gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام القرار رقم (IZD-2021-506) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-18541) | المفاتيح : ربط زكوي - فروق الاستيراد - قروض قصيره الاجل - استثمارات عقاريه - ارباح مسحوبه بواسطه المالك - دفعات مقدمه للعملاء. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، وتمثل اعتراضها في خمسه بنود : فروق الاستيراد، قروض قصيره الاجل، استثمارات عقاريه، ارباح مسحوبه بواسطه المالك، دفعات مقدمه للعملاء اسس المدعي اعتراضه علي اسباب لكل بند من البنود الاربعه – اجابت الهييه بانه في فروق الاستيراد : قامت بالمقارنه بين اقرار المدعي وبين بيانات الهييه العامه للجمارك واتضح لها وجود فرق ولم يقدم لها المدعي بيانات تحليله او اثبات لهذه الفروقات، وفي قروض قصيره الاجل وارباح مسحوبه باسطه المالك: قبلت اعتراض المدعيه، وفي دفعات مقدمه للعملاء : قامت باضافه رصيد اول او اخر المده ايهما اقل والذي حال عليه الحول، وفي استثمارات عقاريه : لم يتم حسمها لكونها عروض تجاره وليست عروض قنيه، واستندت الي تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣٨/٨٠/٦٢٣٢٣ ) - ثبت للدايره انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، كما ثبت انه اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه -مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعي في بنود، تعديل قرار المدعي عليها في بنود، اثبات انتهاء الخلاف في بنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستند: - الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. - الماده ( ٣/٢٠)، والماده (٤ / اولا/٤، ٥ ) ، والماده ( ٤ / ثانيا/١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. - الماده ( ١/٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالكا لمصنع ... للاثاث الخشبي والمعدني ( سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، والمتمثل في البنود الاتيه: البند الاول : فروق الاستيراد : يدعي بان المبلغ الوارد بالاقرار المقدم هو (٦,١٨٦,٥٤٥) ريال يضاف لمبلغ (۱,۰۸۸,۹۳۱) عباره عن بضاعه مستورده بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣٠م وتم استلامها في يناير ٢٠١٤م ولم تسجل في سجلاته لعام ٢٠١٣م. البند الثاني : قروض قصيره الاجل يدعي بان المدعي عليها قامت باضافه مبلغ وقدره ( ٢,٢٣٩,٤٢٤) ريال الي الوعاء الزكوي وانه هذا المبلغ جزء من قروض قصيره الاجل تم الحصول عليه لتمويل شراء مواد خام وذلك بموجب اتفاقيات تسهيلات بنكيه مدته سته اشهر وتم سدادها خلال العام المالي ٢٠١٣م. البند الثالث: استثمارات عقاريه تدعي بانه لم يتم حسم مبلغ وقدره ( ٥٠٠,۰۰۰) ريال من الوعاء الزكوي عباره عن استثمارات في مساهمات اراضي عقاريه. البند الخامس: ارباح مسحوبه بواسطه المالك : تدعي بانه لم يتم حسم مبلغ وقدره (١,٤١١,٤١٩) ريال من الوعاء الزكوي وهي عباره عن ارباح مسحوبه بواسطه المالك. البند الرابع: دفعات مقدمه للعملاء : يدعي بان المبالغ المحصله من العملاء تم استخدامها في شراء مواد خام للعملاء من السوق الداخلي. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها دفعت فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ومن ثم قدمت المدعي عليها مذكره الحاقيه، جاء فيها ما يتعلق ببند: فروق الاستيراد: قامت بالمقارنه بين اقرار المدعي وبين بيانات الهييه العامه للجمارك واتضح لها وجود فرق ولم يقدم لها المدعي بيانات تحليله او اثبات لهذه الفروقات. وفيما يتعلق ببند قروض قصيره الاجل وبند: ارباح مسحوبه باسطه المالك: قبلت اعتراض المدعيه. وفيما يتعلق ببند دفعات مقدمه للعملاء : قامت باضافه رصيد اول او اخر المده ايهما اقل والذي حال عليه الحول. وفيما يتعلق ببند: استثمارات عقاريه : لم يتم حسمها لكونها عروض تجاره وليست عروض قنيه، واستندت الي تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣٨/٨٠/٦٢٣٢٣). وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها ... (هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام برقم (٣٨٢٣٩٤٣٥) وتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٠٩ه، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ... ) ، بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ١٤٤١/١٩١/١١٠٩٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بان الاعتراض المقدم للهييه كان خلال المده النظاميه حيث تلقينا خطاب (الربط) في ٢٠١٨/٠٣/٢٦م وقام بالاعتراض امام الهييه في يوم الاحد ٢٠١٨/٠٥/٢٧م وهو اليوم التالي لانتهاء المده النظاميه، حيث ان المده النظاميه انتهت يوم الجمعه ٢٠١٨/٠٥/٢٥م، وبسؤال ممثل المدعي عليها اجاب بانه يكتفي بالمذكره المقدمه بنظام الامانه العامه للجان الضريبيه وعليه قررت الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه والزام الهييه بالرد موضوعا وقد تم تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد ٢٠٢١/٠٥/٠٢م الساعه ٢:٠٠م وقد افهمت الدايره للممثل المدعي عليها بارفاق الرد قبل تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٨م ليتسني للمدعي امكانيه الرد قبول موعد الجلسه. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها ... وحضرها ... وبسؤال وكيل المدعي عن اطلاعه علي المذكره الالحاقيه المرفقه من قبل المدعي عليها، اجاب بان الدايره طلبت من المدعي عليها ارفاق المذكره في تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٤م وانتظرنا رد المدعي عليها ولم ترفق الا في تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٠م، وعليه طلب الامهال للرد علي مذكره المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الخميس تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٦م. وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... وحضرها / .... وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره وذكر ممثل المدعي عليها بان المدعي عليها لا تقبل اي مستندات جديده مقدمه. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م ، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، والمتمثل في البنود الاتيه: اولا : فروق الاستيراد: حيث يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فروقات استيرادات في الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بانه لم يقدم المستندات المؤيده لاعتراضه، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره (۳) من الماده (۲۰) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي لم من المستندات ما يؤيد اعتراضه، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي. ثانيا : دفعات مقدمه للعملاء : يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المتمثل في اضافه بند الدفعات المقدمه الي الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت باضافه الرصيد اول او اخر المده ايهما اقل والذي حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه، وحيث نصت الفقره رقم (اولا /٤) من الماده (ع) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه : «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٤- الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (۲۰) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وحيث قدم المدعي المستندات المؤيده لدعواه والمتمثله في القوايم الماليه الامر الذي يتعين معه لدي الدايره تعديل قرار المدعي عليها. ثالثا : قروض قصيره الاجل. وبند: ارباح مسحوبه بواسطه المالك: استنادا علي ما نصت عليه الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، كما نصت الفقره (1) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه علي انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه»، وبناء علي ما تقدم، وحيث تبين للدايره قبول المدعي عليها طلب المدعي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف. رابعا: استثمارات عقاريه: يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم السماح بحسم استثمارات عقاريه من الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بان تحسم الاستثمارات العقاريه لكونها من عروض التجاره وليست لعروض قنيه، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره رقم (1) من البند (ثانيا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: 1 - الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط.»، واستنادا علي الفقره رقم (۳) من الماده (٢٠) منها التي نصت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي من المستندات ما يؤيد اعتراضه، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ١. رفض اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم (...) فيما يتعلق ببند فروق الاستيراد. ٢. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء. . اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند قروض قصيره الاجل. ٤. رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند الاستثمارات العقاريه. ه. اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند ارباح مسحوبه بواسطه المالك. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.