moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٢١٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٦٠٤.٤٥) ثلاثه وعشرون الفا وستمايه واربعه ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، وذلك مقابل توريد خضار وفواكه ومستلزمات تقديم وجبات. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٦/٤/ ١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بموجب وكاله (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق وطلب مهله لتقديم مزيد بينه فافهمته الدايره بتقديمها عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٠/٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي(...)ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وصادق علي ما سبق ضبطه بالجلسات السابقه، وقرر المدعي قايلا: ان بينتي التي كان من المقرر تقديمها هذه الجلسه تعذر علي تقديمها لانها مع المحاسب، وهو مسافر خارج المملكه، وسياتي الاسبوع القادم فنطلب مهله اخيره لتقديمها، وافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره له، وعليه تقديمها عبر الطلبات علي القضيه قبل الجلسه القادمه بعشره ايام علي الاقل ففهم ذلك، ورفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم ١٤/١٠/١٤٤٤ ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم ذكر وكيل المدعي ذكر بانه لم يتمكن من تقديم بينته الاضافيه لانه لم يجدها، ثم قرر اكتفاءه وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد توريد بين الطرفين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها يطالب بسداد مبلغ قدره (٢٣٦٠٤.٤٥ريال)، وقدم للاثبات دعواه كشف حساب صادر من المدعيه ولم يتبين اعتمادها من المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها، ولقوله عليه الصلاه والسلام:((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، وبناء علي الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: ١-البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. وبناء علي الماده الرابعه والتسعين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه. لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي.