gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2021-16) القرار رقم | (Z-15532-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكي - عدم جسم اصول قنيه من الوعاء الزكي - اطراف دالت علاقه - الاراضي - الاستثمارات العقاريه - عروض التجاره - حولان الدول. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ١٨٠ م، وتعترض علي عدم جسم اصول قنيه من الوعاء الزكي، وبناء رصيد اطراف ذات علاقه - اجابت الهييه انه لم يتم حساب الاستثمارات العقاريه (الاراضي) نظرا لكون نشاط المدع يتمثل في شراء وبيع وتاجير الاراضي والعراات وانشطه التطوير العقاري وبالتالي تعتبر في حكم عروض التجاره، وانه تم اضافه بند دالتون اطراف ذات علاقه التي حال عليها الدول وذلك بالاخذ باول المده او اخر المده ايهما اقل علي اساس انه الرصيد الذي حال عليه الدول، لذا تم اضافه هذه المبالغ ضمن الوعاء الزكي - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم ببيع شيء من هذه الاراضي ولم يتم عرضها للبيع، عليه تري الدايره اعتبارها اصول للقنيه ما لم يثبت عكس ذلك وعليه يجوز حسمها من الوعاء الزكي، وانه يعد المستحق للاطراف ذات العلاقه مصدر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الدول لوعاء الزكي، وعدم لوعاء ت叟ر الحرفه التفصيليه لحساب اطراف ذات علاقه فيضافه رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل - مؤدي ذلك: ا фаاء قرار المدعي عليها المتضمن عدم حجم اصول قنيه من وعاء الزكاه، ورفض اعتراض المدعيه في بند رصيد اطراف ذات علاقه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٠١٤/٤) ، (٢٠٥/٤) ، (٢٠٦) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزکاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٣٨٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ - الخطاب الواري رقم (٨٧٧/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢٤ - الفتوي الشعريه الصادره من هييه كبار العلماء برقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (٢/٢٣٨٤) - الفتوي الشعريه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافعه برقم (٢٢٦٤) و تاريخ ٢٠٩٠٩ - فتي الامانه العامه لهييه كبار العلماء رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ (٢٢٦٦٥) - البند (خامسا) فتوي الامانه العامه لهييه كبار العلماء رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ .١٤٤٦/٣/٣. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن والاه; وبعد: للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه. تتلخص وفايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم...) بصفته مديرا للمدعيه / الشركه ... العقاريه (سجل تجاري رقم ...) بموجب السجل التجاري، تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، والامتمثل في عدم حجم اصول قنيه من الوعاء الزكوي، وبند رصيد اطراف ذات علاقه. وبعرض لangkه الدعوي علي المعي عليها: اجابت بان ما يتعلق عدم قسم يممه ال'اراضي (الاستثمارات العقاريه) بمبلغ (١٣٣٠٠٢٦، ٢٩٣) (١٣٣٠٠٢٦، ٢٩٣) (١٣٣٠٠٢٦) (١٣٣٠٠٢٦) (١٣٣٠٠٢٦) (١٣٣٠٠٢٦) (١٣³٥٠٠٢٦) (١٣٣٠٠٢٦) (١٣٣٠٠٢٦) (١٣٣٠٠٢٥) (١٣٣٠٠٢٥) (١٣٣٠٠٢٥) (١٣٣٠٠٢٥) (١٣³٥٠٠٢٥) (١٣٣٠٠٢٥) (١٣٣٠٠٢٥) (١٣٣٠٠٢٤) (١٣٣٠٠٢٥) (١٣٣٠٠٢٥) (١٣٣٠٠٢٥) (١٣٢٠٠٢٥) (١٣٣٠٠٢٥) (١٣٣٠٠٢٥) (١٣٣٠٠٢٥) (١٣٣٠٠٢٣) (١٣٣٠٠٢٥) (١٣٣٠٠٢٥) (١٣٣٠٠٢٥) (١٣³⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ تتلخص وقالغ هدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم...) بصفته مديرا للمدعيه / الشركه ... العقاريه (سجل تجاري رقم ...) بموجب السجل التجاري، تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٥ لام الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، والمتمثل في عدم حجم اصول قنيه من الوعاء الزكوي، وبند رصيد اطراف ذات علاقه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بان ما يتعلق عدم قسم يممه المواع الزكوي. (٢٥٥١٠٥٥) و عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٠١/١٠/١٧ (٢٠٠) في حين تخلف عن الخطور من يمثل المدعيه ولم تبعث بعذر لاتخفيها عن الحضور رغم صحه تبلغها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما تعتبر معه انواعها احدرت حقها في الحضور والمرافعه، وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرت dالارقه بالاجماع شطب الدعوي. وفي تاريخ ١٤٤١٠٥/٠١ اعاده السير في الدعوي. وفي يوم السبت الموافق ١٤٤١٠٥، عقدت dالارقه جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) ، بصفته وكيلا عن العديد، بموجب الوكاله رقم ( ...) وتاريخ ١٠٤١٠٥، و激رها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) وتاريخ (١٤١١٥) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دواها، اجاب بانها لا تخرج عقا ورد في اللايحه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك بردد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان ديها اقوال اخري، اجباب بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. وبنا عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. السباب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) والاتخته النفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨/١٤) بتاريخ ١٤٨٨/٠٦١ وadeيلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ (١٠٥١/١) واتريخ (١٥٣/١) واتريخ (١٥٥/١) واتريخ (١٥٣/١) واتريخ (١٥٥/١) واتريخ (١٥٣) واتريخ (١٥٥/١) واتريخ (١٥٣) واتريخ (١٥٥/١) واتريخ (١٥٣) واتريخ (١٥٣) واتريخ (١٥٣) واتريخ (١٥٣) واتريخ (١٥٣) واتريخ (١٥٣) من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٨٠ م، وحبث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الحالقه ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ لجنه الفصل خلال (٣٠٠) يوما من تاريخ الاظار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجن الفصل في المحافات والمنازاعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) من تبيث الاعتراض خلال (تستعين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه انت في الاعتراض خلال (٢٦٠٤) من تبيث الاعتراض خلال (تستعين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبيث الاعتراض خلال (٢٦٠٤) من تبيث الاعتراض خلال (تستعين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برض اعتراضه امام الهييه او ضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعويه المتعينه تبلغت ياشعار رفض歪ار الضعاير في تاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٠٠٥، وتقدمت بدعوا امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٠٥/١٨، فان الدعوي تكون قد استوتمت اوضاعها الشكليه، مما يتعين مع قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طببات ودفوع، تبين للدايره ان الخلاف يمكن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٨ م، وبيانها كالاتي: اولا: عدم جس اصول قنيه من وعاء الزكاه لعام ١٨ م. وحيث يكمن الخلاف فيما ذكرته المدينه بان الغرض من الاراضي هو تطويرها واستثمارها لتحقيق عايد مستمر للشراك المكونين من عايله واحده، بينما تدفع المدعي عليها انها قامت برفض اعتراض المدينه لان هذه الاراضي مخطي عليها اكثر من خمس سنوات بدون ان تحقق اي عايد فنكون عروض بيع وبما ان نشاط المدينه شراء وبيع وتطوير العقارات فيالتالي تعتبر في حكم عروض التجاره، وحيث نشرها الارباح الوفاري رقم (٨٧٧٦/٤) واتريخ (٨٧٧٦/٤) (تفسيل عن انواع الاستثمارات) (الخطاب الوزاري رقم (٨٧٧٦/٤) واتريخ (٨٧٧٦/٤) (تفسير في الاصول غير المعده للبيع علي انه: ١- استثمارات في عروض قنيه والتي تتمق قنيه والتي يتم اقتناؤها او الابغاء عليها فتره طويله بغرض الحصول علي عوايدهها او ارباحها فهي لا تخضع للزكاه، فيجب حسبها من مكونات اليعاد الزكوي، وما يخضع للزكاه فقط هو الارباح الناتجه عنها وذلك ادراجها ضمن الايرادات الصدر عنها بشرط الا تكون خضعت في وعاء زكي اخر منعا للثني. ٢- استثمار في عروض التجاره (الاسول المتداوله) وهي المشراه بغرض اعاده بيعها، وهذه الاستثمارات تخضع للزكاه ولا يتم حسم قيمتها من مكونات اليعاء الزكي ما لم تؤكي في جهه (٢/٢٣٨٤) ، كما نحت الفتوي الشريعه الصادره من هييه كبار العلماء بقرم (٢/٢٣٨٤) ، وtbاريح ١٨٠٦/١٠/٣٠، عنها علي انه: «ان جميع ما لدي الشركه من سيارات او مكان او قطع غير ارار ذلك مما اعد للبيع، عليه زكاته اذا حال عليه الدول من تملكه ان كان اشتري في الذمه او من حيث تملك اصله اذا كان اشتري بنقد موجود لدي الشركه» ، كما نحت الفتوي الشريعه الصادره من اللجنه الذايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (٢٢٦٤) وtbاريح ١٩٥/٣٠/٩، واتريخ ٢٦٤ (٢٢٦٤) وtbاريح ١٩٥/٣٠/٩ واتريخ ٢٦٤ (٢٢٦٤) وtbاريح ١٩٥/٣٠/٩ وातريخ ٢٦٤ (٢٢٦٤) وtbاريح ١٩٥/٣٠/٩ واتريح ٢٦٤ (٢٢٦٤) وtbاريح ١٩٥/٣٠/٩ واتريح ١٩٥/٣٠/٩ واتريح ١٩٥/٣٠/٩ واتريح ١٩.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٠.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٣.٥.٣.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.١٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥. (٢/٢٣٨٤) , كما تحت الفتوي الشريعه الصادره من هييه كبار العلماء بقرم (٢/٢٣٨٤) واتريخ ١٠٥/١٠/١٠٦) : «ان جميع ما لدي الشركه من سيارات او مكان او قطع غير ارار ذلك مما اعد للبيع، عليه زكاته اذا حال عليه الدول من تملكه ان كان اشتري في الذمه او من حيث تملك اصله اذا كان اشتري بنقد موجود لدي الشركه» , كما تحت الفتوي الشريعه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه (٢٢٦٤) وتاريخ ٢٣/٢٤٤) : «ان ايام ١٠٥/٢٤/٢٤) : «ان ايام ١٠٥/٢٤) : «ان ايام ١٠٥/٢٤) : «ان ايام ١٠٥/٢٤) «ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات وما في حكمها لفرض استخدامها قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 وليس لفرض الانجار فيه لا تجب فيه الزكاه ويستوي في ذلك، ما نقلت ملكيته وما لم تنقل الا اثر لذلك في ثبوت الملك وبالله التوفيق، كما نعت الفقره (ثانيا) من الماده (ع) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزاري رقم (٢٠١) وتاريخ ١٣٨٠٦١، اي: «حسم من انواع الزكي التي: ٢- اشاعات المكلف الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاءها بهدف استخدامها في النشاط وليس لفرض بيعها، كما نعت الفقره (٣) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(يعلي المكلف،})(يعلي المكلف،})(يعلي المكلف،})(يعلي المكلف،})(يعلي المك Lafد،})(يعلي المك Lafد،})(يعلي المك Lafد،})(يعلي المك Lafد،})(يعلي المك Lafayette،})(يعلي المك Lafayette،})(يعلي المك Lafayette،})(يعلي المك Lafayette،})(يعلي المك Lafayette،})(i) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. i) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. i) وليس لفرض الانجار فيه لا تجب فيه الزكاه ويستوي في ذلك، ما نقلت ملكيته وما لم تنقل الا اثر لذلك في ثبوت الملك وبالله التوفيق، كما نعت الفقره (ثانيا) من الماده (٤) من اللايحه التNFيجه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠١) وتاريخ ١٣٨٠٦٠٦١ اه علي انه: «بسم من انواع الزكي التي:٢٠١-٢٠٢ رقم (٢٠١) وتاريخ ١٣٨٠٦٠٦١ اه علي ذلك، بسم من انواع الزكي التي:٢٠١-٢٠٢ رقم (٢٠١) وتاريخ ١٣٨٠٦٠٥ اه علي ذلك، بسم من انواع الزكي التي:٢٠١-٢٠٢ رقم (٢٠١) وتاريخ ١٣٩٥ اه علي ذلك، بسم من انواع الزكي التي:٢٠١-٢٠٢ رقم (٢٠١) وتاريخ ١٨٥ اه علي ذلك، بسم من انواع الزكي التي:٢٠١-٢٠٢ رقم (٢٠١) وتاريخ ١٩٥ اه علي ذلك، بسم من انواع الزكي التي:٢٠١-٢٠٢ رقم (٢٠١) وتاريخ ١٥ اه علي ذلك، بسم من انواع الزكي التي:٢٠١-٢٠٢ رقم (٢٠١) وتاريخ ١٥ اه علي ذلك، بسم من انواع الزكي التي:٢٠١-٢٠٢ رقم (٢٠١) وتاريخ ١٥ اه علي ذلك، بسم من انواع الزكي التي:٢٠١-٢٠٢ رقم (٢٠١) وتاريخ ١٥ اه علي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال وليس لفرض الانجار فيه لا تجب فيه الزكاه ويستوي في ذلك، ما نقلت ملكيته وما لم تنقل الا اثر لذلك في ثبوت الملك وبالله التوفيق، كما نعت الفقره (ثانيار) من الماده (ع) من اللايحه التNFيجه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي (٢٠١٠) واتير (٢٠١٠) واتير (٢٠١٠) واتير (٢٠١٠) واتير (٢٠١٠) واتی (٢٠١٠) واتی (٢٠١٠) واتی (٢٠١٠) واتی (٢٠١٠) واتی (٢⁰⁰⁰) واتی (٢⁰١⁰) واتی (٢⁰١⁰) واتی (٢⁰١⁰) واتی (٢⁰١⁰) واتي (٢⁰١⁰) واتی (٢⁰١⁰) واتی (٢⁰١⁰) واتی (٢⁰١) واتی (٢⁰١) واتی (٢⁰١) واتی (٢⁰١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢٨١) واتی (٢٨١) واتی (٢٨١) واتی (٢٨١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢³١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢٣١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢٩١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢³١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢٣١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢٩١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢³١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢٣١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢٩١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢³١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢³١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢٣١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢²١) واتی (٢³١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢³١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢²١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢²١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁷١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢²١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢²١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢٢١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢³١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢²١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢²١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁷١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢²١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢³١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢³١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢٣١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢٣١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢³١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢²١) واتی (٢³١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢³١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁺١) واتی (٢³١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢³١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁸١) واتی (٢³١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁺١) واتی (٢³١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁸١) واتی (٢³١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁺١) واتی (٢³١) واتی (٢١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁸١) واتی (٢³١) واتی (٢١) واتی (٢⁺١) واتی (٢³١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁸١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁹١) واتی (٢⁺١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁸١) واتی (٢⁺١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁺١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁹١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁺١) واتی (٢³١١) واتی (٢⁺١) واتی (٢⁺١) واتی (٢³١١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١١) واتی (٢³١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١١) واتی (٢³١) واتی (٢³١١) واتی (٢⁺١١) واتی (٢³١) واتی (٢³١) واتی (٢١١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١١) واتی (٢³١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١١) واتی (٢³١) واتی (٢³١١) واتی (٢⁺١١) واتی (٢³١) واتی (٢³١) واتی (٢١١) واتی (٢³١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١١) واتی (٢٣١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١١) واتی (٢³١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١١) واتی (٢³١) واتی (٢³١١) واتی (٢³١) واتی (٢⁺١١) واتی (٢³١) واتی (٢³¹١) واتی (٢³١) واتی (٢³١) واتی (٢³١) واتی (٢³١) واتی (٢³١) ثانيا: بند رصيد علي اصدار الربط الزكي، حيث ذكرت ان حسم الاستثمار العقاري ايجاب المدي علي عليها اصدار الربط الزكي، حيث ذكرت ان حسم الاستثمار العقاري سيجب موضوع الاعتراض عليها لان قيمه الاصل المطلوب حسمه اكثر من حقوق قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م الملكيه، بينما تدفع المدعي عليها بانها اضافت عند ذايون اطراف ذات علاقه التي حال عليها الحول وذلك بالاخذ باول المده او اخر المده ايهما اقل علي اساس انه الرصيد الذي حال عليه الحول، وحيث نصت فتوي الامانه العامه لهيثه كبار العلماء (٢٦٦٦) واتريخ (٢٦٦٦) (الاجاب علي سؤال دفع زкаه القوض) علي انه: رقم (٢٦٦٦) تاخده الشركه من المال اقتراضا من صاديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من «ما تاخده الشركه من المال اقتراضا من صاديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: ان يحول الحول علي كله او بعض قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبج فيه الزكاه باعتبار ما ال عليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول», كما نست فتوي الامانه العامه لهيثه كبار العلماء رقم (٢٣٣٨٤) بتاريخ (٢٣٣٨٤) (امام ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث و ذلك ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقود او عروض تجاره...», كما نست الفقره (٥) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابمه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١/٦٠١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١: «يتمون وعه الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف الوثي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا. ما بفي منها نقدا وحال عليها الحول. ب. ما استخدم منها تمويل ما يعد للقنيه. ج. ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، وبناء علي ما تقدم، فانه يعد المستحق للاطراف ذات العلاقه مصر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الدول لمواعاه الزكوي تطبيقا للفناوي واللايحه التنفيذيه لجابفه الزكاه، ففي حال توفر حركه التفصيليه لحساب اطراف ذات علاقه فيتم اضافه رصيد اول المده بعد قسم المصد خلال العام، ولعدم توفر الحركه التفصيليه لحساب اطراف ذات علاقه فيضاف رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل، Amar الذي معه لدي الدايره رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند رصيد اطراف ذات علاقه. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول دعوي المدييه/ الشركه ... العقاريه (سجل تجاري رقم ...) من الناحيه الشكليه، وفي الموضوع، الغاء قرار المدييه عليها المتضمن عدم حسم اصول قنيه قيمتها (١٣٣٠، ٢٦، ٢٩٣) ريال من وعاء الزكاه لعام ١٨٠ م، وفرض اعتراض المدييه فيما يتعلق ببند رصيد اطراف ذات علاقه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثناه حسبالنظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يسبح نهاي وواجب النفاد بعد انتها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.