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي صالحه للسير فيها، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي، فاجابت قايله: انني اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (29,602) تسعه وعشرون الفا وستمايه وريالان المتبقي من القيمه علي المدعي عليها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي: بان موكلتي تصرف البضاعه وليس توريد او بيع وانما تصرف المواد الصحيه والبضاعه موجوده بالمحل ورفضوا يستلموها، ومصادقه الرصيد المرفقه صحيحه وموقعه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/16ه: وفيها حضرت وكيله المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن بينتهم علي السداد؟ اجابت قايله: موكلتي تقر بقيمه (15,000) خمسه عشر الف ريالا، وبقيه مبلغ المطالبه غير صحيح المطالبه بها هكذا اجابت، فكررت الدايره سؤالها، ولم تجب، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله تطالب المدعي عليها بدفع جزء من قيمه عقد بيع وهو (29,602) تسعه وعشرون الفا وستمايه وريالان ، المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، وبما ان القضيه بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (511) وتاريخ (14 / 8 / 1441) وبما ان المدعي عليها وكاله اقرت باستحقاق المدعيه جزء من مبلغ المطالبه، وهو (15000) خمسه عشر الف ريال، وبما ان الدايره طلبت البينه من المدعيه وكاله، فقدمت سجل المطابقه والمؤرخ بتاريخ 1/ 1 / 2022 ،المذيل بالختم الخاص بالشركه المدعي عليها، وتضمن صحه الرصيد والختم الممهور بها، وبما ان المدعي عليها وكاله اقرت بصحه سجل المطابقه في الجلسه الاولي، ثم دفعت بالسداد، ثم طلبت الدايره منها البينه علي السداد، ثم في الجلسه التي تليها لم تحضر البينه التي طلبت منها، وانكرت وكيله المدعي عليها صحه سجل المطابقه بعد الاقرار السابق، وبما ان المدعي عليها و؛ لما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده الرابعه عشر "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم طعنا يقوي علي اهماله وعدم اعتباره،سيما مع تناقض المدعي عليها في دفعها، ومره انكرت ثم اقرت في الجلسه الثانيه مما لا يقوي معه علي الطعن بالمستند المقدم، لم تقدم البينه علي السداد، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ 26/5/1443ه. في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." فحينيذ لا مناص والحاله كذلك من الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ما اقرت به في المصادقه المشار لها، حيث جاءت تلك المصادقه ملاقيه للدعوي، ومستوفيه لشروطها، وهو من اقوي البينات ومقدم عليها، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعيه مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار ولقول الله عز وجل " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر " ولان الوفاء بالعقد واجب شرعا ونظاما، وبما ان المدعيه قدمت البينه علي صحه دعواها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها(...)بموجب الهويه الوطنيه ذي رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)بموجب الهويه الوطنيه ذي الرقم (...) مبلغا وقدره (29,602) تسعه وعشرون الفا وست ميه واثنان ريال سعودي لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق.